|
إن رئيس الحكومة،
- بناءً على تقرير وزير العلاقات مع البرلمان،
- وبناءً على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في22 ربيع الأول عام
1423 الموافـق 04 يونيو سنة 2002 المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 06 ربيع الثاني عام
1423الموافـق 17 يونيو سنة 2002 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام
1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية
وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرخ في 19 رمضـان عـام 1418
الموافـق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات الوزير المكلف
بالعلاقات مع البرلمان،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-05 المـؤرخ في 19 رمضـان عام 1418
الموافـق 17 يناير سنة 1998، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزارة
المكلفة بالعلاقات مع البرلمان،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان 1419
الموافق 07 ديسمبر 1998، المتضمن إنشاء صلاحيات وتنظيم المكاتب
الوزارية للأمن الداخلي للمؤسسة.
يـرسم مـا يأتي :
المادة الأولى: تشتمل الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع
البرلمان، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
* الأمين العام، ويساعده : مديرا (02) دراسات، ويلحق به مكتب البريد
والإتصال ومكتب الأمن الداخلي.
* رئيس الديوان : ويساعده :
- ثمانية (08) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون على التوالي
بالمهام الآتية :
- تحضير مشاركة الوزير، في أعمال الحكومة، وتنظيم ذلك،
- تحضير أعمال الوزير، في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيم ذلك،
- تحضير علاقات الوزير بالمؤسسات العمومية،
- إعداد التلاخيص والحصائل عن الأعمال لحساب كامل الوزارة،
- تحضير أعمال الوزير، في ميدان العلاقات العمومية وتنظيم ذلك،
- تنظيم علاقات الوزير، بأجهزة الإعلام وتحضير ذلك،
- تنظيم علاقات الوزير بمختلف الجمعيات وتحضير ذلك،
- تحضير رزنامة نشاطات الوزير مع غرفتي البرلمان وتنظيم ذلك،
- وأربعة (04) ملحقين بالديوان.
* الهياكل الآتية :
- قسم تنسيق العلاقات مع البرلمان،
- قسم متابعة إجراءات التشريع والشؤون القانونية،
- قسم متابعة الرقابة البرلمانية،
- قسم التعاون والدراسات،
- مديرية الإدارة العامة.
المادة 2 : قسم تنسيق العلاقات مع البرلمان، ويكلّف بما يأتي :
- الإشراف على تنسيق العلاقات بين البرلمان والهياكل الحكومية،
- رصد إنشغالات أعضاء البرلمان في إطار مهامهم، وتبليغها إلى
الحكومة،
- متابعة جدول أعمال الدورات البرلمانية وجلساتها،
- متابعة برنامج لقاءات أعضاء الحكومة بالهياكل البرلمانية،
والمساهمة في ضبط برمجة منتظمة بينهما،
- العمل على ترقية وتطوير العلاقات بين الحكومة والبرلمان.
يديره رئيس قسم ويساعده مديرا (02) دراسات ورئيسا (02) دراسات.
المادة 3 : قسم متابعة إجراءات التشريع والشؤون القانونية، ويكلّف
بما يأتي :
- متابعة مختلف الإجراءات التشريعية بغرفتي البرلمان،
- حضور أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة للمجلسين،
- تقديم الإستشارة لممثلي الحكومة فيما يخص الإجراءات التشريعية خلال
دراسة النصوص على مستوى غرفتي البرلمان،
- الدراسة والمساهمة في مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات
الأخرى،
- المبادرة بإعداد النصوص المرتبطة بمهام الوزارة،
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمجال
البرلماني،
- السهر على إعداد ونشر مصنف النصوص ذات الطابع التشريعي.
يديره رئيس قسم ويساعده ثلاثة (03) مدراء دراسات وثلاثة (03) رؤساء
دراسات.
المادة 4 : قسم متابعة الرقابة البرلمانية، ويكلف بما يأتي :
- متابعة إجراءات مختلف آليات الرقابة البرلمانية على مستوى غرفتي
البرلمان،
- تنظيم كيفيات التبليغ والرّد على الأسئلة الشفوية والمكتوبة وكذا
استجوابات الحكومة،
- تقديم الاستشارة لممثلي الحكومة فيما يخص إجراءات الرقابة
البرلمانية.
يديره رئيس قسم ويساعده مديرا (02) دراسات ورئيسا (02) دراسات.
المادة 5 : قسم التعاون والدراسات، ويكلف بما يأتي :
- ترقية نشاطات البحث والتعاون والمشاركة فيها،
- المساهمة وتقديم المساعدة للسلطات المختصة المعنية في كل التبادلات
والمفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بنشاطات
الوزارة،
- متابعة مختلف النشاطات البرلمانية على الصعيد الإقليمي والدولي
والمشاركة فيها،
- العمل على ربط علاقات مع الدوائر الوزارية الأجنبية المماثلة،
- إعداد دراسات وأبحاث في المجال البرلماني،
- إعداد ونشر مجلة دورية تهتم بالنشاط البرلماني.
يديره رئيس قسم ويساعده ثلاث مدراء (03) دراسات وثلاث رؤساء (03)
دراسات.
المادة 6 : تُكلّف مديرية الإدارة العامة بما يأتي :
- القيام، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات
مصالح الوزارة إلى الوسائل المالية والمادية،
- تصور وإعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز في الوزارة، وضمان تنفيذهما،
- جرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للوزارة واستغلالها،
- ضمان التسيير الإداري والمحاسبي للصفقات العمومية للوزارة،
- اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير مستخدمي القطاع وترقيتهم،
- ترقية نشاطات الوثائق الاقتصادية، التقنية والعلمية المرتبطة
بنشاطات الوزارة،
- ضمان المحافظة على أرشيف الوزارة وتسييره بالاتصال مع هياكل
الإدارة المركزية ومركز الأرشيف الوطني.
وتتكون من ثلاث (03) مديريات فرعية، هي :
* المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، وتكلّف بما
يأتي :
- تقييم واقتراح تقديرات النفقات وتحضير ميزانيات الوزارة وتنفيذها،
- تحديد حاجات الوزارة إلى العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها،
- ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للوزارة،
- ضمان تسيير حظيرة سيارات الوزارة وصيانتها،
- ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات.
* المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بما يأتي :
- تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية في القطاع وتنفيذها، حسب
الأهداف المسّطرة،
- توظيف المستخدمين وتسييرهم ومتابعة حياتهم المهنية،
- المشاركة في إعداد النصوص القانونية الأساسية والتنظيمية المتعلقة
بالمستخدمين ومتابعة تنفيذها وتطوّرها،
- تكوين بنك المعطيات الخاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات
والقدرات، وتحيينه.
* المديرية الفرعية للأرشيف، والوثائق والإعلام الآلي، وتكلف بما
يأتي :
- ضمان تسيير أرشيف الوزارة وحفظه,
- مركزة المعطيات والمعلومات والوثائق الخاصة بالنشاطات ذات الصلة
بمهام الوزارة، ومعالجتها وحفظها وتوزيعها،
-تطوير برامج المعلوماتية في الوزارة.
المادة 7 : يحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير العلاقات مع البرلمان،
الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، تنظيم
مديرية الإدارة العامة في شكل مكاتب في حدود مكتبين (02) إلى أربعة
(04) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 8 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم
التنفيذي رقم 98-05 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق لـ 17 يناير
1998 المذكور أعلاه.
المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية.
|