|
مرسوم تنفيذي رقم 98-04 مؤرخ في 19 رمضان عام
1418 الموافق 17 يناير سنة 1998، يحدد صلاحيات الوزير المكلف
بالعلاقات مع البرلمان.
إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2)
منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام
1418 الموافق 24 يونيــــــو سنة 1997 و المتضمن تعيين رئيس
الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام
1418 الموافق 25 يونيــــــو سنة 1997 و المتضمن تعيين أعضاء
الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي
الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل
الإدارة المركزية و أجهزتها في الوزارات،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: يتولى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان،
مهمة تمثيل الحكومة لدى البرلمان.
و بهذه الصفة يمثل الحكومة لدى المجلس الشعبي الوطني و مجلس
الأمة.
المادة 2: يقترح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في إطار
السياسة العامة للحكومة و برنامج أعمالها، و ينسق و ينفذ
الأعمال الرّامية إلى ترقية العلاقات بين الحكومة و البرلمان و
دعمها.
يقدم تقريرا عن نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة، و مجلس
الحكومة، و مجلس الوزراء، وفقا للأشكـــــــــال و الكيفيات و
الآجال المقررة .
المادة 3: تتمثل مهمة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان على
وجه الخصوص فيما يأتي:
- ينسق العلاقات بين غرفتي البرلمان و الهياكل الحكومية،
- يتابع عملية المصادقة على مشاريع النصوص ذات الطابع
التشريعي،
- يساهم في تحيين القوانين السارية المفعول،
- يقيم علاقات و اتصالات مع أعضاء البرلمان و المجموعات
البرلمانية،
- يشارك في اللقاءات البرلمانية.
المادة 4: تتمثل مهمة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في
مجال التنسيق، على وجه الخصوص فيما يأتي:
- يشارك في اجتماعات مكتب المجلس الشعبي الوطني و مكتب مجلس
الأمة، بهدف تحديد جدول أعمال دورات البرلمان العادية و الغير
العادية.
- يضبط، بالتشاور مع الأجهزة البرلمانية المعنية، كيفيات دراسة
مشاريع القوانين و اقتراحات القوانين و الآجال المخصصة لها
طبقا للأحكام السارية المفعول،
- يحضر أشغال الجلسات العلنية و المغلقة و كذلك جلسات اللجان
البرلمانية بهدف تبليغ موقف الحكومة بخصوص النقاط المدرجة في
جدول الأعمال و توضيحه،
- ينظم كيفيات تبليغ الأسئلة الشفوية و المكتوبة التي يوجهها
أعضاء الحكومة، و كذلك الأجوبة الخاصة بها، وفقا للأشكال و
الآجال المحددة،
- يتابع الإجراءات الخاصة بالمراقبة التي يمارسها البرلمان،
- يضمن علاقات منتظمة و ناجعة بين الدوائر الوزارية و البرلمان
بهدف تحقيق التجسيد الفعلي للأشغال التشريعية و البرلمانية.
المادة 5: تتمثل مهمة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في
مجال متابعة عملية المصادقة على مشاريع النصوص ذات الطابع
التشريعي، على وجه الخصوص فيما يأتي:
- يتابع الإجراءات الخاصة بالمصادقة على القوانين في مستوى
غرفتي البرلمان،
- يحضر جلسات التصويت على القوانين في مستوى الغرفتين،
- يتابع عملية إصدار القوانين و نشرها بالتنسيق مع الهيئات
المعنية.
المادة 6: تتمثل مهمة الوزير المكاف بالعلاقات مع البرلمان، في
مجال إثراء مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي، على وجه الخصوص
فيما يأتي:
- يبدي الرأي في المشاريع التمهيدية للقوانين من حيث الشكل و
المضمون،
- يبلغ إلى مكتب الغرفة المعنية تحفظات الحكومة المحتملة حول
اقتراحات القوانين،
- يضمن متابعة التعديلات التي يقترحها أعضاء البرلمان، و عند
الاقتضاء، يبلغ رأي الحكومة أو اقتراحاتها المرتبطة بذلك.
المادة 7: تتمثل مهمة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في
مجال تحيين القوانين السارية المفعول، على وجه الخصوص فيما
يأتي:
- يقترح كل عمل يرمي إلى تحيين القوانين السارية المفعول،
بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية،
- يضمن نشر مصنف النصوص ذات الطابع التشريعي.
المادة 8: يقيم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، قصد
ترقية الديمقراطية البرلمانية، علاقات متواصلة مع أعضاء
البرلمان، و كذلك مع المجموعات البرلمانية.
و بهذه الصفة، يعتبر أفضل وسيط لتبليغ انشغالات أعضاء البرلمان
إلى الحكومة.
و يمكن الوزير أن يقترح تدخلا أمام البرلمان حول قضايا الساعة
كلما رأى ذلك مناسباً.
المادة 9 : تتمثل مهمة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان،
في إطار اللقاءات البرلمانية، على وجه الخصوص فيما يأتي:
- يشارك في الاجتماعات و الملتقيات التي ينظمها البرلمان،
- يشارك و يساهم في التبادلات بين البرلمانات على الصعيد
الدولي.
المادة 10: يبادر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بكل
دراسة أو بحث في مجال القانون البرلماني و يجري ذلك.
المادة 11: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998.
|