الرئيسية

   
 

حصيلة دورة الربيع 2006

  
 

مسار النصوص التشريعية لدى غرفتي البرلمان

 

/ الأمر رقم 06-01 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

القطاع المبادر  : وزارة العدل.

 عدد مواد النص: 48 مادة.

أهداف النص    :

جاء هذا الأمر لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية وزكاه الشعب في استفتاء التاسع والعشرين (29) سبتمبر سنة 2005.كما جاء الأمر لاستكمال المسعى الذي بادرت به الحكومة الجزائرية في استرجاع الأمن، وإحلال السلم، من خلال قانون الوئام المدني سنة 1999.

 ويهدف هذا النص إلى إعادة بناء الوطن وإرساء روح التعايش في السلم والوئام، من خلال اقتراح حلول اجتماعية وإنسانية لمعالجة الأوضاع التي خلفتها الأزمة، وذلك بوضع تدابير لصالح جميع الفئات الذين قاموا بأفعال إرهابية، بشرط تصريحهم بالتخلي نهائياً عن أي نشاط إرهابي وتتمثل التدابير في انقضاء الدعوى العمومية واستبدال العقوبات وتخفيضها.

كما نص الأمر على عدد من الإجراءات لتكفل مادياً ومعنوياً بأسر ضحايا المأساة الوطنية وذويهم، من أجل التماسك الوطني. ويتضمن النص أيضا تدابير خاصة بالأشخاص المسرحين من العمل ومعالجة ملف المفقودين.

إيداع الأمر:

أودع الأمر من طـرف الحكومـة لـدى مكـتب المجلـس الشعـبي الوطني بتاريـخ 6 مارس 2006.

  /Iالدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:

اللجنة المختصة:

أحيل النص على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراسته.

 عرض الوزير  :

قدم السيد وزير العدل حافظ الأختام يوم 13 مارس 2006 عرضا عن محتوى النص أمام اللجنة المختصة. 

المناقشة العامة والتصويت:

 نظرا للطبيعة القانونية للنص، لم يناقش بل عرض للتصويت مباشرة، وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون العضوي رقم 99-02 الناظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان وصوت أعضاء المجلس على الأمر يوم 15 مارس 2006.

 /II الدراسة على مستوى مجلس الأمة:

أحيل النص على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لدراسته، واستمعت هذه اللجنة بتاريخ 18 مارس 2006 إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام الذي قدم شرحا حول مضمون النص، و تمت المصادقة عليه من طرف المجلس في 20 مارس 2006. 

2/ الأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام 

       للمستخدمين العسكريين.

 القطاع المبادر  : وزارة الدفاع الوطني.

عدد مواد النص: 149 مادة.

أهداف النص   :

جاء النص لتكييف المنظومة التشريعية التي تحكم مستخدمي المؤسسة العسكرية والصادرة سنة 1969، مع المتطلبات الجديدة والرهانات المستقبلية لهذه المؤسسة، والمتمثلة في العصرنة والاحترافية إذ أصبح من الضروري الاهتمام أكثر بالعنصر البشري وترقية إطاره التنظيمي والمهني والاجتماعي من اجل تأهيله وفق الاستراتيجية الجديدة للدفاع الوطني.

  وقد تضمن الأمر أحكام تتعلق بالقواعد القانونية والأساسية المطبقة على المستخدمين العسكريين مثل تحديد نوعية علاقة العمل، الحقوق والواجبات، كما أضفى مرونة على وضعية المرأة العاملة في هذه المؤسسة وأدرج نظام جديد فيما يخص التقييم والترقية.  

إيداع النص: أودع الأمر لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني في 8 مارس 2006.  

/Iالدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:

اللجنة المختصة:

أحيل النص على لجنة الدفاع الوطني لدراسته. 

عرض الوزير:

عرض السيد الوزير المنتدب لــدى وزير الدفاع الوطني مضمون النص أمام اللجنة المختصة يوم 13 مارس 2006

المناقشة العامة والتصويت: 

نظرا للطبيعة القانونية للنص، لم يناقش بل عرض للتصويت مباشرة وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون العضوي رقم 99-02 الناظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان وصوت أعضاء المجلس على الأمر يوم 15 مارس 2006.  

/IIالدراسة على مستوى مجلس الأمة:

أحيل النص على لجنة الدفاع الوطني لدراسته، واستمعت هذه اللجنة بتاريخ 19 مارس 2006 إلى السيد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني الذي قدم شرحا حول مضمون النص، و تمت المصادقة عليه من طرف المجلس في 20 مارس 2006. 

3/ الأمر رقم 06-03 الذي يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية                                    

        لغير المسلمين.

 القطاع المبادر : وزارة العدل.

عدد مواد النص: 17 مادة.

أهداف النص   :

جاء هذا النص لسد الفراغ القانوني في مجال تنظيم ممارسة الأنشطة والتظاهرات الدينية غير الإسلامية في الجزائر. ويندرج ضمن المبادئ المكرسة في الدين الإسلامي والقائمة على أسس التعايش والتسامح بين مختلف الديانات كما يستند لأحكام الدستور التي تضمن حرمة و حرية المعتقد. 

وعليه جاء هذا الأمر لوضع الضوابط القانونية لممارسة الأنشطة والتظاهرات الدينية غير الإسلامية في الجزائر، في إطار احترام النظام والآداب العامة من خلال سن الشروط والقواعد التي تقوم عليها ممارسة هذه الشعائر،

 حيث تتم الممارسة في إطار الجمعيات ذات الطابع الديني والتي تؤسس وفق القانون، كما يجب أن تمارس داخل البنايات المخصصة لذلك دون غيرها. 

الإيـــداع  : تم الإيداع بتاريخ 9 مارس 2006.  

/Iالدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:

اللجنة المختصة:

اختصت بدراسة هذا النص لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية. 

عرض الوزير:

قدم وزير العدل حافظ الأختام عرضاً عن النص المطروح بتاريخ  13 مارس 2006.

المناقشة العامة والتصويت:

لم يعرض النص للمناقشة نظراً لطبيعته القانونية و تم التصويت عليه مباشرة في 15 مارس 2006.

/IIالدراسة على مستوى مجلس الأمة: 

أحيل النص على لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية للدراسة، وقدم الوزير في 18 مارس 2006 عرضاً عن النص.

وتمت المصادقة عليه من طرف أعضاء المجلس في 20 مارس 2006.  

4/ مشروع القانون الذي يلغي الأمر رقم 03-02 المتعلق بالمناطق الحرة. 

 القطاع المبادر : وزارة التجارة.

عدد مواد النص: مادتين فقط (02).

 أهداف النص   :

جاء هذا القانون لإلغاء الأمر رقم 03-02 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003، والمتضمن إنشاء المناطق الحرة والمحدد لقواعد عملها وسيرها. لقد كرس الأمر رقم 03-02 مبدأ إنشاء مناطق حرة في الجزائر، مع وضع تحفيزات مالية وجبائية، وذلك من أجل جلب الاستثمار الأجنبي في البلاد غير أن هذه المناطق الحرة لم تلقى أية توا جب، إذ لم تبلغ الأهداف المتواخاة من إنشائها. ونظراً للمعطيات الدولية الجديدة، إذ باشرت الجزائر الإجراءات للإنظمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، كما أبرمت اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي فلم تعُد هناك أية جدوى من إنشاء هذه المناطق الحرة خاصة أنه في إطار إتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ستصل الجزائر في غضون 2017 إلى منطقة تبادل حر 100% كما أن الجزائر بصدد عقد مفاوضات مع عدد من مجموعات إقتصادية لإقامة منطقة تبادل حر معها

 تاريخ الإيداع : تم يوم11 جويلية 2005، قبل دورة الخريف لسنة 2005.

 /Iالدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:

اللجنة المختصة:

اختصت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس بدراسة هذا النص.

عرض الوزير:

قدم وزير التجارة عرضاً حول مشروع النص أمام اللجنة المختصة بتاريخ 15 نوفمبر 2005. 

المناقشة العامة:

تمت مناقشة النص من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني في 3 أفريل 2006.

التصويت :

تم التصويت عليه بتاريخ 31 ماي 2006.  

/IIالدراسة على مستوى مجلس الأمة:

أحيل النص على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وقدم وزير التجارة شرحاً حول فحوى النص بتاريخ 12 جوان 2006.

المناقشة العامة:

تمت مناقشته من قبل الأعضاء يوم 13 جوان 2006.

المصادقة:

صادق عليه أضاء مجلس الأمة في 15 جوان 2006.

توصيات المجلس : قدم أعضاء مجلس الأمة عدّة توصيات حول النص والمتمثلة فيما يلي:

*  تحويل المناطق الحرة إلى مناطق صناعية وتوجيه المستثمرين نحوها

   لبعث نشاط صناعي وخلق مناصب شغل.  

* تطوير مناطق التبادل الحر ووضعها تحت تصرف الذين يرغبون في

   إقامة مشاريع إستثمارية عن طريق الامتياز.  

* العمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار. 

5/ مشروع القانون المتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري.

القطاع المبادر  : وزارة المالية.

عدد مواد النص: 30 مادة.

أهداف النص   

يندرج هذا القانون في إطار الإصلاحات المالية التي باشرتها الجزائر منذ سنوات، ويهدف إلى تحديث القطاع المالي ووضع إطار قانوني مواتِ يحد من مشكلة التمويل، من خلال تنويع مصادر تمويل مشاريع المؤسسات خاصة منها الصغيرة والمتوسطة.

فشركة الرأسمال الاستثماري هي شركة ذات أسهم تطبق عليها قواعد الاحتياط المعمول بها في المؤسسات المالية كما تخضع لرقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة.

تاريخ الإيداع    : أودع المشروع بتاريخ 29 أوت 2005 ، قبل دورة الخريف 2005.  

/Iالدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:

الجنة المختصة:

عرض وزير المالية محتوى النص أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بتاريخ 10 ديسمبر 2005.

التـعديــلات :

 أدرجت اللجنة في تقريرها التمهيدي 28 تعديل عن النص وبعدها اجتمعت اللجنة بحضور الوزير المعني بتاريخ 15 أفريل 2006 لدراسة التعديلات المقترحة من طرف النواب وعددها أربعة(04). 

المناقشة العامة:

تمت بتاريخ 3 افريل 2006.

التصويت:

تم التصويت على نص القانون في 31 ماي 2006.  

/IIالدراسة على مستوى مجلس الأمة:

أحيل النص على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لدراسته حيث قدم السيد وزير المالية عرضه حول مشروع القانون يوم 10 جوان 2006.

المناقشة العامة:

تمت المناقشة في 13 جوان 2006.

المصادقة :

 تمت بتاريخ 15 جوان 2006.

التوصيات: قدم أعضاء المجلس عدد من التوصيات حول المشروع وتتمثل فيما يلي: 

* الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية لتوضيح وبدقة الإجراءات التطبيقية التي لم ترد في هذا النص.  

* ضرورة وضع نص تنظيمي يحدد بدقة شروط دخول رؤوس الأموال الأجنبية وخروجها وكذلك تحويل الأرباح والفوائد التي تنتج عنها. 

* ضرورة تعزيز الرقابة على هذه الشركات، لاسيما بتعدد محافظي الحسابات.  

*التفكير في آلية تقوم بدلاً من الدولة بالمساهمة في رأس المال لشركات الرأسمال الاستثماري، تتمثل في صندوق الودائع والضمانات، وهذا يسمح بتخفيف الأعباء على الدولة لتركيز جهودها على برامج التنمية.  

* الإسراع في وضع آليات تسهيل جلب الموارد المالية نحو عمليات الاستثمار في القطاع المنتج. 

* ضرورة تكييف مدونة النشاطات الاقتصادية مع النشاطات المستحدثة  بموجب نص هذا القانون.  

* ضرورة تحديد وبدقة الجهة المؤهلة على مستوى الشركة لطلب سحب  الرخصة. 

* ضرورة تنشيط ندوات وموائد مستديرة عبر وسائل الإعلام، يشارك فيها  مختلف شرائح وفئات المجتمع للتحسيس بجدوى هذا النوع من الاستثمار ودوره الفعال في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مناصب الشغل.  

6/ مشروع قانون يتضمن إحداث إجراء لمعاينة الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري.

 القطاع المبادر  : وزارة المالية.

عدد مواد النص: 17 مادة .

 أهداف النص  :

جاء هذا النص لسد الثغرات والنقائص الملحوظة في المجال العقاري ومسح الأراضي وكـذا النصوص التشريعية الساريـة المفعول، وهو يهدف إلى وضـع تدابير من شأنها حل مشكل إثبات الملكية العقارية بالنسبة للخواص، ويعد في نفس الوقت تمهيدًا وتسهيلاً لعملية مسح الأراضي العامة التي ستقوم بها الدولة، نظرًا للتأخر المسجل في هذا المجال، والذي أصبح عائقًا لتنمية البلاد، إذ غياب مسح الأراضي وعدم وضوح الوضعية القانونية للوعاءات العقارية، أدى إلى عرقلة عدة مشاريع إستثمارية والتي تتطلب التمويل باللجوء إلى القرض الرهني، الذي يقـوم على سنـدات الملكية للملك العقاري.

وعليه تضمن النص إجراء جديد لمعاينة حق الملكية العقارية وذلك عن طريق التصريح من طرف المستفيد من التحقيق العقاري الذي يقوم به محقق عقاري معين من طرف الدولة وتحت المراقبة المباشرة لإدارة الحفظ العقاري، وذلك من طرف الدولة المراقبة المباشرة لإدارة الحفظ العقاري، من أجل تسليم سندات الملكية وتطهير سوق العقار.

 إيداع النص : تم في 2 أوت 2005 ، قبل دورة الخريف 2005.

 /Iالدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:

اللجنة المختصة :

 اختصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بدراسة هذا النص، وقد قدم وزير المالية بتاريخ 4 أفريل 2006 عرض حول الموضوع. 

تعديلات اللجنة  :

أدرجت اللجنة في تقريرها التمهيدي 20 تعديلا عن محتوى النص.  

مـلاحــظـة : أجلت المناقشة العامة والتصويت إلى دورة الخريف 2006. 

7/مشروع القانون المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل. 

القطاع المبادر   : وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

عدد مواد النص :32 مادة

أهداف النص    :

جاء هذا النص لاستكمال الرزنامة التشريعية التي بادرت بها الحكومة في مجال تشجيع التشغيل في البلاد والحد من البطالة من خلال اتخاذ جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية، التي تتضمن ترتيبات وإجراءات تشجيعية في إطار التشغيل، ولفائدة عدة فئات من المجتمع وكذا تفعيل دور المستخدمين. 

  يهدف القانون إلى تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي لتقليص نسبة البطالة ومحاربة عدم التصريح بالعمال، من خلال إدراج تدابير محفزة كتخفيف الأعباء الاجتماعية عن المستخدمين والاستفادة من عدد من الامتيازات حسب حالات التشغيل وحسب التشغيل في القطاعات، وكذا بعض المناطق من الوطن.

        كما تضمن القانون إجراءات تتعلق بواجبات المستخدمين، مثل التسجيل الإجباري لدى وكالات التنصيب للاستفادة من الامتيازات وكذا وجوب التصريح بإنهاء علاقة العمل.

إيـداع النص   : تم في1 أفريل 2006.

I/الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:

اللجنة المختصة:

اختصت بدراسة هذا النص لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني. 

عرض الوزير :

استمعت اللجنة إلى السيد وزير العمل والضمان الاجتماعي بتاريخ 18 أفريل 2006.  

تعديلات اللجنة:

أدرجت اللجنة في تقريرها التمهيدي 13 تعديل عن النص.

المناقشة العامة :

تمت بتاريخ 21 جوان 2006.

مـلاحــظـة :

أجل التصويت على النص إلى دورة الخريف 2006. 

8/ مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.

 القطاع المبادر  : وزارة العدل. 

عدد مواد النص: 59 مادة.

 أهداف النص  :

جاء هذا القانون في إطار الإصلاحات التشريعية التي بادرت بها الحكومة خاصة في مجال العدالة، وهو يهدف أساسًا إلى تكييف قانون العقوبات مع التحولات التي عرفتها البلاد والتي أفرزت عن ظهور أشكال جديدة من الجريمة. ويرمي القانون إلى وضع سياسة جنائية فعالة، قائمة على مبدأ تشخيص العقوبة. وقد تضمن النص عدد من الأحكام الجديدة والتي تخص عقوبات التبعية وتدابير الأمن والفترة الأمنية.

 كما نص القانون على مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في عدد من الجرائم، وحماية الحياة الخاصة، واستحداث تجريم مستقل لجنحة السرقة التي ترتكب بالعنف أو التهديد. 

كما أدرج القانون مقتضيات تتعلق بممارسة الدعوى العمومية في بعض الجرائم ووضع قواعد جديدة للاختصاص الإقليمي في مجال جرائم الشيك والإهمال العائلي. 

إيداع النـص  : تم بتاريخ 29 مارس 2006.  

I/الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:

اللجنة المختصة:

 تمت دراسته من طرف لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.

عرض الوزير  :

 استمعت اللجنة بتاريخ 9 افريل 2006 إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام.

تعديلات اللجنة :

أدرجت اللجنة في تقريرها التمهيدي 29 تعديلاً.

المناقشة العامة: 

تمت مناقشة النص في جلسة علنية في 31 ماي 2006.

مــلاحـظة:

أجل التصويت على النص إلى دورة الخريف 2006. 

9/ مشروع قانون يعدل ويتمم للأمر رقم 66-155 والمتضمن قانون الإجراءات  الجزائية. 

القطاع المبادر  : وزارة العدل. 

عدد مواد النص: 14 مادة.

 أهداف النص  :

يندرج هذا القانون في إطار تكييف قانون الإجراءات الجزائية الجزائري مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وهو يرمي إلى توفير حماية أفضل للحقوق والحريات الفردية ويعزز مبدأ قرينة البراءة. كما تضمن القانون آليات جديدة من شأنها تدعيم جهاز القضاء تساعده على أداء مهامه بأكثر فعالية وسرعة.

الإيـداع  

 : أودع بتاريخ 11 جويلية 2005 قبل افتتاح دورة الخريف 2005.  

I /الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:

اللجنة المختصة:

 تكفلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بدراسة النص.

عرض الوزير :

عرض وزير العدل حافظ الأختام النص أما م أعضاء اللجنة بتاريخ 9 أفريل 2006. 

تعديلات اللجنة:

أدرجت اللجنة في تقريرها التمهيدي 20 تعديل عن النص.

المناقشة العامة:

تمت مناقشته بتاريخ 31 ماي 2006.

مـلاحـظـة :

أجل التصويت على النص إلى دورة الخريف 2006.

 

 
الرجوع