|
|
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العلاقات مع البرلمان
|
قسم متابعة الإجراءات
التشريعية
والشؤون القانونية
قسم التعاون والدراسات
الأحكام التشريعية التي تحدد مسار النصوص القانونية
* المصدر :
- دستور 1996.
- القانون العضوي رقم 99-02.
- النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
- النظام الداخلي لمجلس الأمة.
*الخطة :
I حق التشريع
1) القاعدة : - البرلمان.
2)استثناء صلاحيات رئيس الجمهورية في التشريع.
IIالمبادرة بالقوانين وشروط قابلية النصوص.
1)مشارع قوانين.
2)إقتراحات قوانين.
IIIإيداع النصوص القانونية.
IVإجراءات دراسة نص القانون.
- الدراسة من قبل الغرفتين.
- الإجراءات التشريعية العادية.
1) الدراسة من قبل المجلس الشعبي الوطني :
أ- دراسة النص على مستوى اللجان الدائمة.
ب- السحب.
ج- التصويت على النص.
- تسجيل النص في جدول أعمال الجلسات.
-المناقشة في الجلسات العامة.
- التعديلات.
- إجراءات التصويت.
2) دراسة النص من قبل مجلس الأمة :
أ- دراسة النص على مستوى اللجان الدائمة.
ب- المصادقة.
- تسجيل النص في جدول الأعمال.
- المناقشة في الجلسات العامة.
-المصادقة.
3 ) في حالة خلاف الغرفتين حول نص القانون.
- اللجنة المتساوية الأعضاء.
- أعمال اللجنة.
- في حالة عدم توصل اللجنة لنص توافقي.
Vالإجراءات التشريعية الخاصة
- الأوامر والاتفاقيات.
- قانون المالية السنوي.
- تعديل الدستور.
- حق المبادرة بتعديل الدستور.
- شروط تعديل الدستور.
VIالرقابة الدستورية للنصوص القانونية.
- حق إخطار المجلس الدستوري.
- صلاحيات المجلس الدستوري.
VIIطلب رئيس الجمهورية لمداولة ثانية.
VIIIإصدار النصوص القانونية.
Iحق التشريع
1) القاعدة : -البرلمان
الدستور
المادة 98 : يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من
غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه.
2)استثناء صلاحيات رئيس الجمهورية في التشريع
*الدستور
المادة 96 : يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى
رئيس الجمهورية جميع السلطات.
وإذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى
غاية انتهاء الحرب.
وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع
آخر له، يخول رئيس مجلس الأمة باعتباره رئيسا للدولة، كل
الصلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشروط نفسها
التي تسري على رئيس الجمهورية.
في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة،
يتولى رئيس المجلس الدستوري وظائف رئيس الدولة حسب الشروط
المبينة سابقا.
المادة 97 : يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات
السلم.
ويتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهما.
ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.
المادة 124 : لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور
المجلس الشعبي الوطني، أو بين دورتي البرلمان.
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من
البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.
تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة
الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور.
تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء.
المادة 174 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل
الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس
الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص
تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين(50)
يوما الموالية لإقراره.
يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه
الشعب.
IIالمبادرة بالقوانين وشروط قابلية النصوص
*الدستور
المادة 119 : (فقرة1) لكلّ من رئيس الحكومة و النّوّاب حقّ
المبادرة بالقوانين.
*القانون العضوي
المادة 20 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 119
من الدستور, يشترط في كل مشروع أو اقتراح قانون ليكون
مقبولا, أن يرفق بعرض أسباب, وأن يحرّر نصّه في شكل مواد.
المادة 24 : لا يقبل أي مشروع أو اقتراح قانون مضمونه نظير
لموضوع مشروع أو اقتراح قانون تجري دراسته في البرلمان أو
تمّ سحبه أو رفضه منذ أقلّ من إثني عشر(12) شهرا.
1)مشارع قوانين
*الدستور
المادة 119 : (الفقرة 3) تعرض مشاريع القوانين على مجلس
الوزراء ،بعد الأخذ برأي مجلس الدّولة ،ثمّ يودعها رئيس
الحكومة مكتب المجلس الشعبيّ الوطنيّ.
2)إقتراحات قوانين
*الدستور
المادة 119 : (الفقرة2) تكون اقتراحات القوانين قابلة
للمناقشة،إذا قّدمها عشرون(20)نائبا.
المادة 121 : لا يقبل اقتراح أيّ قانون، مضمونه أو نتيجته
تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النّفقات العموميّة،
إلاّ إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزّيادة في إيرادات
الدّولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النّفقات
العموميّة تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها.
*القانون العضوي
المادة 23 : يجب أن يكون كل اقتراح قانون موقّعا عليه من
عشرين (20) نائبا.
يودع كل اقتراح قانون لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 25 : (الفقرة 4) لا يقبل أي اقتراح قانون تمّ رفضه
عملا بنص ّ المادة 121 من الدستور.
IIIإيداع النصوص القانونية
*الدستور
المادة 119 : (الفقرة 3) تعرض مشاريع القوانين على مجلس
الوزراء ،بعد الأخذ برأي مجلس الدّولة ،ثمّ يودعها رئيس
الحكومة مكتب المجلس الشعبيّ الوطنيّ.
*القانون العضوي
المادة 17 : يمكن الحكومة, حين إيداع مشروع قانون, أن تلحّ
على إستعجاليته.
عندما يصرّح باستعجال مشروع قانون يودع خلال الدورة, يدرج
هذا المشروع في جدول أعمال الدورة الجارية.
المادة 21 : يودع رئيس الحكومة مشاريع القوانين لدى مكتب
المجلس الشعبي الوطني, مع مراعاة الإجراءات التي تنص عليها
المادة 119 من الدستور.
يشعر مكتب المجلس الشعبي الوطني بالاستلام .
يتلقّى مكتب مجلس الأمة مشروع أو اقتراح القانون للإطلاع
عليه.
المادة 23 : يجب أن يكون كل اقتراح قانون موقّعا عليه من
عشرين (20) نائبا.
يودع كل اقتراح قانون لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
*النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
المادة 14:علاوة على الصلاحيات التي يخولها إياه القانون
العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ،
وهذا النظام الداخلي، وطبقا لأحكامهما يقوم مكتب المجلس
الشعبي الوطني بما يأتي:
(الفقرة 10) البت في قابلية اقتراحات القوانين والتعديلات
واللوائح شكلا.
IVإجراءات دراسة نص القانون
- الدراسة من قبل الغرفتين
*الدستور
المادة 120 : يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع
مناقشة من طرف المجلس الشعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمة على
التّوالي حتّى تتّم المصادقة عليه.
تنصّب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس
الشعبيّ الوطنيّ على النّص المعروض عليه.
يناقش مجلس الأمّة النّص الّذي صوّت عليه المجلس الشعبيّ
الوطنيّ ويصادق عليه بأغلبّية ثلاثة أرباع(3/4) أعضائه.
*القانون العضوي
المادة 25 : ( الفقرة 1، 2، 3) يبلّغ فورا الى الحكومة
اقتراح القانون الذي تم قبوله وفقا لأحكام المادة 23
أعلاه.
تبدي الحكومة رأيها لمكتب المجلس الشعبي الوطني خلال أجل
لا يتجاوز شهرين (2).
وإذا لم تبد الحكومة رأيها عند انقضاء أجل الشهرين (2),
يحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني اقتراح القانون على اللجنة
المختصة لدراسته.
- الإجراءات التشريعية العادية
1) الدراسة من قبل المجلس الشعبي الوطني :
أ- دراسة النص على مستوى اللجان الدائمة
*القانون العضوي
المادة 27 : للجان الدائمة بالبرلمان الحقّ في أن تستمع,
في إطار جدول أعمالها وصلاحياتها, إلى ممثل الحكومة, كما
يمكنها الاستماع إلى أعضاء الحكومة كلما دعت الضرورة إلى
ذلك.
يبلّغ رئيس كل من الغرفتين الطلب إلى رئيس الحكومة.
يمكن أعضاء الحكومة حضور أشغال اللجان الدائمة, ويستمع
إليهم بناء على طلب من الحكومة, يوجّه إلى رئيس كل من
الغرفتين, حسب الحالة.
*النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
المادّة 38: يعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني على اللّجان
الدّائمة، جميع المشاريع أو الاقتراحات التي تدخل في إطار
اختصاصاتها، مرفقة بالمستندات والوثائق المتعلّقة بها.
المادّة 40: تصحّ مناقشات اللّجان الدّائمة، مهما كان عدد
النّوّاب الحاضرين.
لا يصح التّصويت داخل اللّجان الدّائمة إلا بحضور أغلبيّة
الأعضاء.
في حالة عدم توفّر النّصاب تعقد جلسة ثانية في أجل ست (6)
ساعات، ويكون التّصويت حينئذ صحيحا مهما كان عدد الأعضاء
الحاضرين.
المادّة 44: يمكن اللّجنة المختصّة أن تستدعي إلى
اجتماعاتها مندوبا عن أصحاب اقتراح القانون أو التّعديل
للاستماع إليه.
المادّة 45: يمكن كلّ لجنة دائمة أن تطلب من مكتب المجلس
عرض مشروع أو اقتراح قانون محال عليها على لجنة دائمة
أخرى، لتبدي رأيها فيه
المادّة 46: تبقى اللّجان الدّائمة مكلّفة بقوّة القانون،
بالمسائل المتعلّقة باختصاصاتها في حالة تنازعّ الاختصاص
بين لجنتين أو أكثر يقوم مكتب المجلس بتسوية المسألة محلّ
النّزاع
المادّة 56 : يحيل رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ على
اللّجنة المختصّة مشاريع القوانين التي يودعها رئيس
الحكومة لدى مكتب المجلس، كما يحيل على اللجنة المختصة
اقتراحات القوانين تطبيقا للمادة 25 من القانون العضوي
الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة
وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
ب- السحب
*القانون العضوي
المادة 22 : مع مراعاة أحكام الفقرة 6 من المادة 120 من
الدستور, يمكن الحكومة أن تسحب مشاريع القوانين في وقت قبل
أن يصوّت عليها المجلس الشعبي الوطني.
كما يمكن سحب اقتراحات القوانين من قبل مندوبي أصحابها قبل
التصويت عليها ويعلم مجلس الأمة والحكومة بذلك.
يترتّب على السحب توقّف إسناد النص الى اللجنة المختصة ولا
يكون بالتالي ضمن جدول الأعمال.
ج- التصويت على النص
- تسجيل النص في جدول أعمال الجلسات
*القانون العضوي
المادة 26 : يمكن أن يسجّل في جدول أعمال الجلسات مشروع أو
اقتراح قانون لم تعدّ اللجنة المحال عليها تقريرا بشأنه في
أجل شهرين (2) من تاريخ الشروع في دراسته, بناء على طلب
الحكومة وموافقة مكتب المجلس الشعبي الوطني, أو مكتب مجلس
الأمة.
-المناقشة في الجلسات العامة
*الدستور
المادة 116 : جلسات البرلمان علانية.
وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها
القانون العضوي.
يجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن يعقدا جلسات
مغلقة بطلب من رئيسيهما، أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين،
أو بطلب من رئيس الحكومة.
*القانون العضوي
المادة 6 :تجري أشغال البرلمان ومناقشاته ومداولاته باللغة
العربية.
تكون جلسات البرلمان علانية أو مغلقة وفقا لأحكام المادة
116 من الدستور.
المادة 32 : التصويت مع المناقشة العامة هو الإجراء العادي
لدراسة مشاريع واقتراحات القوانين, ويجري في مرحلتين
متتاليتين هما : المناقشة العامة والمناقشة مادّة مادّة.
المادة 33 : يشرع في مناقشة مشروع القانون بالاستماع إلى
ممثل الحكومة, ومقرّر اللجنة المختصة, ثم إلى المتدخلين
حسب ترتيب تسجيلهم المسبق.
يشرع في مناقشة اقتراح القانون بالاستماع إلى مندوب أصحاب
الاقتراح, وممثل الحكومة , ومقرّر اللجنة المختصة, ثم إلى
المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق.
تنصب التدخلات أثناء المناقشة العامة على كامل النص .
يتناول الكلمة بناء على طلبه ممثل الحكومة, ورئيس اللجنة
المختصة, أو مقرّرها ومندوب أصحاب اقتراح القانون.
يقرّر المجلس الشعبي الوطني إثر المناقشات, إما التصويت
على النص بكامله, وإما التصويت عليه مادّة مادّة أو
تأجيله, ويبتّ المجلس الشعبي الوطني فيه بعد إعطاء الكلمة
إلى ممثل الحكومة واللجنة المختصة بالموضوع.
*النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
المادّة 58: (الفقرة 1) تصحّ مناقشات المجلس الشّعبيّ
الوطنيّّ مهما يكن عدد النوّاب الحاضرين.
المادّة 60 : (الفقرة 1، 2، 3، 4) يسجّل النّوّاب
الرّاغبون في أخذ الكلمة أثناء المناقشات أنفسهم في قائمة
المتدخّلين لدى رئاسة الجلسة .
يحقّ للنّائب المسجل طلب الكلمة أثناء الجلسة للتّدخّل في
الموضوع بعد موافقة الرّئيس .
لا يجوز لأيّّ نائب أن يأخذ الكلمة دون أن يأذن له الرّئيس
.
لا يمكن عضو اللّجنة المختصّة التّدخّل في المناقشات
العامّة .
- التعديلات
*القانون العضوي
المادة 28 : يحقّ للجنة المختصة ونواب المجلس الشعبي
الوطني والحكومة تقديم اقتراحات التعديلات عن مشروع أو
اقتراح قانون محال على اللجنة لدراسته.
يحدّد النظام الداخلي إجراءات وشروط تقديم اقتراحات
التعديلات.
المادة 34 : يمكن ممثل الحكومة, أو مكتب اللجنة المختصة,
أو مندوب أصحاب اقتراح القانون, أن يقدّم تعديلات شفويا
خلال المناقشة مادّة مادّة.
إذا تبين لرئيس الجلسة أو اللجنة المختصة أن التعديل
المقدّم على هذا النحو يؤثّر في فحوى النص, يقرّر رئيس
الجلسة توقيف الجلسة لتمكين اللجنة من التداول في شأن
استنتاجاتها بخصوص التعديل.
يكون توقيف الجلسة وجوبا, بناء على طلب ممثل الحكومة, أو
مكتب اللجنة المختصة, أو مندوب أصحاب اقتراح القانون.
المادة 35 : يتدخّل خلال المناقشة مادّة مادّة, وبصدد كل
مادّة يحتمل تعديلها, مندوب أصحاب كل تعديل, وعند
الاقتضاء, مكتب اللجنة المختصة وممثل الحكومة.
وبعد هذه التدخلات, يعرض للتصويت :
*تعديل الحكومة أو تعديل مندوب أصحاب اقتراح القانون.
* تعديل اللجنة المختصة, في حالة انعدام تعديل الحكومة أو
تعديل مندوب أصحاب اقتراح القانون أو في حالة رفضهما.
* تعديلات النّواب حسب الترتيب الذي يحدّده رئيس المجلس
الشعبي الوطني, في حالة انعدام تعديل اللجنة أو في حالة
رفضه.
* مادّة مشروع أو اقتراح القانون, في حالة انعدام تعديلات
النّواب أو في حالة رفضها المتتالي.
*النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
المادّة 57: لا يقبل كلّ تعديل يكون موضوعه من اختصاص
القانون العضويّ إلاّ إذا أدرج في مشروع أو اقتراح قانون
يكتسي طابعا عضويّا.
المادّة 61 : وفقا للمادة 28 من القانون العضوي الذي يحدد
تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا
العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تقدّم التّعديلات
على مشاريع واقتراحات القوانين من قبل الحكومة، أو اللّجنة
المختصّة، أو عشرة (10) نوّاب.
يجب أن يكون التّعديل معلّلا وبإيجاز وأن يخصّ مادّة من
موادّ النّصّ المودع، أو له علاقة مباشرة به إن تضمّن
إدراج مادّة إضافيّة.
يُوقّع تعديل النوّاب من قبل جميع أصحابه ويودع في أجل
أربع وعشرين (24) ساعة ابتداء من الشروع في المناقشة
العامة للنص محل التعديل.
يُقدّر مكتب المجلس مدى قبول التّعديل حسب أحكام هذه
المادّة.
يُقرّر مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ قبول التّعديل أو
رفضه شكلا.
في حالة عدم قبول التّعديل يكون القرار معلّلا ويبلّغ إلى
مندوب أصحابه.
تُحال التّعديلات المقبولة تطبيقا للفقرات السّابقة، على
اللّجان المختصّة، وتُبلّغ إلى الحكومة، وتُوزّع على نوّاب
المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ، ويتمّ الفصل في كلّ الحالات من
قبل الجلسة العامّة للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ.
لا يمكن أعضاء اللّجنة المختصّة إيداع تعديلات كتابيّة وفق
أحكام هذه المادّة أو التّوقيع مع أصحابها.
يمكن الحكومة واللّجنة المختصّة تقديم تعديلات، في أيّ
وقت، قبل التّصويت على المادّة التي تتعلّق بها.
المادّة 62 : تدوّن استنتاجات اللّجنة المختصّة حول
التّعديلات المحالة عليها، في التّقرير التّكميليّ الّذي
تعدّه، عند الاقتضاء، لهذا الغرض .
يمكن أن تقدّم الاستنتاجات شفويّا عندما يقدّم التّعديل من
قبل الحكومة بعد انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة
الثالثة (3) من المادّة السّابقة.
- إجراءات التصويت
*القانون العضوي
المادة 29 : تدرس مشاريع واقتراحات القوانين حسب إجراء
التصويت مع المناقشة العامة أو إجراء التصويت مع المناقشة
المحدودة أو بدون مناقشة.
المادة 31 : يقرّر مكتب كل غرفة نمط التصويت طبقا للشروط
المنصوص عليها في هذا القانون, وفي نظامها الداخلي.
المادة 36 : يمكن الرئيس خلال المناقشة مادّة مادّة, أن
يعرض للتصويت جزءا من النص , في حالة عدم إدخال أي تعديل
عليه.
بعد التصويت على آخر مادّة, يعرض الرئيس النص بكامله
للتصويت.
المادة 37 : يقرّر مكتب المجلس الشعبي الوطني التصويت مع
المناقشة المحدودة بناء على طلب ممثل الحكومة, أو اللجنة
المختصة, أو مندوب أصحاب اقتراح القانون.
لا تفتح المناقشة العامة خلال المناقشة المحدودة.
وخلال المناقشة مادّة مادّة, لا يأخذ الكلمة إلاّ ممثل
الحكومة, ومندوب أصحاب اقتراح القانون, ورئيس اللجنة
المختصة أو مقرّرها, ومندوبو أصحاب التعديلات.
المادة 42 : يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني النص المصوّت
عليه إلى رئيس مجلس الأمة في غضون عشرة (10) أيام, ويشعر
رئيس الحكومة بهذا الإرسال.
*النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
المادّة 58: (الفقرة 2، 3، 4، 5)
لا يصحّ التّصويت بالمجلس الشّعبيّ الوطنيّّ إلا بحضور
أغلبيّة النّوّاب.
في حالة عدم توفّر النّصاب تعقد جلسة ثانية بعد ست 6 ساعات
على الأقلّ واثنتي عشرة (12) ساعة على الأكثر، ويكون
التّصويت حينئذ صحيحا مهما يكن عدد النّوّاب الحاضرين .
تتمّ مراقبة النّصاب قانونا قبل كلّ عمليّة تصويت .
لا يمكن أن تكون إلاّ مراقبة واحدة للنّصاب في الجلسة
الواحدة.
المادّة 63 : يصوّت المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع
السرّي، أو بالاقتراع العام برفع اليد، أو بالاقتراع
العامّ الاسمي، وفق الشّروط المحدّدة في المادتين 30و31 من
القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني
ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين
الحكومة، وفي هذا النّظام الدّاخليّّ.
يقرّر مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة رؤساء
المجموعات البرلمانية أنماط الاقتراع.
تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني شخصي.
غير أنّه في حالة غياب نائب من المجلس الشعبي الوطني،
يمكنه أن يوكّل أحد زملائه للتّصويت نيابة عنه.
لا يقبل التّصويت بالوكالة إلاّ في حدود توكيل واحد.
2) دراسة النص من قبل مجلس الأمة :
أ- دراسة النص على مستوى اللجان الدائمة
*الدستور
المادة 120 : (الفقرة3) يناقش مجلس الأمّة النّص الّذي
صوّت عليه المجلس الشعبيّ الوطنيّ ويصادق عليه بأغلبّية
ثلاثة أرباع(3/4) أعضائه.
*النظام الداخلي لمجلس الأمة
المادة 32: يحيل فورا رئيس مجلس الأمة على اللجان الدائمة،
كل نص يدخل في اختصاصها مرفقا بالمستندات والوثائق
المتعلقة به للدراسة أو إبداء الرأي.
المادة 34: لا تصح مناقشات اللجان الدائمة إلا بحضور
أغلبية أعضائها.
وفي حالة عدم توفر النصاب تعقد جلسـة ثانـية بعد أربع
وعشرين (24) ساعة على الأقل.
لا يصح التصويت داخل اللجان الدائمة إلا بحضور أغلبية
الأعضاء.
في حالة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية بعد ثـماني
وأربـعين (48) ساعة على الأقل.
يكون التصويت حينئذ صحيحا مهما كان عدد أعضاء اللجنة
الحاضرين.
في حالة الغياب يمكن التصويت بالوكالة.
المادة 39: يمكن كل لجنة دائمة أن تطلب من مكتب مجلس الأمة
عرض نص على لجنة دائمة أخرى، لتبدي رأيها فيه.
المادة 40: في حالة إعلان لجنة دائمة عدم اختصاصها أو في
حالة تنازع الاختصاص بين لجنتين دائمتين أو أكثر، يضطلع
مكتب المجلس بتسوية المسألة محل التنازع.
المادة 41: تـحرر تقارير اللجان الدائمة بعد موافقة
أعضائها، وترسل نسخة منها إلى مكتب المجلس.
توزع تقارير اللجان على أعضاء المجلس في غضون 72 ساعة على
الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة المعنية بالتقرير.
المادة 63: يمكن أعضاء مجلس الأمة تقديم ملاحظاتهم كتابيا
في آجال ثلاثة (03) أيام بعد توزيع اللجنة المختصة تقريرها
التمهيدي عن النص.
تودع الملاحظات لدى مكتب مجلس الأمة الذي يبت فيها شكلا
قبل إحالتها على اللجنة المختصة.
يمكن اللجنة المختصة أن تستمع، عند الاقتضاء إلى أصحاب
الملاحظات المكتوبة.
المادة 64: يمكن اللجنة المختصة أن تقدم توصيات معللة على
ضوء استنتاجاتها وملاحظات أعضاء مجلس الأمة في تقريرها
التكميلي.
ب- المصادقة
- تسجيل النص في جدول الأعمال
- المناقشة في الجلسات العامة
*القانون العضوي
المادة 39 : تباشر المناقشة في مجلس الأمة على النص
المصوّت عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني, من خلال
الاستماع إلى ممثل الحكومة, فإلى مقرّر اللجنة المختصّة,
ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق.
تنصب التدخّلات أثناء المناقشة العامة على مجمل النّص .
تأخذ اللجنة المختصة وممثل الحكومة الكلمة بناء على طلب كل
منهما.
يقرّر مكتب مجلس الأمة على إثر المناقشات, إما المصادقة
على النّص بكامله,إذا لم يكن محلّ ملاحظات أو توصيات, وإما
الشروع في المناقشة مادّة مادّة.
يأخذ مجلس الأمة قراره بعد تدخّل كل من ممثل الحكومة
واللجنة المحال عليها الموضوع.
*النظام الداخلي لمجلس الأمة
المادة 54: تصح مناقشات مجلس الأمة مهما كان عدد الأعضاء
الحاضرين.
تكون المصادقة في مجلس الأمة وفقا للمادة 120 (الفقرة 3)
من الدستور.
المادة 56: يسجل أعضاء مجلس الأمة الراغبون في أخذ الكلمة
أثناء المناقشات أنفسهم مسبقا في قائمة المتدخلين لدى
رئاسة الجلسة.
تنشر قائمة المتدخلين قبل بداية كل جلسة مع احترام
ترتيبهم.
لا يمكن أي عضو أن يأخذ الكلمة دون أن يأذن له الرئيس.
لا يمكن عضو اللجنة المختصة التدخل في المناقشات العامة.
يحظى التذكير بالنظام بالأولوية على طلب التدخلات في
الموضوع.
يذكر الرئيس المتدخل الذي يحيد عن الموضوع بالنظام.
المادة 59: يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس
الشعبي الوطني ويصادق عليه وفقا للمادة 120 من الـدستـور
(الفقرة 3).
-المصادقة
*القانون العضوي
المادة 40 : يمكن الرئيس خلال المناقشة مادّة مادّة, أن
يعرض للمصادقة جزءا من النص إذا لم يكن موضوع ملاحظات أو
توصيات من اللجنة.
تقدّم اللجنة المختصة التوصيات المتعلقة بالحكم أو الأحكام
محلّ الخلاف والتي تمثل رأي مجلس الأمة, إلى اللجنة
المتساوية الأعضاء.
تنظّم إجراءات تقديم الملاحظات والتوصيات وإعدادها والشروط
الواجب توفّرها في النظام الداخلي لمجلس الأمة.
المادة 41 : يقرّر مكتب مجلس الأمة المصادقة مع المناقشة
المحدودة بناء على طلب ممثل الحكومة, أو اللجنة المحال
عليها الموضوع .
المادة 43 : مع مراعاة أحكام المادتين 166 و 167 من
الدستور, يرسل رئيس مجلس الأمة النص النهائي الذي صادق
عليه مجلس الأمة إلى رئيس الجمهورية في غضون عشرة(10)
أيام, ويشعر رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة بهذا
الإرسال.
*النظام الداخلي لمجلس الأمة
المادة 58: يصادق مجلس الأمة بالاقتراع السري، أو
بالاقتراع العام برفع اليد، أو بالاقتراع العام الاسمي،
وفق الشروط المحددة في القانون العضوي المذكور أعلاه
والنظام الداخلي.
يقرر مكتب مجلس الأمة بعد استشارة رؤساء المجموعات
البرلمانية أنماط الاقتراع.
تصويت أعضاء مجلس الأمة شخصي.
غير أنه في حالة غياب عضو من المجلس، يجب أن يوكل أحد
زملائه للتصويت نيابة عنه.
لا يقبل التصويت بالوكالة إلا في حدود توكيل واحد.
المادة 60: لا تصح المصادقة بمجلس الأمة إلا بحضور ثلاثة
أرباع (3/4) أعضائه على الأقل.
في حالة عدم توفر هذا النصاب يحدد مكتب مجلس الأمة
بالتشاور مع الحكومة جلسة ثانية.
تتم عملية مراقبة النصاب قانونا قبل البدء في عملية
التصويت.
المادة 65: يعطي رئيس الجلسة الكلمة لممثل الحكومة قبل
البدء في إجراءات التصويت.
خلال المناقشة مادة مادة، يمكن رئيس الجلسة أن يعرض
للمصادقة جزءا من النص إذا لم يكن محل ملاحظات أو توصيات
اللجنة المختصة.
بعد التصويت على آخر مادة يعرض رئيس الجلسة النص بكامله
للمصادقة.
3 ) في حالة خلاف الغرفتين حول نص القانون
- اللجنة المتساوية الأعضاء
*الدستور
المادة 120 : (فقرة 4) و في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين،
تجتمع، بطلب من رئس الحكومة، لجنة متساوية الأعضاء تتكّون
من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نصّ يتعلّق بالأحكام
محلّ الخلاف.
*القانون العضوي
المادة 87 : يبلّغ طلب رئيس الحكومة باجتماع اللجنة
المتساوية الأعضاء, طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 4
من المادة 120 من الدستور, إلى رئيس كل غرفة.
تجتمع اللجنة المتساوية الأعضاء خلال العشرة (10) أيام
الموالية لتاريخ تبليغ الطلب.
المادة 88 : يحدّد عدد ممثلي كل غرفة في اللجنة المتساوية
الأعضاء بعشرة (10) أعضاء.
المادة 89 : تجتمع اللجان المتساوية الأعضاء عن كل نص
قانوني, بالتناوب, إما في مقرّ المجلس الشعبي الوطني وإما
في مقرّ مجلس الأمة.
*النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
المادة 65 : طبقا لأحكام المادة 88 من القانون العضوي الذي
يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما،
وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يعين مكتب
المجلس الشعبي الوطني ممثلي المجلس في اللجنة المتساوية
الأعضاء ويكون من بينهم خمسة (5) أعضاء على الأقل، من
اللجنة المختصة من بينهم رئيسها، ويعين خمسة (5) أعضاء
احتياطيين للاستخلاف في حالة الغياب.
المادة 67 : يسلم رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة
في مقر المجلس الشعبي الوطني تقرير اللجنة إلى رئيس المجلس
الذي يبلغه إلى رئيس الحكومة.
*النظام الداخلي لمجلس الأمة
المادة 67: يضبط مكتب مجلس الأمة قائمة ممثليه العشرة (10)
بالإضافة إلى خمسة (5) أعضاء احتياطيين بالاتفاق مع
المجموعات البرلمانية وفقا للتمثيل النسبي أصلا مع احترام
مبدأ تمثيل أعضاء من اللجنة المختصة المحال عليها نص
القانون محل الخلاف.
يعرض مكتب مجلس الأمة هذه القائمة مع الاحتـياطيين الـخمسة
(5) على مجلس الأمة للموافقة عليها .
لا يمكن أن يكون عدد أعضاء اللجنة المختصة أقل من خـمسة
(5) أعضاء.
تنتخب اللجنة المختصة ممثليها في اللجنة المتساوية
الأعضاء.
في حالة غياب أحد ممثلي اللجنة أو أكثر، يستخلف من بين
الأعضاء الاحتياطيين الخمسة (5) الموافق عليهم حسب الإجراء
المذكور أعلاه.
المادة 69: يحيل رئيس مجلس الأمة على اللجنة المتساوية
الأعضاء المجتمعة في مقر مجلس الأمة، الحكم أو الأحكام محل
الخلاف.
- أعمال اللجنة
*القانون العضوي
المادة 90 : يعقد الاجتماع الأول للجنة المتساوية الأعضاء
بدعوة من أكبر أعضائها سنًا.
تنتخب اللجنة المتساوية الأعضاء مكتبا لها من بين أعضائها,
يتكون من رئيس ومقرري اثنين (2).
ينتخب الرئيس من ضمن أعضاء الغرفة التي تجتمع اللجنة في
مقرها.
وينتخب نائب الرئيس من ضمن أعضاء الغرفة الأخرى، وينتخب
مقرر لكل غرفة.
المادة 91 : تدرس اللجنة المتساوية الأعضاء الأحكام محلّ
الخلاف التي أحيلت عليها حسب الإجراء العادي المتّبع في
اللجان الدائمة المنصوص عليها في النظام الداخلي الساري
على الغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرّها.
المادة 92 : يمكن أعضاء الحكومة حضور أشغال اللجنة
المتساوية الأعضاء.
المادة 93 : يمكن اللجنة المتساوية الأعضاء أن تستمع لكل
عضو في البرلمان و/أو أي شخص ترى أن الاستماع إليه مفيد
لأشغالها.
يرسل رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء, طلب الاستماع لعضو
البرلمان حسب الحالة، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو
رئيس مجلس الأمة.
المادة 94 : يقترح تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء نصّا
حول الحكم أو الأحكام موضوع الخلاف.
لا تتناول استنتاجات اللجنة المتساوية الأعضاء إلا الأحكام
التي صوت عليها المجلس الشعبي الوطني ولم تحصل على ثلاثة
أرباع (3/4) أصوات أعضاء مجلس الأمة.
في حالة رفض مجلس الأمة النص كاملا، لا يعطل ذلك تطبيق
أحكام الفقرة الرابعة من المادة 120 من الدستور.
يبلغ تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء إلى رئيس الحكومة من
قبل رئيس الغرفة التي عقدت اللجنة الاجتماعات في مقرها.
المادة 95 : تعرض الحكومة النص الذي أعدّته اللجنة
المتساوية الأعضاء على الغرفتين للمصادقة عليه, طبقا
للإجراء المنصوص عليه في المادة 120 من الدستور.
تبتّ كل غرفة أولا في التعديلات المقترحة قبل المصادقة على
النص بكامله.
*النظام الداخلي لمجلس الأمة
المادة 70: يسلم رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة
في مقر مجلس الأمة تقرير اللجنة إلى رئيس مجلس الأمة الذي
يبلغه فورا إلى رئيس الحكومة.
- في حالة عدم توصل اللجنة لنص توافقي
*القانون العضوي
المادة 96 : إذا لم تتوصّل الغرفتان, على أساس نتائج
اللجنة المتساوية الأعضاء, إلى المصادقة على نص واحد, وإذا
استمرّ الخلاف, تسحب الحكومة النص .
Vالإجراءات التشريعية الخاصة
- الأوامر والاتفاقيات
*القانون العضوي
المادة 38 : يطبّق إجراء التصويت بدون مناقشة على الأوامر
التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة, وفقا
لأحكام المادة 124 من الدستور.
وفي هذه الحالة, لا يمكن تقديم أي تعديل.
يعرض النص بكامله للتصويت والمصادقة عليه بدون مناقشة في
الموضوع, بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة المختصة.
- قانون المالية السنوي
*الدستور
المادة 120 : (الفقرة 7، 8) يصادق البرلمان على قانون
المالية في مدّة أقصاها خمسة وسبعون يوما(75)من تاريخ
إيداعه، طبقا للفقرات السابقة.
وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدّد سابقا، يصدر
رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.
*القانون العضوي
المادة 44 : يصادق البرلمان على مشروع قانون المالية في
مدّة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه, طبقا
لأحكام المادة 120 من الدستور.
يصوّت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية في
مدة أقصاها سبعة وأربعون (47) يوما ابتداء من تاريخ
إيداعه.
يصادق مجلس الأمة على النّص المصوّت عليه, خلال أجل أقصاه
عشرون (20) يوما.
في حالة خلاف بين الغرفتين يتاح للجنة المتساوية الأعضاء
أجل ثمانية (8) أيام للبتّ في شأنه.
في حالة عدم المصادقة لأي سبب كان خلال الأجل المحدّد,
يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية الذي قدّمته
الحكومة بأمر له قوة قانون المالية.
*النظام الداخلي لمجلس الأمة
المادة 66 : طبقا لأحكام المادتين 120 من الدستور و44 من
القانون العضوي المذكور أعلاه، يصادق مجلس الأمة على النص
المتضمن نص قانون المالية خلال أجل أقصاه عشرون (20) يوما،
ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مجلس الأمة.
- تعديل الدستور
- حق المبادرة بتعديل الدستور.
- شروط تعديل الدستور
*الدستور
المادة 174 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل
الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس
الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص
تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين(50)
يوما الموالية لإقراره.
يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه
الشعب.
المادة 175 : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل
الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب.
ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية
المادة 176 : إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل
دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع
الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي
كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية،
وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي
يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء
الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع(3/4) أصوات أعضاء غرفتي
البرلمان.
المادة 177: يمكن ثلاثة أرباع(3/4) أعضاء غرفتي البرلمان
المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس
الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي ويصدره في
حالة الموافقة عليه.
المادة 178 : لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس :
1ـ الطابع الجمهوري للدولة،
2ـ النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية،
3ـ الإسلام باعتباره دين الدولة،
4ـ العربية باعتبارها اللغة الوطنية و الرسمية،
5ـ الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
6ـ سلامة التراب الوطني ووحدته.
*النظام الداخلي لمجلس الأمة
المادة 61: يصوت مجلس الأمة على مبادرة رئيس الجمهورية
بتعديل الدستور طبقا لأحكام المادة 174 منه.
VIالرقابة الدستورية للنصوص القانونية
- حق إخطار المجلس الدستوري.
- صلاحيات المجلس الدستوري.
*الدستور
المادة 165 : يفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى
الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور،
في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل
أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية.
يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه
وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها
البرلمان.
كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من
غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة
السابقة.
المادة 166 : يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي
الوطني أو رئيس مجلس الأمة، المجلس الدستوري.
المادة 168 : إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية
معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها.
المادة 169 : إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو
تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم
قرار المجلس.
*النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
المادة 9: علاوة على الصلاحيات التي يخولها إياه الدستور
والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و
مجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين
الحكومة، وهذا النّظام الدّاخليّّّ، يقوم رئيس المجلس
الشّعبيّ الوطنيّّ بما يأتي:
(الفقرة14) إخطار المجلس الدستوري، عند الاقتضاء، طبقا
للمادة 166 من الدستور.
*النظام الداخلي لملس الأمة
المادة 8: علاوة على الصلاحيات التي يخولها إياه الدستور
والقانون العضوي المذكور أعلاه، والنظام الداخلي، يضطلع
رئيس مجلس الأمة لاسيما بما يأتي:
( الفقرة 11) - إخطار المجلس الدستوري عند الاقتضاء طبقا
للمادة 166 من الدستور.
VIIطلب رئيس الجمهورية لمداولة ثانية
*الدستور
المادة 127 : يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة
ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30)
يوما الموالية لتاريخ إقراره.
وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي
(2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
*القانون العضوي
المادة 45 : يمكن رئيس الجمهورية, وفقا لأحكام المادة 127
من الدستور, أن يطلب مداولة ثانية للقانون المصوّت عليه,
وذلك خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لمصادقة مجلس الأمة
عليه.
في حالة عدم المصادقة عليه بأغلبية ثلثي (3/2) النواب,
يصبح نص القانون لا غيا.
VIIIإصدار النصوص القانونية
- القاعدة
*الدستور
المادة 126 : يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين
(30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه إياه.
غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في
المادة 166 الآتية، المجلس الدستوري، قبل صدور القانون،
يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق
الشروط التي تحددها المادة 167 الآتية.
المادة 131 : يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة،
ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد والمعاهدات المتعلقة
بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص،
والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية
الدولة، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة.
|