الرئيسية

   
 

قانون رقم 08-19 مؤرَخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008،

يتضمن التعديل الدستوري

 

- إن رئيس الجمهورية.

   - بناء على الدستور لا سيما المواد 5، 74، 77، 79، 80، 81، 83، 84، 85 ، 86، 87، 90، 91، 116، 118، 119، 120، 125، 129، 137،158 176 و 178 منه،

  - وبعد أخذ رأي المجلس الدستوري المعلّل،

  - وبعد مصادقة البرلمان المنعقد بغرفتيه،

  - يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه:

 

ا المادة الأولى: تعدّل المادة 5 من الدستور، و تحرر كالآتي:

" المادة5: العلم الوطني و النشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954. فهما غير قابلين للتغيير.

هذان الرمزان من رموز الثورة، هما الرمزان للجمهورية بالصفات التالية:

1- علم الجزائر أخضر و أبيض، تتوسّطه نجمة و هلال أحمرا اللّون.

2- النشيد الوطني، بجميع مقاطعه، هو "قسما".

   يحدد القانون خاتم الدولة".

 

المادة 2: تضاف مادة 31 مكرر، و تحرر كالآتي:

 "المادة 31 مكرر: تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.

 يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة."

 

المادة 3 : تعدّل المادة 62 من الدستور، و تحرر كالآتي :

 "المادة 62: على كلّ مواطن أن يؤدّي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنيّة.

 التزام المواطن إزاء الوطن و إجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدّسان دائمان.

تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم والمجاهدين.

وتعمل   كذلك   على   ترقية   كتابة   التاريخ،   وتعليمه   للأجيال   الناشئة".

 

المادة4: تعدّل المادة 74 من الدستور، وتحرر كالآتي:

"المادة 74: مدّة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.

يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية".

 

المادة 5: تعدّل المادة 77 من الدستور، وتحرر كالآتي:

"المادة 77: يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسّلطات    و الصلاحيات الآتية:

    1- هو القائد الأعلى للقواّت المسلحة للجمهورية،

    2- يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني،

    3- يقرّر السياسة الخارجية للأمة و يوجّهها،

    4- يرأس مجلس الوزارء،

    5- يعيّن الوزير الأول و الوزارء و ينهي مهامهم،

    6- يمكن رئيس الجمهورية أن يفوّض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،

   7- يمكنه أن يعيّن نائبا أو عدّة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة و وظائفه، وينهي مهامه     أو مهامهم،

   8- يوقّع المراسيم الرئاسية،

     9- له حقّ إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،

     10- يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،

     11- يبرم المعاهدات الدّولية و يصادق عليها،

     12- يسلّم أوسمة الدولة ونياشينها و شهاداتها التشريفية".

 

المادة 6: تعدّل المادة 79 من الدستور، و تحرر كالآتي :

   " المادة 79: يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.

ينفّذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية، و ينسّق من أجل ذلك، عمل الحكومة.

يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه، و يعرضه في مجلس الوزارء".

 

المادة 7: تعدّل المادة 80 من الدستور، و تحرر كالآتي :

   " المادة 80: يقدّم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض، مناقشة عامة.

و يمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشـــة، و بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني .

يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة".

 

المادة 8: تعدّل المادة 81 من الدستور ، وتحرر كالآتي:

  " المادة 81: يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله.

يعيّن رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أولا حسب الكيفيات نفسها."

 

المادة 9: يعدّل المادة 85 من الدستور، و تحرر كالآتي :

  " المادة 85: يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخوّلها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية:

     1- يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،

     2- يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات،

    3- يوقّع المراسم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك،

    4- يعيّن في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، و دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 السابقتين الذكر،

    5- يسهر على حسن سير الإدارة العمومية".

 

المادة 10: تعدّل المادة 87 من الدستور ، و تحرر كالآتي:

  " المادة87: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة و كذا رؤساء المؤسسات الدستوريــة و أعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم.

   كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللّجوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشعبي الوطني، و تقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، و تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77و78و91ومن 93 إلى 95و 97 و 124 و 126و127 و128 من الدستور".

  

المادة 11: تعدّل المادة 90 من الدستور، وتحرر كالآتي :

  " المادة90: لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول مانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.  

   يستقيل الوزير الأول  وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهورية، و يمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعيّنه رئيس الدولة.

  لا يمكن في فترتي الخمسة و الأربعين (45) يوما و الستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و 89، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 8 من المادة 77 و المواد 79 و 124 و 129 و 136 و 137 و 174 و 176 و 177 من الدستور.

 لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 91 و 93 و 94 و 95 و 97 من الدستور، إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد   استشارة المجلس الدستوري و المجلس الأعلى للأمن".

 

المادة 12: تعدل المادة 178 من الدستور، و تحرر كالآتي:

  "المادة178 : لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمسّ:

    1- الطابع الجمهوري للدولة،

    2- النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية،

    3- الإسلام باعتباره دين الدولة،

    4- العربية باعتبارها اللغة الوطنية و الرسمية،

    5- الحريات الأساسية وحقوق الإنسان و المواطن،

    6- سلامة التراب الوطني ووحدته،

    7- العلم الوطني و النشيد الوطني باعتبــارهما من رمــوز الثـــورة  و الجمهورية".

 

المادة 13: تستبدل  وظيفة "رئيس الحكومة" بوظيفة " الوزير الأول" في المواد 83، 84، 86، 91 ، 116، 118، 119 ، 120، 125، 129، 137 و 158 من الدستور.

 

المادة 14: ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

 عبد العزيز بوتفليقة