الرئيسية

   

قانون عضوي رقم 04 – 01 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يعدل ويتمم الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.



إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 50 و71 و73 و89 و101 و103 و119و120 و123 و129 و165 و174 منه،

- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 8 صفر عام 1386 الموافق 8 يوينو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،

- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،

- وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرّخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدل،

- وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 98 – 01 المؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،

- وبمقتضى القانون رقم 98 – 02 المؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية،
- وبعد مصادقة البرلمان،
- وبناء على رأي المجلس الدستوري،

يصدر القانون العضوي الآتي نصه:
الـمادّة الأولى: يعدّل ويتمّم هذا القانون العضوي الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

المادّة 2 : تعدّل المادّة 3 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي:

"المادة 3: تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الإدارة التي يلتزم أعوانها التزامًا صارمًا بالحياد".
الـمادّة 3: تعدل المادة 12 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:

"المادة 12: لأعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي، الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 6 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات المنصوص عليها في المادة 11 من الأمر المذكور أعلاه"

الـمادّة 4: تعدل المادة 21 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:

"المادّة 21: لكل ناخب الحق في الإطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه.
كما يحق للممثلين المعتمدين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمترشحين الأحرار، الإطلاع على القائمة الانتخابية البلدية والحصول على نسخة منها".

الـمادّة 5: تعدّل المادّة 25 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي:
"المادة 25: يمكن الأطرف المعنية رفع طعن خلال ثمانية(8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ.
في حالة عدم التبليغ، يمكن رفع الطعن خلال خمسة عشر(15)يومًا كاملة ابتداءً من تاريخ الاعتراض.
يرفع هذا الطعن بمجرد التصريح لدى الجهة القضائية الإدارية المختصة، التي تفصل بقرار في أجل أقصاه عشرة(10) أيام كاملة دون مصاريف الإجراءات، وبناء على إشعار عاد يرسل إلى كلّ الأطراف المعنية قبل ثلاثة (3) أيام كاملة.
يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن".

الـمادة 6: تعدل المادة 26 من الأمر رقم 97 – 07 المـؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:

"المادة 26: تحفظ القائمة الانتخابية البلدية بالأمانة الدائمة للّجنة الإدارية الانتخابية.
تودع نسخ من هذه القائمة على التوالي، بكتابة ضبط الجهة القضائية الإدارية المختصة وبمقر الولاية".

الـمادّة 7: تعدل وتتمم المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المـؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:

"المادّة 40: يعين أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون ويسخرون بقرار من الوالي، من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية، باستثناء المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم المباشرين أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الثانية بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.

تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر كل الولاية والبلديات المعنية بعد خمسة(5) أيام من قفل قائمة المترشحين، وتسلم إلى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وكذا المترشحين الأحرار في نفس الفترة، وتنشر في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.

يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول.
يجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيًا ومعللاً إلى الوالي في غضون الأيام الخمسة(5) الموالية لتاريخ النشر والتسليم الأول لهذه القائمة.
يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال يومين(2) كاملين ابتداءً من تاريخ إيداع الاعتراض.
يكون هذا القرار قابلاً للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين(2) كاملين ابتداءً من تاريخ تبليغ القرار.
تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن خلال خمسة(5) أيام كاملة ابتداءً من تاريخ رفع الطعن.
يبلغ القرار فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.
يكون القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن".

الـمادّة 8: تتمم المادة 45 من الأمر رقم 97-07 المـؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:

"المادة 45: يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن جميع العمليات المسندة لهم وفقًا لأحكام هذا القانون.

يمكن المترشحين، بمبادرة منهم، حضور العمليات المذكورة في الفقرة أعلاه، أو تعيين من يمثلهم، وذلك في حدود:
-ممثل واحد في كل مركز تصويت،
-ممثل واحد في كل مكتب تصويت.
لا يمكن في أي حال من الأحوال حضور أكثر من خمسة(5) ممثلين في مكتب التصويت في آن واحد.
يلجأ إلى التوافق أو القرعة، عند الاقتضاء، لتعيين الممثلين الخمسة(5) المؤهلين للحضور في مكتب التصويت في الحالات التي يودع فيها أكثر من خمسة(5) مترشحين قوائم الأشخاص المعينين طبقًا لأحكام المادة 61 من الأمر رقم 97-07 المذكور أعلاه.
تحدد شروط الحضور في المكاتب الانتخابية وضوابطه عن طريق التنظيم".
الـمادة 9 : تتمم المادة 56 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:

"المادّة 56: يوضع في كل مكتب تصويت، محضر لنتائج الفرز، محرر ومكتوب بحبر لا يمحى، على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن، عند الاقتضاء، ملاحظات، و/أو تحفظات المترشحين أو ممثليهم.
يحرر محضر الفرز في نسختين (2) يوقعهما أعضاء مكتب التصويت.
يجب أن يكون عدد المظاريف مساويًا لعدد تأشيرات الناخبين، وفي حالة وجود فارق بينهما تجب الإشارة إلى ذلك في المحضر.
يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة، ويتولى تعليقها بكامل حروفها في قاعة التصويت بمجرد تحرير المحضر.
تسلم نسخة من محضر فرز الأصوات مصادق على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت، إلى الممثل المؤهل قانونًا لكل مترشح أو قائمة مترشحين، مقابل توقيع بالاستلام فور تحرير محضر الفرز وقبل مغادرة مكتب التصويت".

الـمادّة 10: تعدل وتتمم المادة 58 من الأمر رقم 97-07 المـؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 58: يسلم بعد ذلك، رئيس المكتب نسختي محضر الفرز والملاحق للجنة الانتخابية البلدية المنصوص عليها في المادة 59 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، المكلفة بالإحصاء العام للأصوات بحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت، وكذا المترشحين أو ممثليهم.
لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها.
يحرر محضر الإحصاء البلدي للأصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الأصوات في نسختين (2) وبحضور المترشحين أو ممثليهم، ويوقع من قبل جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية، التي ترسل نسخة منه إلى اللجنة الانتخابية المختصة.
وتعلق نسخة من المحضر المذكور في الفقرة الثالثة أعلاه بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء العام للأصوات.
تسلم نسخة من محضر الإحصاء البلدي للأصوات مصادق على مطابقتها للأصل من قبل رئيس اللجنة الانتخابية البلدية إلى الممثل المؤهل قانونًا لكل مترشح أو قائمة مترشحين، مقابل توقيع بالاستلام، فور تحرير محضر الإحصاء.
غير أنه بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية تتولى هذه اللجنة عد الأصوات المعبر عنها على مستوى البلدية، وتقوم بتوزيع المقاعد طبقًا لأحكام المواد 76 و77 و78 و79 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه".

الـمادّ11: تعدل وتتمم المادة 61 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:

"المادّة 61: يلزم كل مترشح بإيداع قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم طبقًا لأحكام المادّتين 45 و60 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، خلال ثمانية (8) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل، والتي يمكن كل سلطة مختصة أن تطلبها، ولا سيما أعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت الذي وجهت له نسخ من القوائم المودعة.
كما يمكن تقديم قائمة إضافية بنفس الشروط وفي نفس الآجال للتعويض في حالة غياب المراقبين في مكتب أو مركز التصويت".

الـمادّة 12: تتم المادة 62 من الأمر رقم 97-07 المـؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:

"المادّة 62: يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبينة في هذه المادة أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه:
المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم،
ذوو العطب الكبير أو العجزة،
العمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و/أو الذين هم في تنقل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع،
المواطنون الموجودون مؤقتًا في الخارج،
أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمو الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي، الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع".

الـمادّة 13 : تعدل المادة 63 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، ويعاد ترتيبها وترقيمها بمادّة 2 مكرّر، وتحر كما يأتي:

"المادّة 2 مكرّر: مع مراعاة أحكام المواد 6 و11 و12 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحق لأفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي التصويت مباشرة".

الـمادّة 14 : تعدّل المادّة 66 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:

"المادة 66: تكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية، المنصوص عليها في المادة 19 من الأمر رقم 97-07 المـؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.
ينتقل أمين اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه للإشهاد، بناءً على طلب الأشخاص الذين يتعذر عليهم التنقل بسبب مرض أو عاهة.
تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص المرضى في المستشفيات بعقد محرر أمام مدير المستشفى. وفيما يخص أعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي يتم هذا الإجراء أمام قائد الوحدة.
تعدّ الوكالات الصادرة عن الأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد محرر أمام المصالح القنصلية.
يمكن أن تعد الوكالة، بالنسبة للناخبين المذكورين في البند الثالث من المادة 62 أعلاه بعقد يحرر أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية في أية بلدية".
الـمادّة 15: تعدل المادة 86 من الأمر رقم 97-07 المـؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:

"المادة 86: يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا كافيًا وقانونيًا.
يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلا عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.
تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن بقرار خلال خمسة(5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفع الطعن.
يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
يبلغ القرار تلقائيا، وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه".

الـمادّة 16: تعدل المادة 88 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:

"المادة 88: تتألف اللجنة الانتخابية الولائية من رئيس يعينه وزير العدل برتبة مستشار ونائب رئيس ومساعدين اثنين يعينهم الوالي من بين ناخبي الولاية ماعدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الثانية.
تجتمع اللجنة الولائية بمقر الولاية.
تعتبر أعمالها وقراراتها إدارية، قابلة للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة".

الـمادّة 17: تلغى المادة 91 من الأمر رقم 97-07 المـؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.

الـمادّة 18: تعدّل المادة 92 من الأمر رقم 97-07 المـؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي:

"المادّة 92: لكل ناخب الحق في المنازعة في مشروعية عمليات التصويت أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة في أجل يومين(2) كاملين ابتداء من تاريخ إعلان اللجنة الولائية النتائج.
تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن في أجل أقصاه خمسة(5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.
يبلغ القرار تلقائيًا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية قصد تنفيذه.
يكون القرار نهائيًا وقابلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال عشرة(10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ".

الـمادّة 19: تعدل المادة 113 من الأمر رقم 97-07 المـؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:

"المادة 113: يجب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلاً كافيًا وقانونيًا.
يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن بقرار خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفع الطعن.
يبلغ هذا القرار تلقائيًا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.
يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن".

الـمادّة 20: تعدل وتتمم المادة 115 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:

"المادة 115: تقوم اللجنة الانتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية، وعند الاقتضاء، بمقر رسمي معلوم، بإحصاء النتائج المحصل عليها في كافة مكاتب التصويت على مستوى البلدية، وبتسجيلها في محضر رسمي في ثلاث (3) نسخ.
ترسل فورا نسخة إلى اللجنة الولاية أو لجنة الدائرة الانتخابية.
في حالة تقسيم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر، تنشأ على مستوى كل دائرة انتخابية لجنة انتخابية بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه.
صلاحيات هذه اللجنة هي تلك المحدّدة في المادة 87 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.
تنشأ لجان دوائر انتخابية دبلوماسية أو قنصلية يحدد عددها وتشكيلتها عن طريق التنظيم، لإحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية.
كما تنشأ لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، قصد جمع النتائج النهائية المسجلة من قبل لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية.
يعين أعضاء هذه اللجنة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
تسلم نسخة من محضر إحصاء النتائج مصادق على مطابقتها للأصل، من قبل رئيس اللجنة الانتخابية إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل توقيع بالاستلام".

الـمادّة 21: تتمم المادة 116 من الأمر رقم 97-07 المـؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادّة 116: تجمع اللجنة الانتخابية للدائرة أو للولاية نتائج الاقتراع لمجموع دائرتها الانتخابية.
تجمع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج نتائج الاقتراع لمجموع الدوائر الانتخابية الدبلوماسية والقنصلية.
يجب أن تنتهي الأشغال وتسجل في محضر خلال اليوم الموالي ليوم الاقتراع على الأكثر، وترسل فورا إلى المجلس الدستوري.
تسلم نسخة من محضر النتائج مصادق على مطابقتها للأصل من قبل رئيس اللجنة الانتخابية إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل توقيع بالاستلام".

الـمادّة 22: تعدل المادة 125 من الأمر رقم 97 – 07 المـؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:

"المادّة 125: تتشكل اللجنة الانتخابية الولائية بنفس الشروط المنصوص عليها في المادّة 16 أعلاه".

الـمادّة 23: تعدل المادة 126 من الأمر رقم 97-07 المـؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي:

"المـادّة 126: توضع تحت تصرف اللجنة الانتخابية الولائية أمانة يشرف عليها موظف يعينه الوالي".

الـمادّة 24:تتمّم المادّة 144 من الأمر رقم 97-07 المـؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:

"المادة 144: تدون نتائج الفرز في محضر من ثلاث(3) نسخ مكتوب بحبر لا يمحى.
يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج، ويتولى تعليقها في قاعة التصويت بمجرد تحرير المحضر.
تسلم نسخة من كلا المحضرين المذكورين أعلاه فورا إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل توقيع بالاستلام".

الـمادّة 25: يتمم الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، بالمادة 158 مكرر، وتحرّر كما يأتي:

"المادة 158 مكرّر: يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية بقرار في أجل أقصاه عشرة(10) أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يبلغ قرار الرفض إلى المعني تلقائيًا وفور صدوره".

الـمادة 26: تتم المادة 164 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:

"المادة 164: تسجل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرر في نسختين(2) على استمارات خاصة.
تتولى اللجنة الانتخابية البلدية إحصاء النتائج المحصلة على مستوى البلدية، وتسجيلها في محضر محرر في ثلاث (3) نسخ، ترسل إحداها فورا إلى اللجنة الانتخابية الولائية، وذلك بحضور ممثلي المترشحين.
تسلم نسخة من كلا المحضرين المذكورين أعلاه فورا إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل توقيع بالاستلام".

الـمادّة 27: تتمّم المادة 165 من الأمر رقم 97-07 المـؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:

"المادة 165: تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بالمقر المذكور في المادّة 16 أعلاه.
تكلف هذه اللجنة بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية، وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية.
يجب أن تنهي اللجنة أعمالها في اليوم التالي للاقتراع وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية.
يجب أن تنهي اللجنة أعمالها في اليوم التالي للاقتراع على الساعة الثانية عشرة(12) وهو أقصى أجل.
ترسل المحاضر الخاصة في ظروف مختومة إلى المجلس الدستوري فورا.
تسلم نسخة من هذه المحاضر فورا، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل توقيع بالاستلام".
الـمادّة 28: يتمّم الباب الخامس من الأمر رقم 97-07 المـؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، بالمادة 203 مكرر، وتحرر كما يأتي:

"المادّة 203 مكرّر: يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات كل من امتنع عن تسليم القائمة الانتخابية البلدية أو محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي أو الولائي للأصوات، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين.
علاوة على ذلك، يجوز للقاضي أن يحكم بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون العقوبات".

الـمادّة 29: ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعّبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004.

عبد العزيز بوتفليقة
 

الرجوع