|
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة
العلاقات مع البرلمان
قسم متابعة
الإجراءات التشريعية
والشؤون القانونية
قسم
التعاون والدراسات
الأحكام
التشريعية التي تحدد مسار الرقابة البرلمانية
*
المصدر :
- دستور 1996.
- القانون العضوي رقم 99-02.
- النظام الداخلي للمجلس
الشعبي الوطني.
- النظام الداخلي لمجلس
الأمة.
*الخطة :
(I
مقدمة
1) الرقابة البرلمانية.
(IIعرض
برنامج الحكومة
(III
بيان السياسة العامة.
1)
عرض.
2)
ملتمس
الرقابة.
3)
التصويت
بالثقة.
(IV
الأسئلة.
1)
الأسئلة
الشفوية.
2)
الأسئلة
الكتابية.
(V
الاستجواب.
(VI
لجان التحقيق.
(VII
السياسة الخارجية.
(VIII
رقابة الإعتمادات المالية.
(I
مقدمة
1) الرقابة البرلمانية.
*الدستور
المادة 99
: يراقب
البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد 80 و
84 و 133 و 134 من الدستور.
يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في
المواد من 135 إلى 137 من الدستور.
المادة 159
: تضطلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرقابة في مدلولها
الشعبي.
* القانون العضوي
المادة 10
: يمكن كل
غرفة أن تنشىء هيئات تنسيقية واستشارية أو رقابية,تحدّد في
النظام الداخلي لكل من الغرفتين.
* النظام الداخلي لمجلس
الأمة
المادة 71:
يمارس مجلس الأمة رقابته لأعمال الحكومة وفقا لأحكام
المواد 80، 133، 134، 161 من الدستور والقانون العضوي
المذكور أعلاه.
(IIعرض
برنامج الحكومة
* الدستور
المادة 80
:
يقدم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني
للموافقة عليه. ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض
مناقشة عامة.
ويمكن رئيس الحكومة أن يكيف برنامجه على ضوء هذه المناقشة.
يقدم رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس الأمة.
يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة.
المادة 81
:
يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية في حالة
عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض
عليه.
يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات
نفسها.
المادة 82
: إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل
وجوبا.
تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية
انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3)
أشهر.
المادة 83
: ينفذ رئيس الحكومة وينسق البرنامج الذي يصادق عليه
المجلس الشعبي الوطني.
* القانون العضوي
المادة 46
: يعرض رئيس الحكومة برنامجه على المجلس الشعبي الوطني
خلال الخمسة والأربعين (45) يوما الموالية لتعيين الحكومة.
ويفتح المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامّة.
المادة 47
: لا يشرع في المناقشة العامة المتعلقة ببرنامج الحكومة
إلا بعد سبعة (7) أيام من تبليغ البرنامج إلى النواب.
المادة 48
: يتمّ التّصويت على برنامج الحكومة, بعد تكييفه إن اقتضى
الأمر,عشرة (10) أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه في
الجلسة.
المادة 49
: يقدّم رئيس الحكومة إلى مجلس الأمة عرضا حول برنامجه
خلال العشرة(10) أيام, على الأكثر, التي تعقب موافقة
المجلس الشعبي الوطني عليه وفق أحكام المادة 80 من
الدستور.
يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة حسب نفس الشروط المحدّدة في
المواد من 52 الى55 من هذا القانون.
* النظام الداخلي لمجلس
الأمة
المادة 72:
يشترط لقبول اقتراح اللائحة أن تكون موقعة من قبل عشرين
(20) عضوا ويجب أن تودع من مندوب أصحابها لدى مكتب مجلس
الأمة بعد ثماني وأربعين (48) ساعة من تقديم العرض.
(III
بيان
السياسة العامة.
1)عرض.
2)ملتمس
الرقابة.
3)التصويت
بالثقة.
*الدستور
المادة 84
: تقدم
الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة
العامة.
تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.
يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.
كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة
يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 135
و136و 137 أدناه.
لرئيس الحكومة أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا
بالثقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم رئيس
الحكومة استقالة حكومته.
في هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول
الاستقالة، إلى أحكام المادة 129 أدناه.
يمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة
العامة.
المادة 135
: يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة
العامة، أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية
الحكومة.
ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سبع (1/7) عدد النواب
على الأقل.
المادة 136
: تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي
(2/3) النواب.
ولا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة (03) أيام من تاريخ إيداع
ملتمس الرقابة.
المادة 137
: إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم
رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية.
* القانون العضوي
المادة 50
: تقدّم الحكومة كل سنة, ابتداء من تاريخ المصادقة على
برنامجها إلى المجلس الشعبي الوطني, بيانا عن السياسة
العامة طبقا لأحكام المادة 84 من الدستور .
يترتّب على بيان السياسة العامة إجراء مناقشة تتناول عمل
الحكومة.
يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.
المادة 51 : تقدّم اقتراحات اللوائح التي تتعلق
ببيان السياسة العامة خلال الاثنتين والسبعين (72) ساعة
الموالية لاختتام المناقشة الخاصة بالبيان.
المادة 52 : يجب أن يوقع اقتراح اللائحة عشرون (20)
نائبا على الأقل ليكون مقبولا وأن يودعه مندوب أصحاب
الاقتراح لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 54 : تعرض اقتراحات اللوائح للتصويت, في
حالة تعدّدها, حسب تاريخ إيداعها.
إن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على إحدى هذه اللوائح
بأغلبية أعضائه, يجعل اللوائح الأخرى لاغية.
المادة 55 : لا يتدخّل أثناء المناقشات التي تسبق
التصويت على اقتراحات اللوائح التي تتعلق ببيان الحكومة عن
السياسة العامة إلا :
* الحكومة, بناء على طلبها,
* مندوب أصحاب اقتراح اللائحة,
* نائب يرغب في التدخل ضدّ اقتراح اللائحة,
* نائب يرغب في التدخل لتأييد اقتراح اللائحة.
المادة 56 : طبقا لأحكام المادة 84, الفقرة الأخيرة
من الدستور, يمكن الحكومة أن تقدّم بيانا عن السياسة
العامة أمام مجلس الأمة.
المادة 57 : يجب أن يوقّع ملتمس الرقابة, ليكون
مقبولا, سبع (7/1) عدد النواب على الأقل, وذلك طبقا لأحكام
المادة 135 من الدستور.
المادة 58 : لا يمكن أن يوقّع النائب الواحد أكثر
من ملتمس رقابة واحد.
المادة 59 : يودع نص ملتمس الرقابة مندوب أصحابه
لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
ينشر نص ملتمس الرقابة في الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس
الشعبي الوطني,ويعلّق ويوزّع على كافة النواب.
المادة 60 : لا يتدخّل أثناء المناقشات التي تسبق
التصويت على ملتمس الرقابة المتعلق ببيان الحكومة عن
السياسة العامة, إلاّ :
*الحكومة, بناء على طلبها,
*مندوب أصحاب ملتمس الرقابة ،
*نائب يرغب في التدخل ضدّ ملتمس الرقابة,
* نائب يرغب في التدخل لتأييد ملتمس الرقابة.
المادة 61
: طبقا لأحكام المادتين 136 و 137 من الدستور, يجب أن
يوافق على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي (3/2) النواب.
لا يتم التصويت إلاّ بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع
ملتمس الرقابة.
إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة, يقدّم
رئيس الحكومة استقالة حكومته.
المادة 62 : يكون تسجيل التصويت بالثقة لفائدة
الحكومة في جدول الأعمال وجوبا, بناء على طلب رئيس
الحكومة, وفقا لأحكام المادة 84 من الدستور.
المادة 63 : يمكن أن يتدخل خلال المناقشة التي
تتناول التصويت بالثقة لفائدة الحكومة, زيادة على الحكومة
نفسها, نائب يؤيّد التصويت بالثقة ونائب آخر ضدّ التصويت
بالثقة.
المادة 64 : يكون التصويت بالثقة بالأغلبية
البسيطة.
في حالة رفض التصويت بالثقة, يقدّم رئيس الحكومة استقالة
حكومته مع مراعاة أحكام المادتين 84 و 129 من الدستور.
(IV
الأسئلة.
1)الأسئلة
الشفوية.
2)الأسئلة
الكتابية.
*
الدستور
المادة 134
: يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي
إلى أي عضو في الحكومة.
ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه
ثلاثون (30) يوما.
وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس.
إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو
كتابيا، يبرر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي
ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس
الأمة.
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر
محاضر مناقشات البرلمان.
* القانون العضوي
المادة 19
: تخصّص جلستان شهريا للأسئلة الشفوية لأعضاء كل غرفة
ولأجوبة أعضاء الحكومة عنها.
المادة 68
: طبقا لأحكام المادة 134 من الدستور, يمكن أعضاء البرلمان
توجيه أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة.
المادة 69
: يودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه, حسب الحالة, لدى
مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة(10) عشرة
أيام عمل على الأقل قبل يوم الجلسة المقرّرة لهذا الغرض .
يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة السؤال
فورا إلى رئيس الحكومة.
المادة 70
: تخصّص خلال الدورات العادية جلسة كل خمسة عشر (15) يوما
للأسئلة الشفوية المطروحة على أعضاء الحكومة.
يحدّد اليوم الذي يتم فيه تناول الأسئلة الشفوية بالتشاور
بين مكتبي غرفتي البرلمان وبالاتفاق مع الحكومة.
لا يمكن عضو البرلمان أن يطرح أكثر من سؤال في كل جلسة.
يتمّ ضبط عدد الأسئلة التي يتعين على أعضاء الحكومة
الإجابة عليها بالاتفاق بين مكتب كل غرفة والحكومة.
المادة 71
: يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله.
يمكن صاحب السؤال, إثر جواب عضو الحكومة, أن يتناول الكلمة
من جديد, كما يمكن عضو الحكومة أن يردّ عليه.
المادة 72
: يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أسئلة كتابية إلى أي عضو
في الحكومة.
يودع نص السؤال الكتابي من قبل صاحبه, حسب الحالة, لدى
مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة .
يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة السؤال
فورا إلى رئيس الحكومة .
المادة 73
: عملا بأحكام المادة 134 من الدستور, يكون جواب عضو
الحكومة عن السؤال الكتابي الذي وجّه إليه, على الشكل
الكتابي, خلال أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتبليغ
السؤال الكتابي.
يودع الجواب, حسب الحالة, لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني
أو مكتب مجلس الأمة, ويبلّغ إلى صاحبه.
المادة 74
: إذا رأت إحدى الغرفتين أن جواب عضو الحكومة الشفوي أو
الكتابي يبرّر إجراء مناقشة, تفتتح هذه المناقشة وفقا
للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي لكل من المجلس
الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
يجب أن تقتصر هذه المناقشة على عناصر السؤال الكتابي أو
الشفوي المطروح على عضو الحكومة.
* النظام الداخلي للمجلس
الشعبي الوطني
المادة 68
: تطبيقا للمادة 71 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم
المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات
الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يقدر مكتب المجلس مدة طرح
السؤال الشفوي ورد عضو الحكومة عليه، وتعقيبهما حسب عدد
الأسئلة ومواضيعها.
* النظام الداخلي لمجلس
الأمة
المادة 74:
تدون الأسئلة المكتوبة في سجل خاص وقت إيداعها.
المادة 75: إذا تبين أن جواب عضو الحكومة الكتابي
يبرر إجراء مناقشة، تفتتح هذه المناقشة بطلب يقدمه ثلاثون
(30) عضوا يودع لدى مكتب مجلس الأمة.
المادة 76: يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله في حدود
مدة يقدرها رئيس الجلسة.
بعد رد الحكومة، يجوز لصاحب السؤال تناول الكلمة من جديد
في حدود خمس (5) دقائق، ويمكن ممثل الحكومة الرّد عليه في
حـدود عشر (10) دقائق.
إذا تبين أن جواب عضو الحكومة الشفوي يبرر إجراء مناقشة،
تفتتح هذه المناقشة بطلب يقدمه ثلاثون (30) عضوا، يودع لدى
مكتب مجلس الأمة.
(V
الاستجواب.
* الدستور
المادة 133
: يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا
الساعة.
يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة.
* القانون العضوي
المادة 65
: يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة بخصوص مسألة تكون
موضوع الساعة وفقا لأحكام المادة 133 من الدستور.
يبلّغ رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة نص
الاستجواب الذي يوقعه, حسب الحالة, على الأقل ثلاثون (30)
نائبا ،أو ثلاثون (30) عضوا في مجلس الأمة, إلى رئيس
الحكومة خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية
لإيداعه.
المادة 66
: يحدّد مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة,
بالتشاور مع الحكومة, الجلسة التي يجب أن يدرس الاستجواب
فيها.
تكون هذه الجلسة خلال الخمسة عشر (15) يوما على الأكثر,
الموالية لتاريخ إيداع الاستجواب.
المادة 67
:
يقدّم مندوب أصحاب الاستجواب عرضا يتناول موضوع استجوابه
خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المخصصة
لهذا الغرض .
تجيب الحكومة عن ذلك.
* النظام الداخلي لمجلس
الأمة
المادة
73: يودع نص الاستجواب لدى مكتب مجلس الأمة ويوزع على
الأعضاء، ويعلق بمقر المجلس.
(VI
لجان التحقيق.
* الدستور
المادة
161
: يمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ
في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.
* القانون العضوي
المادة 76
: طبقا لأحكام المادة 161 من الدستور, يمكن كل من المجلس
الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن ينشئ في إطار اختصاصاته, وفي
أي وقت, لجان تحقيق في القضايا ذات المصلحة العامة.
المادة 77 : يتمّ إنشاء لجنة التحقيق من المجلس
الشعبي الوطني أو مجلس الأمة
بالتصويت على اقتراح لائحة يودعها لدى مكتب المجلس الشعبي
الوطني أو مجلس الأمة ويوقعها, على الأقل, عشرون (20)
نائبا أو عشرون (20) عضوا في مجلس الأمة.
المادة 78 : يعيّن المجلس الشعبي الوطني أو مجلس
الأمة من بين أعضائه لجان تحقيق حسب نفس الشروط ا لتي
يحدّدها النظام الداخلي لكل منهما في تشكيل اللجان
الدائمة.
تعلم الغرفة التي أنشأت لجنة تحقيق الغرفة الأخرى بذلك.
المادة 79 : لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق عندما تكون
الوقائع قد أدت إلى متابعات ما تزال جارية أمام الجهات ا
لقضائية إذا تعلق الأمر بنفس الأسباب ونفس الموضوع
والأطراف.
المادة 80 : تكتسي لجان التحقيق طابعا مؤقتا وتنتهي
مهمتها بإيداع تقريرها أو على الأكثر بانقضاء أجل ستة (6)
أشهر قابلة للتمديد ابتداء من تاريخ المصادقة على لائحة
إنشائها, ولا يمكن أن يعاد تشكيلها لنفس الموضوع قبل
انقضاء أجل اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ انتهاء
مهمتها.
المادة 81 : لا يعين في لجنة تحقيق النواب أو أعضاء
مجلس الأمة الذين وقّعوا اللائحة المتضمنة إنشاء هذه
اللجنة.
المادة 82 : يجب على أعضاء لجان التحقيق أن يتقيدوا
بسرية تحرياتهم ومعايناتهم ومناقشاتهم.
المادة 83 : يمكن لجنة التحقيق أن تستمع إلى أي شخص
وأن تعاين أي مكان تطلع على أية معلومة أو وثيقة ترى أن
لها علاقة بموضوع التحقيق, مع مراعاة أحكام المادة 84
أدناه. يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس
الأمة, حسب الحالة, إلى رئيس الحكومة, طلبات الاستماع إلى
أعضاء الحكومة.
يضبط برنامج الاستماع إلى أعضاء الحكومة بالاتفاق مع رئيس
الحكومة.
يوجه الاستدعاء مرفقا ببرنامج المعاينات والزيارات إلى
إطارات المؤسسات والإدارات العمومية وأعوانها قصد المعاينة
الميدانية للاستماع إليهم عن طريق السلطة السلمية التي
يتبعونها.
يعدّ عدم الامتثال أمام لجنة التحقيق تقصيرا جسيما يدوّن
في التقرير, وتتحمل السلطة السلمية الوصية كامل
مسؤولياتها.
المادة 84 : تخوّل لجنة التحقيق الاطلاع على أية
وثيقة وأخذ نسخة منها, ماعدا تلك التي تكتسي طابعا سريا
واستراتيجيا يهمّ الدفاع الوطني والمصالح الحيوية للاقتصاد
الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي.
يجب أن يكون الاستثناء الوارد في الفقرة الأولى مبرّرا
ومعلّلا من طرف الجهات المعنية.
المادة 85 : يسلّم التقرير الذي أعدّته لجنة
التحقيق إلى رئيس المجلس الشعبي أو رئيس مجلس الأمة حسب
الحالة.
يبلغ التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
كما يوزّع على النواب أو على أعضاء مجلس الأمة, حسب
الحالة.
المادة 86 : يمكن أن يقرّر المجلس الشعبي الوطني أو
مجلس الأمة نشر التقرير كليا أو جزئيا ،بناء على اقتراح
مكتبه ورؤساء المجموعات البرلمانية بعد رأي الحكومة.
يبت المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة ، في
ذلك من دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، إثر عرض موجز
يقدمه مقرر لجنة التحقيق ويبين فيه الحجج المؤيدة أو
المعارضة لنشر التقرير كليا أو جزئيا.
يمكن كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة عند الاقتضاء
أن يفتح مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نشر التقرير.
*
النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
المادة
69
: تنشأ لجان التحقيق وتباشر أشغالها طبقا لأحكام الدستور،
والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني
ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين
الحكومة، وتقدم تقريرها إلى رئيس المجلس فور انتهاء
أشغالها.
يوزع التقرير على النواب في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما
ابتداء من تاريخ استلام الرئيس التقرير.
يمكن لجنة التحقيق طلب تمديد الأجل المنصوص عليه في المادة
80 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي
الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما
وبين الحكومة، مرة واحدة على ألا يتعدى ستة (6) أشهر.
تسلم لجنة التحقيق وجوبا الوثائق والمستندات التي بحوزتها
إلى مكتب المجلس عند انقضاء المدة المحددة أعلاه.
* النظام
الداخلي لمجلس الأمة
المادة
77: عند الموافقة ينشر تقرير التحقيق في الجريدة الرسمية
للمداولات في غضون ثلاثين (30) يوما.
(VII
السياسة الخارجية.
*
الدستور
المادة 130
: يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء
على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين.
يمكن أن تتوج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار
البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلغها
إلى رئيس الجمهورية.
(VIII
رقابة الإعتمادات المالية.
*
الدستور
المادة
160
: تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الإعتمادات
المالية التي أقرتها لكل سنة مالية.
تختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان، بالتصويت على
قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قبل
كل غرفة من البرلمان.
|