|
وقائع الندوة الوطنية حول:
العلاقة بين الحكومة والبرلمان " يومي 23 24 أكتوبر
2000
*مداخلة الدكتور الأمين شريط عضو بمجلس الأمة، وتناولت النقاط التالية
العلاقة بين السلطتين من خلال النصوص
دور ومكانة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في هذه العلاقة
*مداخلة الأستاذ مزود أحسن ودارت حول
الفصل بين السلطات في دستور 1996
*مداخلة الأستاذ إبراهيم بولحية وتناولت النقاط التالية
علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية في دستور 1996
العلاقة بين البرلمان بغرفتيه والحكومة في ظل القانون العضوي رقم 99-02
العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على ضوء النظامين الداخليين من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
*مداخلة الأستاذ محمد أرزقي نسيب وتطرقت لبعض الملاحظات حول كيفية تصور العلاقة بين البرلمان بغرفتيه، مع السلطة التنفيذية بشقيها :رئيسالجمهوريةوالحكومة
مداخلة الأستاذان زغوم كمال وبوديار حسني ودارت حول
*
علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية في دستور 1996
مداخلة الدكتور سليم قلالة وتناولت
النقاط التالية
المهام
الدور الإتصالي
الدور السياسي
المكانة القانونية
العلاقة مع الكتل البرلمانية
العلاقة مع هياكل الحكومة
العلاقات الخارجية
الاقتراحات
مداخلة الأستاذ
محمد بوسلطان وتناولت النقاط التالية
*
تعدد السلطات والفصل فيما بينها ضمان الديمقراطية
تغليب السلطة التنفيذية تحقيقا للفعالية
ترجيح الكفة لصالح السلطة التنفيذية في الجزائر
الممارسة العلمية والتفسير الدستوري أنجح من التعديل لسد ثغرات دستور 1996
مداخلة الأستاذ قلفاط شكري باللغة الفرنسية وتناولت النقاط التالية *
Sujet : « La difficile mise en uvre de la constitutionnalisation du principe de la séparation des organes de l'exécutif et du législatif ».
Le formalisme constitutionnel.
L'impossible consécration du principe 1976 à1989.
La volonté de changement 1989 à 1996.
توصيات الندوة
*
|
* الورشة الأولى حول
موضوع علاقة الحكومة بالبرلمان على ضوء دستور 1996
والقانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 8 مارس 1999
المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا
العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
- أولا : في الإطار التشرعي :
خلصت اللجنة إلى أن إيداع مشاريع القوانين من طرف السلطة
التنفيذية لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني طبقا للدستور
وأحكام القانون العضوي، يمكن أن يشمل :
عرض أسباب أكثر تفسيرا مما هو معهودا عليه، ولا يكتفي
بالأسباب العامة بل يمكن أن تعرض الأفكار التي تسبب
صياغة كل نص، وهذا من شأنه أن يساعد كل من السلطتين على
التبيين أكثر لأهداف النصوص ويعتمد كمذكرة تحضيرية يستند
عليها المشرع وكذا الباحثين بعد نشر القانون في تحديد
نية المشرع بصفة عامة.
ارتأت الورشة في إطار هذه الندوة التشاور مع اللجنة
المختصة حول النصوص التنظيمية التي تنوي الحكومة إصدارها
من أجل وضع التشريع المصادق عليه حيز التنفيذ، ومن فوائد
ذلك تحفيز السلطة التنفيذية على إصدار النصوص التنظيمية
وكذا فتح قناة جديدة للتشاور مع البرلمان تسهيلا للإسناد
القانوني.
وكل ذلك لا يتعارض ولا يقيد بشكل أو بآخر نص أحكام
المادة 125 الفقرة الثانية من الدستور، والتي تسند صراحة
تطبيق أحكام القانون للسيد رئيس الحكومة.
وفي ميدان اقتراح القوانين، فإنه على الرغم من أن
الدستور قد وفر إمكانية اقتراح القوانين لأعضاء الغرفة
الأولى (المجلس الشعبي الوطني) فإن مشاريع القوانين بقيت
مهيمنة على الجانب التشريعي، بينما المبادرات بالقوانين
لا تشكل أية نسبة في التجربة الحالية.
لذا فإن تفعيل هذا النص الدستوري المتعلق باقتراح
القانون يمكن أن يعزز بميكانيزمات واقعية تتفق والمبدأ
الدستوري الحالي كضرورة التزام الحكومة بالآجال
القانونية للإبداء برأيها حول اقتراحات القوانين مع
تقديم بدائل في حالة عدم توافق رأيها مع أصحاب الاقتراح.
وترى الورشة أن تفعيل العلاقات الوظيفية بين البرلمان
والحكومة إنما يتعزز أكثر بإرساء مبدأ الاستشارة الدائمة
التي يمكن أن تلعب فيها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع
البرلمان دورا إيجابيا لتذليل كل العوائق أو سوء الفهم
أو التفسير، على أ، تكون تلك الاستشارة دورية وفي كل
مناسبة دستورية أو قانونية
ولتفعيل التشريع وانسجامه حتى لا يتسم بالتناقضات مع
مبدأ التدرج، أو إدراج المصطلحات الغامضة فإن الورشة
توصي بتوسيع الاستشارة للخبراء من أهل الاختصاص في أي
مرحلة من المراحل ترى الجهة المسؤولة الاستفادة منها
- ثانيا : وفي إطار اللجنة المتساوية الأعضاء :
على الرغم من الأحكام الدستورية وأحكام القانون العضوي
رقم 99-02 فإن تحديد مدة معقولة بالتشاور بين رئيس
الحكومة ورئيسي الغرفتين، وإدراجها في القانون العضوي
بالمادة 87 تبدو أكثر من ضرورية، وذلك تفاديا لأي تفسير
مخالف لطبيعة العلاقة التعاونية لإخراج النص القانوني،
وتفاديا للانسداد بين المؤسسات
على أن هذه الآجال يمكن أن تكون قابلة للتجديد إن رغبت
الحكومة في ذلك
* الورشة الثانية حول موضوع علاقة الحكومة بالبرلمان على
ضوء النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان والمرسوم
التنفيذي رقم 98-04 المؤرخ في 17 جانفي 1998 الذي يحدد
صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
زويد الوزارة ببنك من المعلومات حتى تواكب التطورات،
وبالتالي سيتم تفعيل الجانب التشريعي بطرق غير مباشرة
والعمل المتواصل على تحيين القوانين السارية المفعول
غموض النصوص الحالية في تحديد وضبط صلاحيات الوزارة
المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بالمقارنة مع جهات أخرى
مما يتسبب التداخل أحيانا، والفراغ تارة.
إدخال التعديلات اللازمة على المرسوم التنفيذي رقم 98-04
مما يجعلها منسجمة مع النصوص والقواعد المنظمة لعمل
الغرفتين.
مراجعة بعض المصطلحات الواردة في النصوص التي تحمل في
طياتها التجريد والعموم من ذلك عبارة "وسيط لتبليغ
الانشغالات" أو "تدخل أمام البرلمان حول قضايا الساعة"
(المادة 8 مرسوم تنفيذي رقم 98/04) بتقنين هذه الآلية
وترقيتها وتحديد وسائل التدخل.
إعداد صياغة بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 98-04 إما
باختصار الصيغة أو إعادة توضيح النصوص نظرا للطابع
الإجرائي والفني لهذه العملية، وطبيعة اختصاصات الوزارة
المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
الصياغة النهائية بين النص العربي والنص الفرنسي قد تحمل
العديد من المبهمات نظرا للترجمة الخاطئة، مما تحمل
العديد من الإجتهادات بين مختلف النصوص التي تحدد علاقة
الحكومة بالبرلمان، قد يسبب إرباكا لدى المنفذ أو
المشرع، ولذلك يرجى توحيد الصياغة بين النصين.
تهذيب بعض العبارات الواردة في المرسوم التنفيذي رقم
98/04 كمصطلح "ينسق"، "يتابع"، "يساهم"، "يشارك...
باستبدالها بعبارة أعم وأشمل ألا وهي " المتابعة
المستمرة لأشغال وأعمال البرلمان".
إنشاء "مجمع" أو "خلية" مهامها توحيد المصطلحات في
المنظومة التشريعية الجزائرية حتى لا يكون تضارب بين
النصوص وسوء تفسير لها.
|
|