الرئيسية

   
 

أمر رقم 97 – 07 مؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضويّ المتعلق بنظام الانتخابات.
 

 

إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على الدّستور، لا سيّما الموادّ50 و 71و73 و89و101
و103 و123 و129و165 و167و174و179و180 منه،

- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 8 صفر عام 1386
الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون العقوبات، المعدّل
والمتمّم،

- وبمقتضى الأمر رقم 75 -58 المؤرخ في 20رمضان عام 1395
الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون المدنيّ، المعدّل
والمتمّم،

- وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرّخ في 8 رمضان عام 1410
الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالإعلام، المعدّل،

- وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام
1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمّن تعميم استعمال
اللّغة العربية، المعدّل والمتمّم،
- وبعد مصادقة المجلس الوطنيّ الانتقاليّ،

- وبناء على رأي المجلس الدّستوريّ،

يصدر الأمر الآتي نصّه:
الـمادّة الأولى: يحدّد هذا الأمر قواعد القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات طبقًا لأحكام المادّتين 123 و179 من الدّستور.

الـمادّة 2: الاقتراع عامّ، مباشر، وسرّيّ.
غير أنّ الاقتراع يكون غير مباشر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادّة 101 من الدّستور ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

الـمادّة 3: تجري الاستشارات الانتخابيّة تحت مسؤوليّة الإدارة التي يلتزم أعوانها التزاما صارمًا بالحياد إزاء المترشّحين.

الـمادّة 4: لا يمكن الجمع بين العضويّة في أكثر من مجلس شعبيّ.

غير أنّه يجوز لمنتخب في مجلس شعبيّ أن يترشّح لمقعد في مجلس شعبيّ آخر، وفي حالة انتخابه، يعتبر مستقيلا وجوبا من المجلس الشّعبيّ الأصليّ.
تتنافى صفة العضويّة في مجلس الأمّة مع ممارسة أيّة عهدة انتخابيّة في مجلس شعبيّ.

الباب الأوّل
أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابيّة
 

الفصل الأوّل

الشّروط المطلوبة في النّاخب

الـمادّة 5: يعدّ ناخبا كلّ جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة(18) سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنيّة والسيّاسيّة، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهليّة المحدّدة في التّشريع المعمول به.

الـمادّة 6: لا يصوّت إلاّ من كان مسجّلا في قائمة النّاخبين بالبلديّة التي بها موطنه، بمفهوم المادّة 36 من القانون المدني،

الـمادّة 7: لا يسجّل في القائمة الانتخابيّة كلّ من:
- حكم عليه في جناية،
- حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يُحكم فيها بالحرمان من ممارسة حقّ الانتخاب وفقا للمادّتين 8 -2 و14 من قانون العقوبات،
- سلك سلوكا أثناء الثورة التحريريّة مضادًا لمصالح الوطن،
- أشهر إفلاسه ولم يُرد اعتباره،
- المحجوز والمحجور عليه.
تطلع السلطة القضائية المختصة البلدية المعنية بكل الوسائل القانونية.
 

الفصل الثّاني

القوائم الانتخابية
القسم الأوّل
شروط التسجيل في القوائم الانتخابيّة

الـمادّة 8: التّسجيل في القوائم الانتخابيّة إجباريّ بالنّسبة لكلّ مواطن ومواطنة تتوفّر في كلّ منهما الشّروط المطلوبة قانونًا.
الـمادّة 9: يجب على كلّ الجزائريين والجزائريّات المتمتعين بحقوقهم المدنيّة والسيّاسيّة والذين لم يسبق لهم التسجيل في قائمة انتخابية أن يطلوا تسجيلهم.

الـمادّة 10: لا يمكن التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية واحدة.

الـمادة 11: بغض النّظر عن أحكام المادّتين 6 و10 من هذا القانون، يمكن كلّ جزائري وجزائرية مقيم في الخارج ومسجّل لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصليّة الجزائريّة أن يطلب تسجيله:
1- بالنّسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية في قائمة انتخابية لأحدى البلديّات الآتية:
- بلديّة مسقط رأس المعني،
- بلديّة آخر موطن للمعنى،
- بلديّة مسقط رأس أحد أصول المعني.

2- بالنّسبة للانتخابات الرئاسية والاستشارية الاستفتائية والانتخابات التّشريعيّة، يتمّ التّسجيل في القائمة الانتخابيّة الممثليات الدبلوماسيّة والقنصليّة الجزائرية الموجودة في بلد إقامة الناخب.

الـمادّة 12: لأعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك المن الذين لا تتوفّر فيهم الشروط المحددة في المادة 6 من هذا القانون، أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.

الـمادّة 13: يسجّل في القائمة الانتخابية وفقا للمادة 6 من هذا القانون كلّ من استعاد أهليته الانتخابية إثر ردّ اعتباره أو رفع الحجر عليه أو بعد إجراء عفو شمله.

الـمادة 14: إذا غيّر النّاخب المسجّل في قائمة انتخابية موطنه، تعيّن عليه أن يطل خلال الأشهر الثلاثة الموالية لهذا التغيير شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في بلديّة إقامته الجديدة.

الـمادة 15: إذا توفّي أحد النّاخبين فإنّ المصالح البلديّة للحالة المدنيّة في بلديّة الإقامة تبادر حالا إلى شطبه من قائمة النّاخبين.

في حالة وفاة الناخب خارج بلديّة إقامته، يتعيّن على بلديّة مكان الوفاة إخبار بلديّة إقامة المتوفي بجميع الوسائل القانونيّة.

القسم الثاني
وضع القوائم الانتخابيّة ومراجعتها

الـمادة 16: إن القوائم الانتخابية دائمة وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة.
كما يمكن مراجعتها استثنائيًا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية المتعلق باقتراع ما.

الـمادة 17: يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية، ابتداء من فاتح أكتوبر من كل سنة.

ترسل طلبات التسجيل أو الشطب إلى المصالح البلدية المختصّة خلال الشهر الموالي لتعليق الإشهار المشار إليه في الفقرة السّابقة.
عند نهاية فترة المراجعة، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق إشعار اختتام عمليات المراجعة.

الـمادّة 18: في حالة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية يحدد تاريخ افتتاح فترة المراجعة واختتامها بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابيّة المشار إليها في المادّة 16 من هذا القانون.

الـمادّة 19: يتمّ إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كلّ بلدية تحت مراقبة لجنة إداريّة تتكوّن ممّن يأتي :
- قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميًا، رئيسا،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي، عضوا،
- ممثل الوالي، عضوا.

تجتمع اللّجنة بمقر البلدية بناء على استدعاء من رئيسها.
توضع تحت تصرّف اللجنة كتابة دائمة ينشّطها الموظّف المسؤول عن الانتخابات في مستوى البلديّة، وتوضع تحت رقابة رئيس اللّجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية طبقا للأحكام التّشريعية والتنظيمية.
تحدّد قواعد سير اللجنة وعملها عن طريق التنظيم.

الـمادّة 20: يتمّ إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون ممّن يأتي:
- رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي، يعينه السفير، رئيسًا،
- ناخبان عضوان،
- موظّف قنصليّ، كاتبا للجنة.
تجتمع اللجنة بمقر القنصلية باستدعاء من رئيسها.

توضع تحت تصرف هذه اللجنة كتابة دائمة ينشطها كاتب اللجنة.
توضع هذه الكتابة تحت رقابة رئيس اللّجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية.
تحدّد قواعد سير هذه اللّجنة وعملها عن طريق التنظيم.

الـمادة 21: لكلّ ناخب في الإطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه.
كما يمكن أن يطلّع على القوائم الانتخابية الممثلون المعتمدون قانونا للأحزاب السياسية وللمترشحين الأحرار.

الـمادة 22: يمكن كل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم شكواه إلى رئيس اللجنة الإدارية ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون.

الـمادة 23: لكل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية أن يطلب كتابيا شطب شخص مسجل بغير حق أو تسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون.

الـمادة 24: يجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب المشار إليهما من المادتين 22و23 من هذا القانون خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتعليق إعلان اختتام العمليات المشار إليها في المادة 17 من هذا القانون.

يخفض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في حالة المراجعة الاستثنائية.
تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.
يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يبلغ قرار اللجنة الإدارية في ظرف خمسة (5) أيام إلى الأشخاص المعنيين، كتابيا وبمواطنهم.

الـمادة 25: يمكن الأطراف المعنية رفع الطعن في ظرف ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ.
في حالة عدم التبليغ، يمكن رفع الطّعن في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الاعتراض.
يرفع هذا الطعن بمجرد التصريح لدى كتابة الضبط إلى المحكمة المختصة إقليميا، التي تبت بأمر في ظرف أقصاه عشرة (10) أيام دون مصاريف الإجراءات وبناء على إشعار عادي يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاث (3) أيام.
يكون الأمر الصّادر عن المحكمة غير قابل للطعن.

الـمادة 26: تحفظ القائمة الانتخابيّة البلديّة بالأمانة الدّائمة للّجنة الإداريّة الانتخابيّة.
وتودع نسخ من هذه القائمة على التّوالي بكتابة ضبط المحكمة المختصّة إقليميّا وبمقرّ الولاية.



الـمادة 27: يقدم الوالي يكلّ الطرق القانونية على إجراء التعديلات الضرورية على القوائم الانتخابية.

يمكن الوالي إذا تبيّن وجود مخالفة للقوانين السارية المفعول، أن يباشر ضد المخالف المتابعة القضائية اللازمة.

القسم الثالث
بطاقة النّاخب

الـمادة 28: تعد إدارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات الانتخابية، وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها.
 

الفصل الثالث

الاقتراع
القسم الأوّل
العمليات التحضيرية للاقتراع



الـمادة 29: تستدعي الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات، مع مراعاة الأحكام الصريحة الأخرى المتعلقة بذلك والمنصوص عليها في هذا القانون.

الـمادة 30: يمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات.
وتحدد الدائرة الانتخابية عن طريق القانون.

الـمادة 31: يجري الاقتراع في الدائرة الانتخابية ويوزع الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التّصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين.
غير أنه عندما يوجد مكتبان أو عدّة مكاتب تصويت في نفس المكان فهي تشكل مجموعة تسمى "مركز التّصويت" وتوضع تحت مسؤولية موظف يعين ويسخر بقرار من الوالي.يتم تأسيس مركز التصويت بمقتضى القرار المنصوص عليه أعلاه.
تلحق مكاتب التصويت المتنقلة المذكورة في المادة 53 من هذا القانون بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية.
ينشر القرار المذكور أعلاه في مقر كل من الولاية والبلدية ومراكز التّصويت.

الـمادة 32 : مع مراعاة صلاحيات رؤساء مكاتب التصويت وأعضائها المحددة في هذا القانون، يقدم مسؤول مركز التصويت بما يأتي:
- ضمان إعلام الناخبين والتكفل بهم إداريا داخل المركز،
- مساعدة أعضاء مكاتب التصويت في سير العمليات الانتخابية، وذلك في حدود صفته كممثل للإدارة،
- السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان مركز التصويت وخارج مكاتب التصويت، بالاستعانة عند الحاجة بالقوة العمومية.

الـمادة 33: يفتح الاقتراع على الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة (7)مساء.
غير أنه يمكن الولاة، بترخيص من وزير الداخلية، أن يتخذوا قرارات لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة، وذلك قصد تسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التّصويت.

تنشر القرارات التي يتخذها الولاة من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع، وتعلّق في كل بلدية معنية بالأمر، وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة (5) أيام على الأكثر.

القسم الثاني
عمليّات التّصويت


الـمادة 34: يدوم الاقتراع يوما واحد يحدّد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون.

غير أنّه، يمكن الوزير المكلف بالداخلية، بطلب من الولاة، أن يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين(72) ساعة على الأكثر، في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عملية الاقتراع في اليوم نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت، وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما.

يمكن الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية بقرار وزاري مشترك، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين (120) ساعة قبل اليوم المحدد لذلك، بطلب من السفراء والقناصلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

الـمادة 35: التصويت شخصي وسري.

الـمادة 36: توضع تحت تصرف الناخب ورقة للتصويت يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم.

الـمادة 37: يجري التصويت ضمن مظاريف تقدمها الإدارة.
تكون هذه المظاريف غير شفافة وغير مدمغة وعلى نموذج واحد.
تــوضع هذه المظاريف تحت تصرف الناخبـين يوم الاقتراع في قاعـة
التصويت.

الـمادة 38: تبقى موضوعة طيلة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت، نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني، مصادق عليها من طرف رئيس اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون والمتضمنة على الخصوص الأسماء والألقاب والعناوين وكذا الّرقم الترتيبي الممنوح كل ناخب، وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات.

الـمادة 39: يتألف مكتب التصويت من:
- رئيس،
- نائب رئيس،
- كاتب،
- مساعدين اثنين.

الـمادة 40: يعّين أعضاء مكتب التّصويت والأعضاء الإضافيون ويسخرون بقرار من الوالي، من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم المباشرين أو أصهارهم إلى غاية الدّرجة الثانية بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر كل من الولاية والبلديات المعنية بعد خمسة(5) أيام من قفل قائمة المترشحين، وتنشر في مكاتب التصويت يوم الإقتراع.
يمكن أن تكون هذه القائمة محلّ تعديل في حالة اعتراض مقبول.
يجب أن يقدّم هذا الاعتراض كتابيا ويكون معللا قانونا في غضون الأيام الخمسة(5) الموالية لتاريخ النشر الأول لهذه القائمة.
تحدّد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق الأحكام المذكورة أعلاه.

الـمادة 41: يودي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين الآتي نصّها:
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
تحدّد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة.

الـمادة 42: إذا تغيب، يوم الاقتراع، عضو أو أعضاء في مكتب التصويت المسخرون قانونا، يتعين على الوالي اتخاذ جميع الترتيبات لتعويضهم بغض النّظر عن أحكام المادة 40 من هذا القانون.

الـمادة 43: لرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت.
يجوز لرئيس مكتب التصويت الاستعانة بأعوان القوة العمومية لحفظ النظام العامة.

الـمادة 44: يمنع كلّ شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا من دخول قاعات الاقتراع، باستثناء أعوان القوة العمومية المسخرين قانونا.

الـمادة 45: يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن جميع العمليات المسندة لهم وفقا لأحكام هذا القانون.
يمكن المترشحين، بمبادرة منهم، حضور العمليات المذكورة في الفقرة أعلاه، أو تعيين من يمثلهم، وذلك في حدود:
- ممثل واحد في كلّ مركز تصويت،
- ممثل واحد في كل مكتب تصويت.
لا يمكن في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة(5) ممثلين في مكتب التصويت في آن واحد.
تحدد عن طريق التنظيم شروط الحضور بالمكاتب الانتخابية وضوابطه.

الـمادة 46: يمكن أن تساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل في مهامهم عناصر مصالح الأمن بناء على تسخير من الوالي.

إذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا، عملا بالمادة 34 من هذا القانون، فإن رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل الأمن والحصانة للصندوق وللوثائق الانتخابية.
وإذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة لإيواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى، فإنّ رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن مرضية تتوفر فيها شروط الأمن والحصانة المذكورة في الفقرة الثانية أعلاه.

الـمادة 47: يزوّد كلّ مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدّة معازل.
يجب أن تضمن المعازل سريّة التصويت لكلّ ناخب، على أنه يلزم ألا تخفى عملية الانتخاب عن الجمهور.

الـمادة 48: يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من مطابقة عدد المظاريف القانونية مع عدد المسجلين في القوائم الانتخابية بالضبط.
في حالة انعدام هذه المظاريف لسبب ما، يتولىّ رئيس مكتب التصويت استخلافها بمظاريف أخرى من نموذج موحد مدموغة بختم البلدية ويشير إلى هذا الاستخلاف في المحضر وترفق به خمسة (5) من هذه المظاريف.

الـمادة 49: يجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل الصندوق الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصًا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت، بقفلين (2) مختلفين يكون أحدهما عند الرئيس والآخر عند المساعد الأكبر سنًا.
يتناول الناخب، بنفسه عند دخول القاعة وبعد إثباته هويته عن طريق تقديم أية وثيقة رسمية لهذا الغرض، ظرفا ونسخة من كل قائمة أو قوائم التصويت ويتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة.
يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا، وعند ذلك يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق.

الـمادة 50: يؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه.

الـمادة 51: يثبت تصويت كلّ ناخب بتوقيعه، أو بوضعه بصمة الإصبع إذا تعذّر عليه الإمضاء على قائمة توقيع الناخب قبالة اسمه، وذلك أمام أعضاء مكتب التصويت.
تدمغ بطاقة الناخب بواسطة ختم ندي ويثبت عليها تاريخ الانتخاب.

الـمادة 52: بمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة الانتخابية الممضي عليها.

الـمادة 53: يلي الفرز اختتام الاقتراع فورا ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما.
يجرى الفرز علنا ويتّم بمكتب التصويت إلزاميا.
غير أنه يجرى الفرز بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة، في مراكز التصويت التي تلحق بها والمذكورة في المادة 31 من هذا القانون.

الـمادة 54: يقوم بالفرز فارزون تحت حراسة أعضاء مكتب التصويت.
يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب.
وعند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين يمكن جميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز.

الـمادة 55: عند انتهاء عملية التلاوة وعد النقاط يسلم الفارزون لمكتب التصويت أوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم، وفي نفس الوقت الأوراق الانتخابية التي يشك في صحتها أو نازع في صحتها ناخبون.
تلحق هذه الأوراق بالمحضر المشار إليه في المادة 56 من هذا القانون.
يحتفظ بأوراق التصويت لدى اللجنة الانتخابية البلدية حتى انتهاء مدة
الطعن.

الـمادة 56: يوضع في كل مكتب تصويت، محضر لنتائج الفرز، محرر ومكتوب بحبر لا يمحى، على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن عند الاقتضاء ملاحظات و/أو تخظات المترشحين أو ممثليهم.

يحرر محضر الفرز في نسختين (2) يوقعهما أعضاء مكتب التصويت.
يجب أن يكون عدد المظاريف مساويا لعدد تأشيرات الناخبين. وفي حالة وجود فارق بينهما يجب الإشارة إلى ذلك في المحضر.
يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة، ويتولى تعليقها بكامل حروفها في قاعة التصويت بمجرد تحرير المحضر.


الـمادة 57: لا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا معبرة أثناء الفرز.
وتعتبر أوراقا باطلة:
1) الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف،
2) عدة أوراق في ظرف واحد،
3) الظرف أو الورقة التي تحمل أية ملاحظة أو الأوراق المشوهة أو الممزقة.
4) الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون،
5) الأوراق أو المظاريف غير النظاميةّ.

الـمادة 58: يسلّم بعد ذلك رئيس المكتب نسختي محضر الفرز والملحقات للجنة الانتخابية البلدية المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون، المكلفة بالإحصاء العام للأصوات بحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت.
لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها.
يحرر محضر الإحصاء البلدي للأصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الأصوات في نسختين وبحضور المرشحين أو ممثليهم، ويوقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية، التي ترسل نسخة منه إلى اللجنة الانتخابية المختصة.
وتعلق نسخة من المحضر المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء العام للأصوات.
غير أنه بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية تتولى هذه اللجنة عد الأصوات المعبر عنها على مستوى البلدية، وتقوم بتوزيع المقاعد طبقًا لأحكام الموادّ 76و77و78و79 من هذا القانون.

الـمادة 59: تتألف اللجنة الانتخابية البلدية من رئيس، ونائب رئيس، ومساعدين اثنين، يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية، ما عدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم وأصهارهم إلى غاية الدّرجة الرابعة.

الـمادة 60: يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، في نطاق دائرته الانتخابية، أن يراقب جميع عمليات التصويت، وفرز الأوراق، وتعداد الأصوات في جميع القاعات التي تجري بها هذه العمليات، وأن يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العمليات.

الـمادة 61: يلزم كل مترشح بإيداع قائمة الأشخاص، الذين يؤهلهم طبقًا لأحكام المادتين 45 و60 من هذا القانون خلال ثمانية (8) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع.

يجب أن تتضمن هذه القائمة كلّ عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل، والتي يمكن كل سلطة مختصة أن تطلبها ولا سيما أعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت الذي وجهت لها نسخ من القوائم المودعة.

القسم الثالث
التصويت بالوكالة

الـمادة 62: يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبينة في هذه المادة أن يمارس حقّ التصويت بالوكالة بطلب منه:
1) المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم،
2) ذوو العطب الكبير أو العجزة،
3) العمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و/أو الذين هم في تنقل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع،
4) المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج.

الـمادة 63: يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء في أماكن عملهم.
يخضع اقتراعهم للإجراءات والقواعد المطبقة على مكاتب التصويت المتنقلة.
يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن حقهم في التصويت في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، مباشرة أو عن طريق الوكالة.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.

الـمادة 64: يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم.

يمكن الناخبين المذكورين في الفقرة السابقة ممارسة حق التصويت بالوكالة بطلب منهم، إذا تعذّر عليهم أداء واجبهم يوم الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية.
ويجوز لهم، فضلا عن ذلك، ممارسة حق التصويت بالوكالة في الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المـادة 65: لا تمنح الوكالة إلا لوكيل واحد يكون متمتعا بحقوقه الانتخابية.

الـمادة 66: تكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية، المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.
ينتقل أمين اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه للإشهاد، بناء على طلب الأشخاص الذين يتعذر عليهم التنقل بسبب مرض أو عاهة.
تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص المرضى في المستشفيات بعقد محرر أمام مدير المستشفى، وفيما يخص أعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن يتم هذا الإجراء أمام قائد الوحدة.
تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد محرر أمام المصالح القنصلية.
يمكن أن تعد الوكالة، بالنسبة للناخبين المذكورين في البند الثالث من المادة 62 أعلاه بعقد يحرر أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية في أية بلدية.

الـمادة 67: تحدد مدة تحرير الوكالات ابتداء من السبت الثاني الذي يلي تاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي ثلاثة (3) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع.
تسجل الوكالة على دفتر مفتوح لهذا الغرض، مرقم ومؤشر عليه.

الـمادة 68: لا يمكن أن يحوز الوكيل إلا وكالة واحدة فقط.
الـمادة 69: يشارك الوكيل في الاقتراع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 49 و65 من هذا القانون.
يوقع الوكيل بعد إجراء عمليات التصويت في قائمة التوقيع قبالة اسم الموكل.
تحفظ الوكالة المدموغة بالختم الندي ضمن الوثائق الملحقة بالمحضر المنصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون.
تدمغ بطاقة الناخب الموكل بختم يحمل عبارة "صوت بالوكالة".

الـمادة 70: يجوز لكل موكل أن يفسخ وكالته في أي وقت قبل التصويت.
كما يجوز أن يصوت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بما أسند إليه.

الـمادة 71 : عند وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية تلغى الوكالة بقوة القانون.

الـمادة 72: تحرر الوكالة بغير مصاريف، وعلى الموكلين إثبات هويتهم، ولا يشترط حضور الوكيل.

الـمادة 73: تعدّ وكالة واحدة لكل دور من دوري الاقتراع، وتبين كل وكالة الدور الذي تكون صالحة لأجله.

يمكن إعداد الوكالتين في آن واحد.

الـمادة 74: تحرر كل وكالة على مطبوع واحد توفره الإدارة وفقا للشروط والأشكال المحددة عن طريق التنظيم.

الباب الثاني
الأحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس
الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي
الوطني ومجلس الأمة
 

الفصل الأوّل

الأحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس
الشعبية البلدية والولائية

القسم الأوّل
أحكام مشتركة

الـمادة 75: ينتخب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لمدة خمس(5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة.
تجري الانتخابات في ظرف الثلاثة(3) أشهر السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية.
غير أنّ العهدة النيابية الجارية تمتد تلقائيا في حالة تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد 90و93و96 من الدستور.

الـمادة 76: توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى.
لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة سبعة في المائة (7%) على الأقل من الأصوات المعبر عنها.

الـمادة77: المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية.
يمكن أن تنقص من عدد الأصوات المعبر عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل دائرة انتخابية، عند الاقتضاء، الأصوات التي تحصلت عليها القوائم المنصوص عليها في المادة 76 (الفقرة2) من هذا القانون.

الـمادة 78: يتمّ توزيع المقاعد على كل قائمة في إطار أحكام المادتين 76و84 من هذا القانون، حسب الكيفيات الآتية:
1) يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبينة في المادة 77 من هذا القانون.
2) تحصل كل قائمة قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي.
3) بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها، وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب.

يمنح المقعد الأخير المترشح الأصغر سنا عندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر.

الـمادة 79: يجب أن يتم توزيع المقاعد على مرشحي القائمة حسب ترتيب المترشحين المذكورين فيها.
ترتب قوائم المترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية.

الـمادة 80: يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل عن نصف عدد المقاعد المطلوب شغلها.

الـمادة 81: يعتبر إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا لدى الولاية تصريحا بالترشح.
يقدم هذا التصريح الجماعي أحد المترشحين المذكورين في القائمة.
يتضمن التصريح الموقع من طرف كل مترشح صراحة ما يأتي:
- الاسم واللقب والكنية، إن وجدت، وتاريخ الميلاد ومكانه، والمهنة والعنوان الشخصي والمؤهلات العلمية لكل مترشح أصلي ومستخلف، وترتيب كل واحد منهم في القائمة،
- عنوان القائمة،
- الدائرة الانتخابية المعنية بالمنافسة.
- يلحق بالقائمة البرنامج الذي سيتم شرحه طوال الحملة الانتخابية.

يسلّم للمصرح وصل إيداع.

الـمادة 82: فضلا عن الشروط الأخرى التي يقتضيها القانون، يجب أن تكون القائمة المشار إليها في المادة 81 من هذا القانون مقبولة صراحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية.

في حالة ما إذا لم تكن قائمة الترشح تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، ينبغي أن تدعم بتوقيع خمسة في المائة (5%) على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، على ألاّ يقلّ العدد عن مائة وخمسين (150) ناخبًا وألاّ يزيد عن ألف (1000) ناخب.

لا يمكن أيّ ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة وإلاّ تعرض للعقوبات المحددة في هذا القانون.

تحتوي الاستمارات التي تقدمها الإدارة لجمع التوقيعات على الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية تثبت هوية الموقع.

ترفع الاستمارات المستوفاة الشروط المطلوبة قانونا من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا.

الـمادة 83: يجب تقديم التصريحات بالترشيح خمسين(50) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع.

الـمادة 84: لا يجوز بعد تقديم قوائم الترشيحات القيام بأية إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني.

وفي هذه الحالة أو تلك، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، على ألا يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.

وإذا تعلق الأمر بالترشح ضمن قائمة حرة، فإن اكتتاب التوقيعات المعدة يبقى صالحا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

الـمادة 85: لا يمكن أيّ شخص أن يكون مرشحا أو إضافيا في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية.

الـمادة 86: يكون رفض أيّ ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلّل.

يبلغ هذا القرار خلال عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح للترشيح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة المختصة محليا خلال يومين (2) كاملين من تاريخ تبليغ القرار.

تبت المحكمة في الطعن خلال خمسة(5) أيام كاملة من تاريخ رفع الطعن، ثم يبلغ حكم المحكمة فور صدوره للأطراف المعنية وللوالي قصد تنفيذه.
يكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.

الـمادة 87: تراجع اللجنة الانتخابية الولائية النتائج النهائية التي سجلتها اللجان الانتخابية البلدية وتجمعها، وتقرر توزيع المقاعد طبقا للمواد 76و77و78و79 من هذا القانون.

الـمادة 88: تتألف اللجنة الانتخابية الولائية من ثلاثة (3) قضاة يعينهم وزير العدل.
تجتمع اللجنة الولائية بمقر المجلس القضائي أو محكمة مقر الولاية عند الاقتضاء.

الـمادة 89: تجمع اللجنة الانتخابية البلدية النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت بالنسبة لكل بلدية.
وتكلف هذه اللجنة الانتخابية بتسليم نتائج الاقتراع إلى اللجنة الانتخابية الولائية.

الـمادة 90: يجب على اللجنة الانتخابية الولائية أن تنهي أشغالها خلال ثماني وأربعين (48) ساعة على الأكثر ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع وتعلن النتائج مع مراعاة المادة 92 من هذا القانون.

الـمادة 91: تبتّ اللجنة الانتخابية الولائية المشار إليها في المادة 88 من هذا القانون، في النزاع الذي قد ينشأ بمناسبة الانتخابات البلدية والولائية.

الـمادة 92: لكل ناخب الحق في منازعة مشروعية عمليات التصويت في المكتب الذي صوتّ فيه وذلك عن طريق إيداع احتجاج.
يدوّن هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصويت ثم يرسل إلى اللجنة الانتخابية الولائية.
تفصل هذه اللجنة نهائيا في جميع الاحتجاجات المرفوعة إليها، وتصدر قراراتها في أجل أقصاه عشرة (10) أيّام ابتداء من تاريخ إخطارها.

تفصل اللجنة الانتخابية الولائية في ذلك دون مصاريف إجرائية وبناء على إشعار عاد تبلغه إلى الأطراف المعنية ولا تقبل قراراتها أي طعن.

الـمادة 93: يكتسب كل ناخب أهلية الانتخاب إذا بلغ يوم الاقتراع خمسا وعشرين (25) سنة كاملة وأثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها دون الإخلال بالشروط الأخرى المطلوب توفرها صراحة في التشريع الساري المفعول.

الـمادة 94: لا يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشيح لأكثر من مترشحين اثنين (2) ينتميان إلى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية.

الـمادة 95: إذا تعين تعويض مجلس شعبي بلدي أو ولائي مستقيل، أو تمّ حله، أو تقرر تجديده الكامل طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، يستدعى الناخبون تسعين (90) يوما قبل تاريخ الانتخابات.

غير أنه لا يمكن أن تجري هذه الانتخابات في فترة زمنية تقلّ عن اثني عشر (12) شهرا من تاريخ التجديد العادي. وخلال هذه الفترة، تطبق الأحكام الخاصة بالبلدية أو الولاية، حسب الحالة.

الـمادة96: في حالة الفصل بإلغاء أو عدم صحة عمليات التصويت يعاد الانتخاب موضوع الطعن ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في هذا القانون في ظرف خمسة وأربعين (45) يوما على الأكثر من تاريخ قرار الفصل.


الفصل الثاني
الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء
المجالس الشعبية البلدية

الـمادة 97: يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغيير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية التعداد الوطني الرسمي الأخير وضمن الشروط الآتية:
-7 أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة،
-9 أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10.000 و20.000 نسمة،
-11 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و50.000 نسمة،
-15 عضوا في البلديات التي يترواح عدد سكانها بين 50.001 و100.000 نسمة،
-23 عضـوا في البلديات التي يترواح عدد سكانها ما بين 100.001 و 200.000 نسمة،
-33 عضـوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها 200.001 نسمة أو يفوقه.

الـمادة 98: يعدّ غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدّة سنة بعد التوقف عن العمل، في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم:
-الولاة،
-رؤساء الدوائر،
-الكتاب العامون للولايات،
-أعضاء المجالس التنفيذية للولايات،
-القضاة،
-أعضاء الجيش الوطني الشعبي،
-موظفو أسلاك الأمن،
-محاسبو الأموال البلدية،
-مسؤولو المصالح البلدية.

القسم الثالث
أحكام خاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية

الـمادة 99: يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب عدد سكان الولاية الناتج عن عملية التعداد الوطني الرسمي الأخير وضمن الشروط الآتية:
-35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000نسمة،
-39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 250.001 و650.000 نسمة،
-43 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 650.001 و950.000 نسمة،
-47 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 950.001 و 1.150.000 نسمة،
-51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 1.150.001 و1.250.000 نسمة،
-55 عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها 1.250.000 نسمة.

إلا أنه يجب أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو على الأقل.

الـمادة 100: يعتبر غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم:
-الولاة،
-رؤساء الدوائر،
-الكتاب العامون للولايات،
-أعضاء المجالس التنفيذية للولايات،
-القضاة،
-أعضاء الجيش الوطني الشعبي،
-موظفو أسلاك المن،
-محاسبو أموال الولايات،
-مسؤولو المصالح الولائية.
 

الفصل الثاني

أحكام خاصة بانتخاب أعضاء
المجلس الشعبي الوطني


الـمادة 101: ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة.
يسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة انتخابية في قوائم تشتمل على عدد من المترشحين بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها، ويضاف إليهم ثلاثة (3) مترشحين إضافيين.
تجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية.
تحدد الدائرة الانتخابية الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية.
ويمكن أن تقسم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية واحترام التواصل الجغرافي.
لا يمكن أن يقلّ عدد المقاعد عن أربعة (4) بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن ثلاثمائة وخمسين ألف (350.000) نسمة.
بالنسبة لانتخابات ممثلي الجالية الوطنية في الخارج، يحدد القانون المتضمن التقسيم الانتخابي الدوائر الانتخابية القنصلية والدبلوماسية وعدد المقاعد في كل واحدة منها.

الـمادة 102: يترتب على طريقة الاقتراع المحددة في المادة 101 السابقة توزيع المقاعد حسب نسبة عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى.
لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على خمسة بالمائة (5%) على الأقل من الأصوات المعبر عنها.

الـمادة 103: بالنسبة لكل دائرة انتخابية، فإن المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان في توزيع المقاعد المطلوب شغلها، هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبّر عنها، منقوصة منه عند الاقتضاء الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تصل إلى الحد المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 102 أعلاه، على عدد المقاعد المطلوب شغلها.

الـمادة 104: يتمّ توزيع المقاعد على كلّ قائمة في إطار أحكام المواد 101و102و103 من هذا القانون حسب الكيفيات الآتية:

1- يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبينة في المادة 103 من هذا القانون،
2- تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي،
3- بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد، والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منها، وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب.

وعندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر يمنح المقعد الأخير المترشح الأكبر سنا.

الـمادة 105: يتم توزيع المقاعد على المترشحين وفقا للترتيب الوارد في كل قائمة.

الـمادة 106: يعدّ غير قابلين للانتخابات في دائرة الاختصاص التي يمارسون فيها، إلا بعد مضي سنة من انتهاء مهامهم في هذه الدائرة:
-موظفو الولاية وأعضاؤها الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة،
-أعضاء الجيش الوطني الشعبي،
-موظفو أسلاك الأمن،
-محاسبو أموال الولاية.

الـمادة 107: يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يأتي:
-أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون،
-أن يكون بالغا سنّ ثماني وعشرين (28) سنة على الأقل يوم الاقتراع،
-أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ خمس (5) سنوات على الأقل،
-أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاء منها.

الـمادة 108: يتم التصريح بالترشح، حسب الشروط المحددة في المادة 102 من هذا القانون، عن طريق إيداع قائمة المترشحين لدى الولاية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة، أو إذا تعذّر عليه ذلك من طرف المترشّح الذي يليه مباشرة في الترتيب.

تعدّ قائمة المترشحين في استمارة تسلمها الإدارة ويملؤها ويوقعها كلّ مترشح وفقا للقانون.
تلحق الوثائق بالتصريح طبقا للشروط المذكورة في المادتين 107و157 من هذا القانون.

تلحق الوثائق بالتصريح طبقا للشروط المذكورة في المادتين 107 و175 من هذا القانون.

يسلّم إلى المصرّحين بالترشح وصل إيداع.
بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، المذكورة في المادة 101 من هذا القانون، يتم إيداع الترشيحات وفق نفس الأشكال لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكلّ دائرة انتخابية.

الـمادة 109: تقدم كل قائمة مترشحين إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، وإما كقائمة مترشحين أحرار.
عندما تقدم القائمة الخاصة بالمترشحين الأحرار، يجب أن يدعمها على الأقل أربعمائة (400) توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كلّ مقعد مطلوب شغله.

تجمع التوقيعات في استمارات تقدمها الإدارة تتضمن أسماء الموقعين وألقابهم وعناوينهم وأرقام بطاقاتهم التعريفية الوطنية أو أية وثيقة رسمية تثبت هويتهم.
لا يسمح لأي ناخب أن يوقع في أكثر من قائمة وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر التوقيع لاغيا ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 208 من هذا القانون.
تقدم الاستمارات المستوفاة الشروط القانونية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون.
يقوم رئيس الّجنة المذكورة في الفقرة السّابقة بمراقبة التّوقيعات والتّأكد من صحّتها باختيار عيّنة لا تقلّ عن خمسة في المائة)5%( من عدد الموقّعين، ويعدّ محضرا بذلك.

الـمادّة 110 : ينتهي أجل إيداع قوائم المترشّحين خمسة وأربعين )45( يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع.

الـمادّة 111 : لا يمكن تعديل أيّة قائمة مترشّحين مودعة، أو سحبها إلاّ في حالة الوفاة وحسب الشّروط الآتيّة:
- إذا توفّي مترشّح من مترشّحي القائمة قبل انقضاء أجل إيداع التّرشّح، يستخلف بمبادرة من الحزب الذّي ينتمي إليه أو حسب ترتيب المترشّحين في القائمة إذا كان من المترشّحين الأحرار.
- إذا توفّي مترشّح من مترشّحي القائمة قبل انقضاء أجل إيداع التّرشّح، لا يمكن استخلافه.

بغضّ النّظر عن أحكام المادّة 110 من هذا القانون، تبقى قائمة المترشّحين المتبقّين صالحة دون إجراء أيّ تعديل على التّرتيب العامّ للمترشّحين في القائمة ويرتّب المترشّحون الذّين يوجدون في الرّتبة الأدنى في الرّتبة التي تعلوها مباشرة، بمن فيهم المترشّحون المستخلفون.

وفيما يتعلّق بالقوائم الحرّة، تبقى الوثائق التّي أعدّت لإيداع القائمة الأصليّة صالحة.

الـمادّة 112 : لا يمكن أيّا كان أن يترشّح في أكثر من قائمة، أو في أكثر من دائرة انتخابيّة في نفس الاقتراع.

يتعرّض كلّ من يخالف هذه الأحكام للعقوبات المنصوص عليها في المادّة 199 من هذا القانون.

الـمادّة 113 : يجب أن يكون كلّ رفض للتّرشيح أو القائمة معلّلا.

يجب تبليغ هذا الرّفض في حدود مهلة عشرة) 10( أيّام كاملة ابتداء من تاريخ الإيداع.
يمكن أن يكون هذا الرّفض موضوع طعن لدى المحكمة المختصّة محلّيّا في أجل يومين كاملين من تاريخ تبليغ الرّفض، وتبتّ الهيئة القضائيّة في أجل خمسة(5) أيّام كاملة ثمّ تبلّغ قرارها فورا للأطراف المعنيّة والوالي الذّي يقوم بتسجيل اسم المترشّح أو القائمة إن قرّرت المحكمة ذلك.

يكون قرار المحكمة غير قابل لأيّ شكل من أشكال الطّعن.

الـمادّة 114 : في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة، يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشّهر السّابق لتاريخ الاقتراع.
المادّة 115 : تقوم اللّجنة الانتخابيّة البلديّة بإحصاء النّتائج المحصّل عليها في كافّة مكاتب التّصويت على مستوى البلديّة، وتسجّلها في محضر رسميّ في ثلاث) 3( نسخ.

ترسل فورا نسخة إلى اللّجنة الولائيّة أو لجنة الدّائرة الانتخابيّة.

في حالة تقسيم الولاية إلى دائرتين انتخابيّتين أو أكثر، تنشأ على مستوى كلّ دائرة انتخابيّة لجنة انتخابيّة تتكوّن من ثلاثة) 3(قضاة معيّنين من طرف وزير العدل.

صلاحيّات هذه اللّجنة محدّدة في المادّة 87 من هذا القانون.

تنشأ لجان دوائر انتخابيّة دبلوماسيّة أو قنصليّة، يحدّد عددها وتشكيلتها عن طريق التّنظيم، لإحصاء النّتائج المحصّل عليها في مجموع مكاتب التّصويت في الدّوائر الانتخابيّة الدّبلوماسيّة أو القنصليّة.

كما تنشأ لجنة انتخابيّة للمقيمين في الخارج مكوّنة من ثلاثة)3(قضاة معيّنين من طرف وزير العدل قصد جمع النّتائج النّهائيّة المسجّلة من طرف لجان الدّوائر الدّبلوماسيّة أو القنصليّة.

الـمادّة 116 : تجمع اللّجنة الانتخابيّة للدّوائر أو للولاية نتائج الاقتراع لمجموع دائرتها الانتخابيّة.
تجمع اللّجنة الانتخابيّة للمقيمين في الخارج نتائج الاقتراع لمجموع الدّوائر الانتخابيّة الدّبلوماسيّة.

يجب أن تنتهي الأشغال وتسجّل في محضر خلال اليوم الموالي الاقتراع على الأكثر وترسل فورا إلى جانب المجلس الدّستوريّ.

الـمادّة 117 : يضبط المجلس الدّستوريّ نتائج الانتخابات التّشريعيّة ويعلنها في أجل أقصاه اثنان وسبعون )72( ساعة من تاريخ استلام نتائج اللّجان الانتخابيّة الولائيّة ولجان الدّوائر الانتخابيّة ولجان المقيمين في الخارج ويبلّغها إلى الوزير المكلّف بالدّاخليّة وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشّعبي الوطني.

الـمادّة 118 : لكلّ مرشّح أو حزب سياسيّ مشارك في الانتخابات، الحقّ في الاعتراض على صحّة عمليّات التّصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدّستوريّ خلال الثّماني والأربعين )48( ساعة الموالية لإعلان النّتائج.
يشعر المجلس الدّستوريّ النّائب الذّي اعترض على انتخابه ليقدّم ملاحظات كتابيّة خلال أجل أربعة )4( أيّام من تاريخ التّبليغ.
يبتّ المجلس الدّستوريّ بعد انقضاء هذا الأجل في أحقّيّة الطّعن خلال ثلاثة)3( أيّام . وإذا تبيّن أنّ الطّعن يستند إلى أساس يمكنه أن يصدر قرارا معلّلا إمّا بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النّتائج المعدّ وإعلان المترشّح المنتخب قانونا.
يبلّغ القرار إلى وزير المكلّف بالداّخليّة وكذا إلى رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ.
الـمادّة 119 : يستخلف النّائب بعد شغول مقعده بسبب وفاته أو قبوله وظيفة حكوميّة أو عضويّة في المجلس الدّستوريّ، بالمترشّح المرتّب مباشرة بعد المترشّح الأخير المنتخب في القائمة، الذّي يعوّضه خلال الفترة النّيابيّة المتبقيّة.
في حالة شغور مقعد نائب بسبب استقالته، أو حدوث مانع قانونيّ له، أو إقصائه، يتمّ إجراء انتخابات جزئيّة لاستخلافه.

الـمادّة 120 : يصرّح مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بشغور مقعد النّائب ويبلّغ هذا التّصريح بالشّغور فورا وفقا للأشكال والشّروط المحدّدة في الإجراءات المنصوص عليها في هذا الميدان.

الـمادّة 121 : إذا حصل الشّغور التّامّ في السّنة الأخيرة من الفترة التّشريعية الجارية، لا يشغل المقعد الشّاغر.
 

الفصل الثالث

الأحكام المتعلّقة بانتخاب أعضاء
مجلس الأمة المنّتخبين

الـمادّة 122 : ينتخب أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين لمدّة ستّ )6( سنوات. يجدّد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين كل ثلاث)3( سنوات.

الـمادّة 123: ينتخب أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين بالأغلبيّة حسب نموذج الاقتراع المتعدّد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، من طرف هيئة انتخابيّة، مكوّنة من مجموع:
- أعضاء المجلس الشّعبيّ الولائيّ.
- أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة للولاية.
يكون التّصويت إجباريّا ما عدا في حالة مانع قاهر.
تحدّد كيفيّات تطبيق هذه المادّة عن طريق التّنظيم.

الـمادّة 124 : تستدعى الهيئة الانتخابيّة بمرسوم رئاسيّ خمسة وأربعين )45( يوما، قبل تاريخ الاقتراع.

الـمادّة 125 : تتشكّل اللّجنة الانتخابية الولائيّة من رئيس ومساعدين اثنين كلّهم قضاة يعيّنهم وزير العدل.

الـمادّة 126 : تزوّد اللّجنة الانتخابيّة الولائيّة بأمانة يشرف عليها كاتب ضبط يعيّنه وزير العدل.

الـمادّة 127 : يمكن كلّ عضو في مجلس شعبيّ بلديّ أو ولائيّ، تتوفّر فيه الشّروط القانونيّة، أن يترشّح لعضويّة مجلس الأمّة.

الـمادّة 128 : لا يترشّح للعضويّة في مجلس الأمّة إلاّ من بلغ أربعين )40( سنة كاملة يوم الاقتراع.

الـمادّة 129 : تنطبق الشّروط الخاصّة بانتخاب أعضاء المجلي الشّعبيّ الوطنيّ، وحالات التّنافي، على انتخاب أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين.

الـمادّة 130 : يتمّ التّصريح بالتّرشّح بإيداع المترشّح على مستوى الولاية نسختين من استمارة التّصريح تسلّمها له الإدارة ويجب أن يملأها المترشّح ويوقّع عليها.

الـمادّة 131 : يسجّل التصّويت بالتّرشح في سجلّ خاصّ يفتح لهذا الغرض، ويدوّن فيه:
-الاسم واللّقب، وعند الاقتضاء، الكنية والعنوان، وصفة المترشّح.
-تاريخ الإيداع وساعته.
-الملاحظات حول تشكيل الملفّ.
يسلّم للمصرّح وصل لإيداع.

الـمادّة 132 : يجب أن يودع التّصريح بالتّرشّح في أجل أقصاه خمسة عشر)15( يوما قبل تاريخ الاقتراع.

الـمادّة 133 : لا يمكن تغيير التّرشّح أو سحبه بعد إيداعه، إلاّ في حالة الوفاة.

الـمادّة 134 : يمكن اللّجنة الانتخابيّة الولائيّة أن ترفض بقرار معلّل أيّ ترشّح لم تتوفّر فيه الشّروط المنصوص عليها في هذا القانون.يجب أن يبلّغ قرار الرّفض إلى المترشّح في مهلة يومين )2( كاملين ابتداء من تاريخ إيداع التّصريح بالتّرشّح. يكون قرار الرّفض قابلا للطّعن وفق الشّروط المحدّدة في المادّة 113 من هذا القانون.

الـمادّة 135 : يجري الاقتراع بمقرّ الولاية. يمكن الوالي، بعد ترخيص من الوزير المكلّف بالدّاخليّة، أن يصدر قرارا بتقديم ساعات الاقتراع أو تأخيرها.
ينشر القرار الذّي يتّخذه الوالي من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع ويتعلّق بمقرّ الولاية وبمقارّ المجالس الشّعبية البلديّة للولاية، وذلك خمسة)5(أيّام قبل تاريخ افتتاح الاقتراع.

الـمادّة 136 : يتشكّل مكتب التّصويت من رئيس ونائب رئيس ومساعدين اثنين، كلّهم قضاة يعيّنهم وزير العدل.
يزوّد مكتب التّصويت بأمانة يتولاّها كاتب ضبط يعيّنه وزير العدل.

الـمادّة 137 : يتمّ إعداد قائمة النّاخبين المكوّنين هيئة النّاخبين من طرف الوالي حسب التّرتيب الأبجديّ على شكل قائمة التّوقيع التّي تتضمّن أسماء النّاخبين وألقابهم والمجلس الذّي ينتمون إليه.توضع قائمة التّوقيع، المعدّة أربعة)4( أيّام قبل تاريخ افتتاح الاقتراع، تحت تصرّف المترشّحين والهيئة الانتخابية.
تودع في مكتب التّويت، طوال مدة الاقتراع، نسخة من قائمة التّوقيع المصادق عليها من قبل الوالي.

الـمادّة 138 : توضع تحت تصرّف كلّ ناخب أوراق التّصويت التّي يحدّد نصّها وميّزاتها التّقنيّة عن طريق التّنظيم.

الـمادّة 139 : يمكن النّاخب بطلب منه، ممارسة حقّه الانتخابيّ عن طريق الوكالة في حالة مانع قاهر.
تحدّد كيفيّات تطبيق هذه المادّة عن طريق التّنظيم.

الـمادّة 140 : يجري التّصويت ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في الموادّ 35 و37 و42 و44و45و47 48و49 و50و51 من هذا القانون.تحدّد كيفيّات تطبيق هذه المادّة عن طريق التّنظيم.

الـمادّة 141 : يحقّ لكلّ مترشّح، أو لممثّله الذّي يختاره من بين الناّخبين، الحضور في عمليّات التّصويت.
غير أنّه لا يمكن أيّ حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة )5( ممثّلين في مكتب التّصويت في آن واحد.
تحدّد كيفيّات تطبيق هذه المادّة عن التّنظيم.

الـمادّة 142 : بمجرّد اختتام الاقتراع يوقّع جميع أعضاء مكتب التّصويت على قائمة التّوقيع.

الـمادّة 143 : يتمّ فورا، بعد اختتام الاقتراع، فرز الأصوات.
ينظّم الفرز وفقا لأحكام الموادّ من 53 إلى 57 من هذا القانون.

الـمادّة 144 : تدّون نتائج الفرز في محضر من ثلاث نسخ مكتوب بحبر لا يمّحي.
يصرّح رئيس المكتب علنا بالنّتائج ويتولّى تعليقها في قاعة التّصويت بمجرّد تحرير المحضر.

الـمادّة 145 : في حالة وقوع احتجاج، يدوّن هذا الأخير في المحضر المشار إليه في المادّة 60 من هذا القانون.

الـمادّة 146 : ترسل نسخة من المحضر، فورا إلى المجلس الدّستوريّ الذّي يعلق عن النّتائج النّهائيّة في خلال اثنتين وسبعين )72( ساعة.

الـمادّة 147 : يعلن منتخبين فائزين، المترشّحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها.
في حالة تساوي الأصوات المحصّل عليها، يفوز المترشّح الأكبر سنّا.

الـمادّة 148 : يحقّ لكلّ مترشّح أن يحتجّ على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدّستوريّ في الأربع والعشرين )24( ساعة التّي تلي إعلان النّتائج.

الـمادّة 149 : يبتّ المجلس الدّستوريّ في الطّعون في اجل ثلاثة)3( أيّام كاملة.
وإذا اعتبر أنّ الطّعن مؤسّس يمكنه بموجب قرار معلّل، إمّا أن يلغي الانتخاب المحتج عليه وإمّا أن يعدّل محضر النّتائج المحرّر وأن يعلن نهائيًا على الفائز الشرعيّ.
في حالة إلغاء الانتخاب من طرف المجلس الدّستوريّ، ينظّم انتخاب آخر في آجل ثمانية)8( أيّام ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس الدّستوريّ.

الـمادّة 150 : في حالة شغور مقعد عضو منتخب في مجلس الأمة بسبب الوفاة، أو التّعيين في وظيفة عضو بالحكومة، أو عضو بالمجلس الدّستوري، أو الاستقالة، أو الإقصاء، أو أيّ مانع شرعيّ آخر، يتمّ إجراء انتخابات جزئيّة لاستخلافه.

الـمادّة 151 : تنتهي عهدة العضو الجديد في مجلس الأمة بتاريخ انتهاء عهدة العضو المستخلف.

الـمادّة 152 : يعلن عن حالة شغور مقعد العضو المنتخب بمجلس الأمّة من قبل مكتب المجلس. يبلّغ التّصريح بالشّغور فورا وحسب الأشكال والشّروط التّي تحدّدها الإجراءات المنصوص عليها في التّشريع المعمول به.


الباب الثّالث
الأحكام المتعلّقة بانتخابات رئيس الجمهوريّة
والاستشارة الانتخابيّة عن طريق الاستفتاء
 

الفصل الأوّل

الأحكام الخاصّة المتعلّقة
بانتخاب رئيس الجمهوريّة


الـمادّة 153 : تجري الانتخابات الرّئاسيّة في ظروف ثلاثين)30( يوما السّابقة لانقضاء مدّة رئاسة الجمهوريّة.

الـمادّة 154 : تستدعى هيئة النّاخبين بموجب مرسوم رئاسيّ في ظروف ستّين)60( يوما قبل تاريخ الاقتراع.
غير أنّه يخفّض هذا الأجل إلى ثلاثين)30( يوما في إطار تطبيق أحكام المادّة 88 من الدّستور. كما يجب إصدار المرسوم الرّئاسيّ المتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابيّة في حدود الخمسة عشر)15( يوما الموالية لوثيقة التّصريح بالشّغور النّهائي لرئاسة الجمهورية.

الـمادّة 155 : يجري انتخاب رئيس الجمهوريّة بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبيّة المطلقة للأصوات المعبّر عنها.

الـمادّة 156 : إذا لم يحرز أيّ مترشّح على الأغلبيّة المطلقة للأصوات المعبّر عنها في الدّور الأوّل، ينظّم دور ثان.
لا يساهم في هذا الدّور الثّاني سوى المترشّحان الاثنان اللّذان أحرزا أكبر عدد من الأصوات خلال الدّور الأوّل.

الـمادّة 157 : يتمّ التّصويت بالتّرشيح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدّستوريّ، مقابل وصل.
يتضمّن طلب التّرشيح اسم المعنيّ ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه. يرفق الطّلب بملّف يحتوي على ما يلي:
1) نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني،
2) شهادة الجنسيّة الجزائريّة الأصليّة للمعني،
3) تصريح بالشّرف بعدم إحراز المعني جنسيّة أخرى غير الجنسيّة الجزائريّة.
4) مستخرج رقم 3 من شهادة السّوابق العدليّة للمعني.
5) صورة شمسيّة حديثة للمعني.
6) شهادة الجنسيّة الجزائريّة لزوج المعني.
7) شهادة طبيّة للعني مسلّمة من طرف أطبّاء محلّفين.
8) بطاقة النّاخب للمعني.
9) شهادة تثبيت تأدية الخدمة الوطنيّة أو الإعفاء منها.
10) التّوقيعات المنصوص عليها في المادّة 159 من هذا القانون.
11) تصريح المعني بممتلكاته العقاريّة والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
12) شهادة تثبيت المشارك في ثورة أوّل نوفمبر سنة 1954 للمولود قبل أوّل يوليو سنة 1942.
13) شهادة تثبيت عدم تورّط أبوي المترشّح المولود بعد أوّل يوليو سنة 1942 في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر سنة1954.
14) تعهّد كتابيّ يوقّعه المترشّح يتضمّن ما يأتي:
-عدم استعمال المكوّنات الأساسيّة للهويّة الوطنيّة في أبعادها الثّلاثة "الإسلام والعروبة والأمازيغية" لأغراض حزبيّة.
-ترقية الهويّة الوطنيّة في أبعادها الثّلاثة الإسلامية والعربيّة والأمازيغية.
- احترام مبادئ أوّل نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها.
- احترام الدّستور والقوانين المعمول بها، والالتزام بها.
- نبذ العنف كوسيلة للتّعبيرو/ أو العمل السيّاسي والوصول و/ أو البقاء في السّلطة، والتّنديد به.
- احترام الحرّيّات الفرديّة والجماعيّة واحترام حقوق الإنسان.
- رفض الممارسات الإقطاعيّة والجهويّة والمحسوبيّة.
- توطيد الوحدة الوطنيّة.
- الحفاظ على السيّادة الوطنيّة.
- التّمسّك بالدّيمقراطيّة في إطار احترام القيم الوطنيّة.
- تبنّي التّعدديّة السّياسيّة.
- احترام مبدأ التّداول على السلطة عن طريق الاختيار الحرّ للشّعب الجزائريّ.
- الحفاظ على سلامة التّراب الوطنيّ.
- احترام مبادئ الجمهوريّة.
يجب أن يعكس برنامج المترشّح المنصوص عليه في المادّة 175 من هذا القانون مضمون التّعهّد الكتابيّ.

الـمادّة 158 : يقدّم التّصريح بالتّرشيح في ظروف الخمسة عشرة)15( يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرّئاسيّ المتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية.
يتمّ تخفيض هذا الأجل إلى ثمانية)8( أيّام في إطار تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادّة 154 من هذا القانون.

الـمادّة 159 : فضلا عن الشّروط المحدّدة في المادّة 73 من الدّستور، وكذا أحكام هذا القانون، يجب على المترشّح أن يقدّم.
– إمّا قائمة تتضمّن 600 توقيع لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلديّة أو ولائيّة أو برلمانية على الأقل، وموزّعة عبر 25 ولاية على الأقلّ.
-وإمّا قائمة تتضمّن 75.000 توقيع فرديّة على الأقلّ لناخبين مسجّلين في القائمة. ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقلّ وينبغي ألاّ يقلّ العدد الأدنى من التّوقيعات المطلوبة في كلّ ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
وتدوّن هذه التّوقيعات في مطبوع فرديّ مصادق عليه لدى ضابط عموميّ، وتودع هذه المطبوعات لدى المجلس الدّستوريّ في نفس الوقت الذّي يودع فيه ملفّ التّرشّح موضوع المادّة 157 من هذا القانون.
تحدّد كيفيّات تطبيق هذه المادّة عن طريق التّنظيم.

الـمادّة 160 : لا يحقّ لأيّ ناخب مسجّل في قائمة انتخابيّة أن يمنح توقيعه إلاّ لمترشّح واحد فقط.
يعتبر كلّ توقيع يمنحه النّاخب أكثر من مترشّح لاغيا ويعرض صاحب التّوقيعات للعقوبات المنصوص عليها في المادّة 208 من هذا القانون.

الـمادّة 161 : لا يقبل انسحاب المترشّح بعد إيداع التّرشيحات إلاّ في حالة وفاة أو حدوث مانع قانونيّ.
يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشّهر السّابق لتاريخ الاقتراع أو الخمسة عشرة)15( يوما في الحالة المشار إليها في المادّة 88 من الدّستور.
في حالة وفاة مترشّح أو حدوث مانع قانونيّ له بعد نشر قائمة المترشّحين في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، يتمّ تأجيل تاريخ الاقتراع لمدّة أقصاها خمسة عشر)15( يوما.

الـمادّة 162 : يصرّح المجلس الدّستوري بنتائج الدّور الأوّل ويعيّن عند الاقتضاء المترشّحين) 2( المدعوّين للمشاركة في الدّور الثّاني.

الـمادّة 163 : يحدّد تاريخ الدّور الثّاني للاقتراع باليوم الخامس عشر)15( بعد إعلان المجلس الدّستوري نتائج الدّور الأوّل، على أن لا تتعدّى المدّة القصوى بين الدّورين الأوّل والثّاني ثلاثين)30( يوما.
يمكن تخفيض هذا الأجل إلى ثمانية)8( أيّام في الخالة المنصوص عليها في المادّة 88 من الدّستور.
وحالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأيّ من المترشّحين الاثنين في الدّور الثّاني، يعلن المجلس الدّستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليّات الانتخابيّة. وفي خالة، يمدّد المجلس الدّستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدّة أقصاها ستّون)60( يوما.

الـمادّة 164 : تسجّل نتائج انتخاب رئيس الجمهوريّة بكلّ مكتب تصويت في محضر محرّر في نسختين على استمارات خاصّة.
تتولىّ اللّجنة الانتخابيّة البلديّة إحصاء النّتائج المحصّلة على مستوى البلديّة وتسجيلها في محضر محرّر في ثلاث)3( نسخ ترسل إحداها فورا إلى اللّجنة الانتخابيّة الولائيّة، وذلك بحضور ممثّلي المترشّحين.

الـمادّة 165 : تجتمع اللّجنة الانتخابيّة الولائيّة بالمقرّ المشار إليه في المادّة 88 من هذا القانون.
تكلّف هذه اللّجنة بجمع نتائج البلديّات التّابعة للولاية وبالإحصاء العامّ للأصوات ومعاينة النّتائج لانتخاب رئيس الجمهوريّة.
يجب أن تنهي اللّجنة أعمالها في اليوم التّالي للاقتراع وبالإحصاء العامّ للأصوات ومعاينة النّتائج لانتخاب رئيس الجمهوريّة.
يجب أن تنهي اللّجة أعمالها في اليوم التّالي للاقتراع على الساعة الثّانية عشر)12( وهو أقصى أجل.
ترسل المحاضر الخاصّة في ظروف مختومة إلى المجلس الدّستوريّ فورا.

الـمادّة 166 : يحقّ لكلّ مترشّح أو ممثّله قانونا في حالة انتخابات رئاسيّة، ولأيّ ناخب، في حالة الاستفتاء، أن يطعن في صحّة عمليّات التّصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود داخل مكتب التّصويت.
يخطر المجلس الدّستوريّ فورا بواسطة البرق بهذا الاحتجاج.
تحدّد كيفيّات تطبيق هذه المادّة عن طريق التّنظيم.
الـمادّة 167 : يعلن المجلس الدّستوريّ النّتائج النّهائيّة للانتخابات الرّئاسيّة في مدّة أقصاها عشرة)10( أيّام، اعتبارا من تاريخ تسلّمه محاضر اللّجان الانتخابيّة الولائيّة المنصوص عليها في المادّة165 من هذا القانون.
 

الفصل الثّاني

الاستشارة الانتخابيّة عن طريق الاستفتاء


الـمادّة 168: يستدعى النّاخبون بموجب مرسوم رئاسيّ خمسة ولأربعين)45( يوما قبل تاريخ الاستفتاء.
يرفع النّصّ المقترح للاستفتاء بالمرسوم المنصوص عليه في الفقرة السّابقة.

الـمادّة 169 : توضع تحت تصرّف كلّ ناخب ورقتان للتّصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل إحداهما كلمة "لا".
يصاغ السّؤال المقرّر طرحه على النّاخبين كما يأتي:
" هل أنتم موافقون على...المطروح عليكم؟."

الـمادّة 170 : يحدّد لون أوراق التّصويت وكذا صيغة السّؤال المطروح عن طريق المرسوم الرئاسيّ المنصوص عليه في المادّة 168 من هذا القانون.


الـمادّة 171 : تجرى عمليّة التّصويت وإعلان النّتائج والمنازعات حسب الشّروط المنصوص عليها في المادّة 36 والموادّ من 165 إلى 167 من هذا القانون.

الباب الرّابع
الحملة الانتخابيّة والأحكام الماليّة

 

الفصل الأوّل

الحملة الانتخابيّة

الـمادّة 172 : باستثناء الحالتين المنصوص عليهما في المادّتين 88 و89 من الدّستور، تكون الحملة الانتخابيّة مفتوحة واحدا وعشرين)21( يوما قبل يوم الاقتراع. وتنتهي قبل يومين )2 (من تاريخ الاقتراع.
وإذا جرت دورة ثانية للإقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون لدور الثاني تفتح قبل إثنتي عشر (12)يومًا من تاريخ الاقتراع تنتهي قبل يومين (2)من تاريخ الاقتراع.

الـمادّة 173 : لا يمكن أحد مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 172 من هذا القانون.
الـمادّة 174 : يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية.

الـمادّة 175 : يجب أن يصحب كل إيداع ترشيح بالبرنامج الذي يتعين على المترشحين احترامه أثناء الحملة الانتخابية. يكون لكل مترشح للانتخابات التشريعية أو الرئاسية قصد تقديم برنامجه لناخبين، مجال عادي في وسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعية. يكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل مترشح وأخرى للانتخابات رئاسية، وتختلف بالنسبة.
إلى الانتخابات التشريعية تبعًا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية.
يستفيد المترشحون المستقلون، المتكتلون بمبادرة منهم، نفس الترتيبات الواردة في هذه المادة وحسب الشروط نفسها.
تحدد كيفيات وإجراءات استعمال وسائل الإعلام العمومية وفقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
وتحدد كيفيات الإشهار الأخرى للترشيحات عن طريق التنظيم.

الـمادة 176 : تتم التجمعات والمهرجانات الانتخابية طبقًا لأحكام قانون التجمعات والتظاهرات العمومية.

الـمادة177: يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أيّة طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية.

الـمادة 178 : تخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لنشر القوائم الانتخابية، توزع مساحتها بتساوي.
يسهر الوالي على تطبيق الأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة.

الـمادة 179: يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص أو العمومي أو الهيئات العمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك.
الـمادة 180: يمنع استعمال أماكن العبادة المؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والجامعي ومراكز التكوين المهني، وبصفة عامة أية مؤسسة تعليم أو تكوين عمومية أو خاصة لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

الـمادة 181: يجب على كل مترشح أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني ولا أخلاقي وأن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية.

الـمادة 182 : يحظر استعمال رموز الدولة.

 

الفصل الثاني

أحكام مالية

الـمادة 183 : تعفى الإجراءات والقرارات والسجلات المتعلقة بالانتخابات من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية.

الـمادة 184: تتحمل الدولة نفقات بطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات باستثناء الحملة الانتخابية المنصوص على كيفيات التكفل بها في المادتين 188 و190 من هذا القانون.

الـمادة 185: يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن:
-مساهمة الأحزاب السياسية،
-مساعدة محتملة من الدولة، تقدم على أساس الإنصاف
-مداخيل المترشح.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

الـمادة 186: يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أية مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
الـمادة 187: لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية خمسة عشر (15) مليون دينار في الدور الأول.
يرفع هذا المبلغ إلى عشرين (20) مليون دينار في الدور الثاني.

الـمادة 188: لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تسديد جزافي قدره 10%.
عندما يحرز المترشحون للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق 10 وتقلّ أو تساوي 20 % من الأصوات المعبّر عنها، يرفع هذا التسديد إلى 20 % من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخّص به.
وترفع نسبة التسديد إلى 30 %بالنسبة للمترشح الذي تحصل على أكثر من 20 % من الأصوات المعبر عنها.
ولا يتم التسديد إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج.

الـمادة 189: لا تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة للانتخابات التشريعية حدّا أقصاه مائة وخمسون ألف ( 150.000 دج) عن كل مترشح.

الـمادة 190: يمكن قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت 20 % على الأقل من الأصوات المعبر عنها، أن تحصل على تسديد بنسبة 25 % من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به.
لايتم تسديد النفقات إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج.
الـمادة 191 : ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو انتخاب نائب أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها.
يسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري ينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس.
وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري، لايمكن القيام بالتسديدات المنصوص عليها في المادتين 188 و190 من هذا القانون.

الـمادة 192: تعفى من التخليص أثناء الفترة الانتخابية بطاقات الانتخاب وأوراق التصويت والمناشير المتعلقة بالانتخابات في هيئات الدولة.

الـمادة 193 : يحدد عن طريق التنظيم الجدول الخاص بالمكافأة عن الأعمال الإضافية أو الاستثنائية المترتبة عن التحضير المادي للاقتراعات وإجرائها التي تقع على عاتق النفقات العمومية.

الباب الخامس
أحكام جزائية

الـمادة 194 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسمائة ( 500 دج) إلى خمسة آلاف ( 5000 دج) كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفـة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون.

الـمادة 195 : كل تزوير في تسليم شهادة تسجيل أو تقديمها أو في شطب القوائم الانتخابية يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهــر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألف وخمسمائة (1.500 دج) إلى خمسة عشر ألف ( 15.000 دج).
ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة.

الـمادة 196 : يعاقب بالعقوبة المشار إليها في المادة 195 من هذا القانون كل شخص يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف هذه القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها أو يزورها.
وإذا ارتكب موظف مخالفة عند ممارسة مهامه أو في إطار التسخير، فإن هذه المخالفة تشكل ظرفا مشددا وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها.
الـمادة 197 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألف وخمسمائة ( 1.500 دج ) إلى خمسة عشـــر ألف ( 15.000دج) كل من سجل أو حاول تسجيل شخص أو شطب اسم شخص في قائمة انتخابية بدون وجه حق وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة.
كما يمكن الحكم على مرتكب الجريمة المذكورة أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين (2) على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر.

الـمادة 198 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألف وخمسمائة (500دج ) إلى خمسة عشـــر ألف (5000دج) كل من فقد حقه في التصويت إما إثر صدور حكم عليه وإما إثر صدور حكم عليه وإما بعد إشهار إفلاسه ولم يرد إليه إعتباره، ومارس حقه عمدًا في التصويت بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه.

الـمادة 199 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألف وخمسمائة (500دج ) إلى خمسة عشـــر ألف (5000دج) كل من صوت إما بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالتين الأوليين المنصوص عليهما في المادة 194 من هذا القانون، وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل.


ويعاقب بنفس العقوبة:
-كلّ مواطن اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت أكثر من مرّة،
-كلّ مواطن قام بترشيح نفسه في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد.

الـمادة 200 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات كل من كان مكلفا في اقتراع إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها وقام بإنقاص أو زيادة في المحضر أو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمّد تلاوة اسم غير الاسم المسجل.

الـمادة 201 : يعاقب بالحبس من ستّة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات من دخل قاعة الاقتراع وهو يحمل سلاحا بينا أو مخفيا باستثناء أعضاء القوة العمومية المدعوين قانونا.

الـمادة 202 : يعاقب كل من حصل على الأصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت مستعملاً أخبارا خاطئة أو إشاعات اقترائية أو مناورات احتيالية أخرى، بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 102 و103 من قانون العقوبات.

الـمادة 203 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبحرمانه من حق الانتخاب والترشيح لمدة سنة على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر كل من عكر صفو أعمال مكتب التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت.

وإذا ارتبط ارتكاب الأفعال المشار إليها أعلاه بحمل سلاح، يعاقب مرتكبها بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات.
وإذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرتين 1 و2 أعلاه، إثر خطة مدبرة في تنفيذا فيعاقب مرتكبها بالسجن المؤقت من خمس ( 5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.

الـمادة 205 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى (10) سنوات كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها.
وإذا وقع الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر(10) سنوات كل إخلال بالاقتراع ، صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو عن أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها.

الـمادّة 207: تطبّق العقوبات المنصوص عليها في المادّة 129 من قانون العقوبات على كلّ من قدّم هبات أو وصايا، نقدا أوعينا، أووعد بتقديمها، وكذلك كلّ من وعد بوظائف عموميّة أو خاصّة، أو بمزايا أخرى خاصّة، قصد التأثير على ناخب أو عدّة ناخبين عند قيامهم بالتّصويت، وكلّ من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة أو بواسطة الغير، وكلّ من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدّة ناخبين على الامتناع عن التّصويت بنفس الوسائل.
وتطبّق نفس العقوبات على كلّ من قبل أو طلب نفس الهبات أو الوصايا أو الوعود.

الـمادة 208 : يعاقب بالحبس من ستّة(6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامــة مـن عشـرة آلاف (10.000 دج) إلى خمسيـن ألـف (50.000 دج) كلّ من يخالف أحكام المادّة 160 من هذا القانون.

الـمادّة 209 : يعاقـب بالحـبس من ثلاثة (3) أشـهر إلى سنـة (1)وبغرامة من خمسمائة (500دج) إلى ألف (1000 دج) كلّ من حمّل ناخبا أو أثّر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته أو أملاكه إلى الضرر.

إذا كانت التّهديدات المذكورة أعلاه مرفقة بالعنف أو الاعتداء، تطبّق على مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في الموادّ 264 و266 و442 من قانون العقوبات.

الـمادّة 210 : يعاقب بغرامة من خمسين ألف (50.000 دج) إلى مائة ألف (100.000دج) وبحرمانه من حقّ التّصويت وحقّ التّرشيح لمدّة ست (6) سنوات على الأقلّ، كلّ من يخالف أحكام المادّة 173 من هذا القانون.

الـمادّة 211 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من عشرة آلاف (10.000 دج) إلى خمسيـن ألـف (50.000 دج)كلّ من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادّتين 179 و 180 من هذا القانون.

الـمادّة 212 : يعاقب بالحبس من خمسة (5) أيّام إلى ستّة (6) أشهر، وبغرامـة من مائة وخمسيـن (150دج) إلى ألـف وخمسمائـة (1.500دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من يخالف الأحكام المشار إليها في المادّة 181 من هذا القانون.

الـمادّة 213 : يعاقب بالحبس المؤقّت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، كلّ من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادّة 182 من هذا القانون.

الـمادّة 214 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنـوات، وبغرامـة من خمسمـائـة (500دج) إلـى خمسـة آلاف (5.000 دج)كلّ من يخالف الأحكام المشار إليها في المادّة 191 من هذا القانون.


الـمادّة 215 : يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000دج) إلى خمسين ألف (50.000 دج) وبحرمانه من حقّ التصويت وحقّ التّرشيح لمدّة ستّ (6) سنوات على الأقلّ، كلّ من يخالف الأحكام المشار إليها في المادة 191 من هذا القانون.

الـمادّة 216 : يعاقب بالحبس المؤقّت من عشرة (10) أيام على الأقلّ إلى شهرين (2) على الأكثر، وبغرامة من خمسمائة (500دج) إلى عشرين ألف (20.000دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ شخص يرفض امتثال قرار تسخيره لتشكيل مكتب التصويت أو لمشاركته في تنظيم استشارة انتخابيّة.

الـمادّة 217 : يعاقب بغرامة من خمسمائة (500دج) إلى خمسة آلاف (5.000 دج) كلّ من يخالف الأحكام المشار إليها في المادّة 14 من هذا القانون.

الـمادّة 218 : لا يمكن بأيّ حال من الأحوال، إذا ما صدر حكم بالإدانة من الجهة القضائيّة المختصّة تطبيقا لهذا القانون، إبطال عمليّة الاقتراع الذي أثبتت السّلطة المختصة صحته إلا إذا ترتّب على مقرّر قضائي أثر مباشر على نتائج الانتخاب.

الـمادّة 219 : إذا ارتكب مترشّحون المخالفات المنصوص عليها في أحكام المواد 201 و 202 و 203 و 204 و 205 و 209 من هذا الباب، فإن صفته تشكّل ظرفا مشدّدا وتترتّب عليها العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

الـمادّة 220 : تلغى جميع الحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيّما إحكام القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، المعدّل والمتمّم، والمتضمّن قانون الانتخابات.

الـمادّة 221 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997.

اليمين زروال


 

الرجوع