|
إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على الدّستور،
- و بناء على النّظام الداخليّ لمجلس الأمّة،
- و بمقتضى القانون رقم 83 – 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق
2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، و النصوص
اللاحقة به،
- و بمقتضى القانون رقم 83 – 12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403
الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتقاعد و النصوص المتخذة
لتطبيقه،
- و بمقتضى القانون رقم 89-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافـق
8 غشت سنة 1989 و المتضمن القانون الأساسي للنائب، المعدل بالقانون
رقم 91-22 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر
سنة 1991،
- و بعد مصادقة البرلمان،
- و بعد الإطلاع على رأي المجلس الدستوري رقم 12/ر.ق/م د/01 المؤرخ
في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 و المتعلق بالرقابة
على دستورية القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه:
أحكام تمهيدية
المادة الأولى: يتضمن هذا القانون مهام و واجبات و حقوق عضو
البرلمان.
المادة 2 : طبقا للمادتين 101 و 104 من الدستور، عضو البرلمان هو
كل من تم انتخابه أو تعيينه طبقا للقانون، و أثبتت عضويته في
البرلمان وفق أحكام النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني و
مجلس الأمة.
المادة 3 : مهمة عضو البرلمان ذات طابع وطني قابلة للتجديد.
يوضع عضو البرلمان في حالة انتداب قانوني، و يتفرغ كليا للمهـام
التشريعية و الرقابية.
مهام عضو البرلمان
المادة 4 : يمارس عضو البرلمان مهامه طبقا للدستور و القانون
العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و
عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة و أحكام هذا
القانون و النظام الداخلي لكل من الغرفتين.
المادة 5 : تتمثل مهام عضو البرلمان على الخصوص في :
- المساهمة في التشريع،
- ممارسة الرقابة،
- تمثيل الشعب و التعبير عن انشغالاته.
المادة 6 : يساهم عضو البرلمان، من خلال مهمته التشريعية، في تطوير
المجتمع في المجالات الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و
السياسية، و في إرساء قواعد الديمقراطية.
المادة 7 : يمارس عضو البرلمان الرقابة الشعبية على عمل الحكومة و
مدى تنفيذ برنامجها، من خلال الإجراءات المحددة في الدستور و
القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة
و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة.
المادة 8 : يضطلع عضو البرلمان بتمثيل الشعب، كما يسهر على رفع
انشغالات المواطنين إلى الجهات المعنية و التحسيس بها و الدفاع
عنها.
المادة 9 : يقوم عضو البرلمان، على المستويين الوطني و المحلي،
بمتابعة تطور الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و
الثقافية، من خلال لقاءاته بالمواطنين و المجتمع المدني.
المادة 10 : يمكن عضو البرلمان، بناء على آراء و انشغالات
المواطنين، تقديم اقتراحات في المسائل المشار إليها في المادة 9
أعلاه، إلى السلطات المعنية.
حقوق عضو البرلمان
الفرع الأول
الحصانة و الحماية البرلمانية
المادة 14 : يتمتع عضو البرلمان بالحصانة البرلمانية طبقا للمواد
109 و 110 و 111 من الدستور.
المادة 15 : ينوب البرلمان عن كل عضو منه في تسوية أي إشكال قد
يتعرض له بمناسبة إعادة إدماجه لدى إدارته الأصلية فور انتهاء
عهدته البرلمانية، كما ينوب عنه لدى الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات
السامية للدولة، أو أي صندوق آخر.
المادة 16 : عندما تنتهي العهدة بسبب الوفاة، يستفيد ذوو حقوق
العضو المتوفى من الإمتيازات المرتبطة بمنحة التقاعد.
المادة 17 : يمكّن عضو البرلمان من جميع الوسائل الضرورية لأداء
مهمته.
يحدد النظام الداخلي لكل من الغرفتين هذه الوسائل.
الفرع الثاني
التعويضات البرلمانية
المادة 18 : يتقاضى عضو البرلمان أثناء عهدته البرلمانية، تعويضة
أساسيـة و تعويضات أخرى منصوص عليها في هذا القانون.
المادة 19 : يحدد مبلغ التعويضة الأساسية الشهرية لعضو البرلمان
على أساس النقطة الاستدلالية 5438 خاضعة للاقتطاعات القانونية.
تحسب هذه التعويضة على أساس أعلى قيمة للنقطة الاستدلالية المعمول
بها في الوظيف العمومي و الخاصة بسلك الإطارات السامية للدولة.
يتقاضى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة تعويضة
مساوية للمرتب المقرر لرئيس الحكومة، و التعويضة المنصوص عليها في
أحكام المادة 20 من هذا لقانون.
كما يستفيد عضو البرلمان من تعويضة عن المسؤولية في كل من المجلس
الشعبي الوطني و مجلس الأمة خاضعة للاقتطاعات القانونية تحدد كما
يأتي:
- 20 ٪ من التعويضة الأساسية لنائب رئيس المجـلس، و رئيس اللجنـة،
و رئيس المجموعة البرلمانية و رئيس الشعبة الجزائرية في مجلس
الشورى المغاربي،
- 15٪ من التعويضة الأساسية لنائب رئيس اللجنة و مقررها.
المادة 20 : يتقاضى عضو البرلمان تعويضة تكميلية شهرية عن التمثيل
تقدر بنسبة 20٪ من التعويضة الأساسية خاضعة للاقتطاعات القانونية.
المادة 21 : يحوز عضو البرلمان الذي لم يعد انتخابه أو تعيينه
بطاقة عضو برلمان سابق.
أحكام انتقالية و ختامية
المادة 22 : في انتظار تطبيق أحكام هذا القانون، يتكفل المجلس
الشعبي الوطني و مجلس الأمة بتكاليف إيواء و نقل و إطعام أعضاء
البرلمان.
المادة 23 : تسري أحكام هذا القانون على أعضاء البرلمان بغرفتيه
ابتداء من تاريخ تنصيب كل واحد منهما، حسب الحالة، و يسري على
النواب السابقين من يوم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 25 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001.
|