|
مسار دراسة مشاريع القوانين على مستوى غرفتي البرلمان
1/-الأمر
رقم 05-01 المؤرخ في 27 فبراير 2005 المعدل والمتمم للأمر رقم 70-86
المتضمن قانون الجنسية
-القطاع المبادر
: بادرت وزارة العدل بهذا القانون .
-أهداف النص :تضمن النص عشرة (10)
مواد عدلت وتممت 36 مادة من القانون الساري المفعول وتتمثل
هذه التعديلات فيما يلي :
-اعتماد النسب للأم في تمتع أولادها بالجنسية
الجزائرية الأصلية.
-تكريس حق اكتساب الجنسية الجزائرية للأجنبي أو
الأجنبية في حالة الزواج من جزائرية.
-اكتساب الأولاد القصر الجنسية الجزائرية امتدادا
لاكتساب الأب مع منح إمكانية التنازل عنها في خلال سنيتين بعد بلوغهم
سن الرشد.
-عدم امتداد أثر فقدان الجنسية الجزائرية للأولاد
القصر.
-منح الجنسية الجزائرية للأجنبي الذي قدم خدمات
للجزائر، أو الذي أصيب بعاهة أو مرض جراء عمل قام به خدمة للجزائر.
-إقرار الجنسية الجزائرية بالنسبة إلى الولد المولود
من أب مجهول في عقد ميلاده.
-اعتبار النيابة العامة طرفًا أصليا في جميع الدعاوى
التي تتعلق بالجنسية.
-إيداع الأمر :
أودع الأمر من طرف الحكومة لدى مكتب المجلس الشعبي
الوطني بتاريخ 02 مارس 2005 .
-الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني
-اللجنة المختصة:
تكفلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات
بدارسة المشروع حيث استمعت يوم 09 مارس 2005 إلى السيد
وزير العدل حافظ الأختام الذي قدم عرضًا مفصلاً عن محتوى النص وأهداف
والتدابير الجديدة التي جاء بها.
المناقشة العامة والتصويت:
لم يناقش الأمر نظرًا للطبيعة القانونية للنص إذ
يتعلق بأمر، ووفقًا لأحكام الدستور والقانون العضوي رقم 99-02 الناظم
للعلاقات بين الحكومة والبرلمان، إذ يطبق إجراء التصويت بدون مناقشة
على الأوامر، وفي هذه الحالة لا يمكن تقديم أي تعديل، وعليه فقد صوت
نواب المجلس الشعبي الوطني عن الأمر المتعلق بالجنسية في الجلسة
العامـة، التي انعقدت يـوم
14 مارس 2005 دون مناقشته ودون تعديله.
-الدراسة على مستوى مجلس
الأمة
أحيل نص الأمر على لجنة الشؤون القانونية والإدارية
وحقوق الإنسان، التي استمعت يوم 19 مارس 2005 إلى
السيد وزير العدل حافظ الأختام الذي قدم شرحات حول مضمون الأمر وما
جاء به من إجراءات جديدة وصادق أعضاء المجلس على الأمر يوم 26 مارس
2005 .
2/-الأمر
رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 المعـدل والمتمم للقانون رقم 84
-11 المتعلق بالأسرة
القطاع المبادر
: بادرت وزارة العدل بهذا القانون.
أهـدافــه
:
فقد تم بموجب هذا الأمر تتميم وتعديل 29 مادة ،
وإضافة 8 مواد من القانون 84-11 ، وارتكزت التعديلات على المحاور
التالية :
الخطبــة :
توضيح أحكام الخطبة ووضع أحكام جديدة تتعلق بعقده وشـروطه
وعن الولاية في الزواج وتعدد الزوجات.
النــسب
:
اعتماد الطرق العلمية لإثبات النسب في حدود العلاقة الشرعية.
فك الروابط الزوجية
: بواسطة الطلاق والتطليق والخلع.
الحضانـة :
إعادة النظر في ترتيب الحق في ممارسة الحضانة.
الولايــة: حلول الأم محل
الأب لإتمام التصرفات ذات الطابع الاستعجالي والتي تخص الأولاد في
حالة غياب الأب وحصول مانع له.
تمنح الولاية من قبل القاضي إلى من تسند إليه الحضانة
في حالة الطلاق.
الإيداع
: تـم إيداع الأمر من قبـل الحكومة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني
يوم : 02 مارس 2005 .
الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
اللجنة المختصة
:
تكفلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات
بدراسة النص حيث استمعت بتاريخ 09 مارس 2005 إلى السيد
وزير العدل حافظ الأختام الذي قدم عرضًا وافيًا ومفصلاً عن النص.
ونظرً للطبيعة القانونية للنص إذ أنّ الأوامر لا تخضع
لا للمناقشة ولا للتعديلات، تمّ عرض الأمر لتصويت النواب في الجلسة
العامة المنعقدة يوم 14 مارس 2005.
الدراسة على مستوى مجلس الأمة
.
-أحيل الأمر على لجنة الشؤون القانونية والإدارية
وحقوق الإنسان للدراسة ، وقد طلبت اللجنة الاستماع للسيد وزير العدل
حافظ الأختام حول النص، وقدم الوزير المعني يوم 19 مارس
2005 عرضًا مفصلاً عن محتوى الأمر أمام أعضاء اللجنة المختصة ،
وعرض الأمر على أعضاء المجلس للمصادقة يوم 26 مارس 2005.
3/-مشروع
قانون المعدل للقانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المحدد
لقائمة الأعياد الرسمية
-القطاع المبادر :
بادرت بالمشروع وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
-أهداف النص : تضمن النص مادتين فقط
ويهدف إلى إلغاء يوم 19 جوان من قائمة الأعياد الرسمية وتكييفه مع
مبادئ التعددية السياسية المكرسة في الدستور.
-الإيداع
: أودع المشروع لـدى مكتـب المجلـس الشعبي الوطـني بتاريـخ 02
مارس 2005.
-الدراسة على مستوى
المجلس الشعبي الوطني.
-اللجنة المختصة
: أحيل النص على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين
المهني لدراسته ومناقشته.
-عرض الوزير :وقدم السيد وزير العمل
والضمان الاجتماعي عرضًا عن المشروع أمام اللجنة المختصة وذلك يوم
07 مارس 2005 .
المناقشة العامة والتصويت :
وقد نوقش النص من طرف النواب في الجلسة العلنية
العامة المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2005 حيث لم تُدخل
عليه اللجنة أية تعديل وصوت عليه النواب يوم 20 مارس 2005
.
الدراسة على مستوى مجلس الأمة
.
- أحيل النص على لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية
والعمل والتضامن الوطني، حيث استمعت يوم 24 مارس 2005 إلى وزير العمل
والضمان الإجتماعي الذي قدّم عرضًا وافيًا تطرّق فيه إلى الهدف من
النص ودواعي تقديمه.
المناقشة العامة والمصادقة
:
ناقش أعضاء المجلس مشروع النـص في الجلسة العلنيـة
العامـة المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2005 وصادق عن
المشروع يوم 31 مارس 2005.
4-الاتفاق
الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجزائر والمجموعة الأوروبية
والدول الأعضاء
القطاع المبادر:
قدمت وزارة الشؤون الخارجية مشروع هذا الاتفاق.
أهداف الاتفاق:
يتضمن
الاتفاق على 110 مادة موزعة على 9 أبواب 6
ملاحق و7 بروتوكولات وهو يهدف
إلى:
-تحقيق تعاون اقتصادي يؤدي إلى تدعيم عمل الجزائر من
اجل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
-توسيع التبادلات وضمان تنمية العلاقات الاقتصادية
والاجتماعية .
-تحديد شروط التحرير التدريجي للمبادلات الخاصة
بالسلع والخدمات ورؤوس الأموال.
-ضمان الاندماج الحقيقي للاقتصاد الجزائري بصفة
تدريجية وعقلانية داخل المبادلات بواسطة دعم الاتحاد الأوروبي لمسار
عصرنة الاقتصاد الجزائري.
-تسهيل إعادة تأهيل الاقتصاد الجزائري داخل إطار
تعاقدي للوصول في النهاية إلى إدماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد
العالمي.
الإيــداع:
أودع نص الاتفاق لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني
بتاريخ 1 فيفري2005.
الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:
اللجنة المختصة وعرض الوزير:
تكفلت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بدراسة
نص الاتفاق واستمعت في هذا الصدد للسيدين وزير الدولة وزير الشؤون
الخارجية ووزير التجارة وكان ذلك بتاريخ 9 مارس 2005.
المناقشة العامة والتصويت:
نظرا لطبيعة النص إذ يتعلق الأمر باتفاق فهو لا يخضع
للمناقشة ولا للتعديلات وعليه فقد قدم مشروع الاتفاق للنواب للتصويت
عليه في جلسة يوم 14 مارس 2005 حيث حضي بموافقتهم .
الدراسة على مستوى مجلس الأمة:
اللجنة المختصة:
اختصت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية
الجزائرية في الخارج بدراسة نص الاتفاق وقد استمعت بتاريخ 29
مارس 2005 إلى عرض السيد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية
حول نص الاتفاق.
وقد صادق أعضاء مجلس الأمة عن القانون المتضمن اتفاق
الشراكة في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2005.
5-قـــانــون
الــمحروقـــات
القطاع المبادر:بادرت
وزارة الطاقة والمناجم بهذا المشروع.
*أهداف النص:
يتضمن النص 115 مادة ويهدف أساسا إلى:
-إلغاء
احتكار شركة سونطراك على مجال المحروقات لحساب الدولة، ووضعها على
قدم المساواة والمتعاملين الآخرين، وفتح سوق المحروقات على المنافسة
الحرة الدولية، وهذا بغرض تمكين الدولة من الاستغلال الأفضل
لاحتياطاتها وقدراتها الكبيرة عن طريق منح عقود الاستغلال للمتعاملين
الذين يقدمون أفضل العروض ،ومنه تنويع وتثمين موارد الدولة المالية
الموجهة كلية للتنمية الاقتصادية بالنظر إلى مدخول الجباية البترولية
الذي يشكل القسط الكبير للإيرادات الكلية للدولة.
-ألغي بموجب هذا المشروع القانون رقم 86-14 المعدل
والمتمم والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها
ونقلها إلى أنابيب.
*الإيداع على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني:
أودع المـشروع لـدى مكتـب المـجلس
الشعـبي
الـوطني بتـاريخ
02
مارس 2005.
الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:
*اللجنة المختصة:
اختصت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة
والتجارة والتخطيط بدراسة هذا المشروع حيث استمعت لعرض وزير الطاقة
والمناجم حول مشروع القانون يوم 9 مارس
2005
وقد تناول العرض الخطوط العريضة للنص وأسباب ودواعي
اقتراحه.
*تعديلات اللجنة :
وقد أدرجت اللجنة خلال دراستها الأولية للمشروع
48 تعديل.
*المناقشة العامة والتصويت:
تمت
مناقشة المشروع في جلسة علنية عامة المنعقدة في 19 مارس
2005وإثراها اقترح النواب 83 تعديل على مشروع القانون.
*صوت
أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 20 مارس 2005 على
مشروع قانون المحروقات.
الدراسة على مستوى مجلس الأمة:
*اللجنة المختصة:
درس
المشروع من طرف لجنة التجهيز والتنمية المحلية.
*عرض الوزير:
قدم وزير الطاقة والمناجم عرضا عن القانون أمام
أعضاء اللجنة المختصة يوم27 مارس
2005.
*المناقشة العامة و المصادقة:
وتمت
المناقشة العامة للنص من قبل الأعضاء خلال جلسة علنية عامة المنعقدة
في 30 مارس 2005.
و صادق أعضاء المجلس على النص في جلسة 31
مارس 2005.
6-القـانـون المتعـلق
بالتنــظيم القضــائي
القطاع المبادر:بادرت
وزارة العدل بهذا المشروع.
أهداف النص:
تضمن المشروع 32 مادة وهو يهدف إلى:
-مواكبة المنظومة القضائية الوطنية للإصلاحات التي
يعرفها قطاع العدالة.
-تكريس مبدأ ازدواجية القضاء بالاعتماد النظام العادي
القائم على أساس المحكمة والمجلس القضائي والمحكمة العليا إلى جانب
محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية.
والاعتماد
على
النظام القضائي الإداري القائم على أساس المحكمة الإدارية ومجلس
الدولة .
-وكرس مبدأ التخصص القضائي .
-استحداث الأقطاب القضائية ذات الاختصاص المحلي.
وقد ألغى هذا المشروع القانون رقم 65-278
المؤرخ في 16 نوفمبر 1965 المتضمن التنظيم القضائي
الإيداع :
أودع المشروع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ
11 جانفي 2005.
الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:
اللجنة المختصة وعرض الوزير:
تكفلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات
بدراسة هذا المشروع.
قدّم وزير العدل حافظ الختام مشروع القانون أمام
أعضاء اللجنة في27 فيفري 2005 حيث تطرق إلى مسببات اقتراح هذا النـص
والأهـداف
المتوخاة منه. تعديلات اللجنة:
قدمت اللجنة 10 تعديلات عن مشروع القانون.
المناقشة العامة:
تمت
مناقشة النص من طرف النواب في جلسة عامة انعقدت يوم 15 مارس
2005.
تعديلات النواب :
اقترح النواب 7 تعديلات حول المشروع في
التقرير التكميلي.
التصويت :
صـوت
نـواب
المجلـس الشعـبي الوطـني على مشروع القـانون في 19 افريل
2005.
الدراسة على مستوى مجلس الأمة:
اللجنة المختصة وعرض الوزير:
تكفلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان
بدراسة بهذا المشروع. و قدم النص على اللجنة المختصة من
طرف وزير العدل حافظ الأختام بتاريخ 26 أفريل 2005.
المناقشة العامة:
تمت
مناقشة النص في 10 ماي 2005 .
المصادقة:
تمت المصادقة على مشروع القانون من طرف أعضاء مجلس
الأمة في 12 ماي 2005 وأبدى أعضاء المجلس التوصيات
الآتية :
-السعي
إلى توفير الهياكل القضائية للمحاكم الإدارية.
-التعامل مع الأقطاب القضائية كمحاكم قانون عام حتى
لا يعطي الانطباع بأنها محاكم خاصة ، حيث أن هذه الأخيرة ألغاها
التشريع الوطني انسجاما مع مواثيق الدولة والمبادئ الدستورية.
7-القــانــون
المـدنـــي
القطاع المبادر:
بادرت به وزارة العدل.
أهداف النص:
تضمن المشروع 52 مادة عدلت وتممت بعض مواد
القانون المدني لسنة 1975 كما أضافت إليه عدد من المواد تضمنت
أحكاما جديدة وألغت بعض المواد الأخرى لكونها صارت بدون موضوع.
ويهدف هذا القانون أساسا إلى:
- تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع التحولات
الجذرية التي تعرفها الجزائر.
-تحسين القانون المدني بما يتلاءم والسياسة العامة
للدولة وسيرها نحو التفتح على المجتمع الدولي.
فقد كرس هذا المشروع مبدأ حرية التعاقد في المعاملات
الدولية وأفضى مرونة على الاختصاص المكاني للقوانين.
-كما أقر مبدأ تطبيق القوانين الأجنبية على النزاعات
القائمة فيما بين الأجانب خاصة تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية .
-وفي مجال العقود أقر مبدأ التعامل بالعربون وضبط
إجراءاته.
-وعن وسائل الإثبات استحدث القانون وسيلة جديدة
متمثلة في الكتابة الإلكترونية وأعتد كذلك بالتوقيع الإلكتروني.
الإيداع لدى المجلس الشعبي الوطني:
أودع المشروع من طرف الأمانة العامة للحكومة لدى
مكتب المجلس في30 أكتوبر 2004.
الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:
اللجنة المختصة :
اختصت
لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بدراسة هذا المشروع.
-
عرض وزير العدل حافظ الأختام مشروع القانون في 27
فيفري 2005 أمام اللجنة المختصة.
تعديلات اللجنة:
أدرجت اللجنة 33 تعديل عن المشروع.
المناقشة العامة:
تمت
مناقشة النص من طرف النواب في جلسة عامة انعقدت يوم 15 مارس
2005
تعديلات النواب :
اقترح
النواب 12 تعديل عن المشروع .
التصويت :
وتم التصويت عن المشروع خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ
19 أفريل 2005.
الدراسة على مستوى مجلس الأمة:
اللجنة المختصة :
أحيل مشروع القانون على لجنة الشؤون القانونية و
الإدارية وحقوق الإنسان.
وتم عرض المشروع من قبل السيد وزير العدل أمام أعضاء
اللجنة المختصة يوم 26 افريل 2005.
المناقشة العامة والمصادقة :
تمت مناقشة مشروع القانون المدني في
10 ماي 2005
وتمت المصادقة عليه في 12 ماي 2005 .
8-قــانــون الميـــاه
القطاع المبادر:
بادرت بهذا المشروع وزارة الموارد المائية
.
أهداف النص:
تضمن المشروع 183 مادة و الغي بموجبه القانون
رقم 83-17 الساري المفعول ويهدف هذا المشروع أساسا إلى
:
-تحديد
المبادئ والقواعد التي تضبط استعمال الموارد المائية وتسييرها
وتنميتها.
-إعادة صياغة الشروط والترتيبات المتعلقة باستعمال
وتنمية الموارد المائية .
-تسيير أحسن للمياه وهذا باعتماد نظامي الترخيص
والامتياز .
-تكييف النظام القانوني للموارد المائية والهياكل
القاعدية للري.
-وضع أدوات للتدخل قصد حماية الموارد المائية
والمحافظة عليها.
-تحديد المبادئ العامة التي تؤطر أنظمة تسعيرة
المياه.
-إنشاء شرطة المياه وتحديد صلاحياتها.
الإيداع على مستوى مكتب المجلس
:
أودع المشروع من قبل الحكومة لدى مكتب المجلس الشعبي
الوطني في14 فيفري 2005.
الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:
اللجنة المختصة :
تكفلت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة
العمرانية بدراسة هذا المشروع.
عرض الوزير أمام اللجنة :
استمعت اللجنة إلى وزير الموارد المائية في 13
مارس2005 حيث قدم الوزير عرضا مفصلاً عن فحوى النص والأهداف
المتوخاة منه.
وقد اقترحت اللجنة 35 تعديلا عن النص في
تقريرها التمهيدي .
المناقشة العامة :
نوقش المشروع في جلسة عامة انعقدت يوم 8 أفريل
2005.
تعديلات النواب:
سجل 146 تعديلا تقدم بها النواب في التقرير
التكميلي.
التصويت :
صـوت النـواب
عـن المشـروع في الجـلسة العلنية المنـعقدة
بتـاريخ 15 جوان 2005 .
الدراسة على مستوى مجلس الأمة:
اللجنة المختصة :
أحيل
القانون المصوت عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني إلى لجنة التجهيز
والتنمية المحلية قصد الدراسة.
عرض
الوزير:
واستمعت اللجنة إلى عرض وزير الموارد المائية حول
النص في 21 جوان 2005
المناقشة العامة و المصادقة:
ونوقش النص في 6 جويلية
2005.
وتمت المصادقة عليه في 7 جويلية
2005.
وقد أبدى أعضاء المجلس بالتوصيات التالية:
1-ضرورة
ترسيخ ثقافة القانون فوق الجميع والعمل على توعية المواطن وإعلامه
حول الماء.
2-التنسيق
بين الأجهزة القائمة على إدارة
المياه.
3-تقديم
الاقتراحات اللازمة لتطوير المؤسسات العامة ،في قطاع المياه وتأهيل
كوادرها .
4-تقييم
وتنمية الموارد المائية المختلفة ومراقبتها كمًّا ونوعًا لتلبية
الاحتياجات.
5-دعم
الأبحاث العلمية والتطبيقية الخاصة بالمياه،والاعتماد على التجارب
الدولية والمعارف والخبرات والتقنيات لتسيير أفضل لقطاع المياه.
6-اعتماد
نظام المراقبة في التجهيزات المائية.
7-ضرورة
تطوير سياسة وطنية للمياه طويلة المدى.
8-التأكيد
على توفير سياسات مائية خاصة تعالج حالات الطوارئ تحقيقا للأمن
المائي.
9-الاهتمام
بالجانب الإعلامي والتكويني من أجل تطوير ثقافة الماء.
10-العمل
على تشجيع وجلب المستثمرين لضمان بلوغ المستوى الدولي في تسيير قطاع
المياه واستدراك العجز المسجل فيه.
11-تعزيز
المنظومة التشريعية والتنظيمية بما يمكن من التطبيق السريع والفعلي
للتدابير الجديدة التي جاء بها هذا القانون.
9-مشروع قانون متعلق
بمكافحة الفساد
القطاع المبادر:
بادرت بهذا المشروع وزارة العدل.
أهداف النص:
تضمن هذا المشروع
74 مادة .
وهو يهدف أساسًا إلى دعم التدابير التي اتخذت داخليًا
في مجال مكافحة الفساد وكذا إدماج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الفساد في المنظومة التشريعية الوطنية.
وقد تضمن أحكام تجرم بعض الأعمال وحدد العقوبات
المطبقة، كما حدد القواعد المتعلقة بالوقاية من الفساد وكشف مرتكبيه
ونص على آليات لتفعيل ودعم التعاون القضائي الدولي في مجال محاربة
الفساد.
الإيداع على مستوى مكتب المجلس:
أودع المشروع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ
5 ماي 2005.
الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
اللجنة المختصة:
اختصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات
بدراسة ومناقشة هذا المشروع.
عرض الوزير أمام اللجنة:
وتم عرض محتوى المشروع وأهدافه ومحاوره من طرف وزير
العدل حافظ الأختام أمام اللجنة المختصة بتاريخ 17 ماي
2005.
المناقشة العامة :
ناقش النواب المشروع في الجلسة العلنية العامة
المنعقدة بتاريخ 13 جوان 2005.
اقترحت اللجنة 45 تعديل عن المشروع في تقريرها
التمهيدي.
الملاحضة :
أجل التصويت على هذا المشروع إلى دورة الخريف 2005 .
10-مشروع
القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
القطاع المبادر
: بادرت بالمشروع وزارة العدل
ويحتوي المشروع على 65 مادة ، جاء هذا المشروع
لتدارك النقائص الملحوظة في القانون الساري المفعول وهو يهدف :
-لاستحداث شهادة التأهيل للمهنة.
-تدعيم مراقبة مهنة المحضر القضائي من طرف السلطات
العمومية باعتباره ضابط عموميًا .
-توسيع الاختصاص الإقليمي للمحضر القضائي .
-توضيح حالات التنافي.
-تحديد مجال صلاحيات المحضر القضائي.
-استحداث هيكل تأديبي للمهنة.
وقد ألغى بموجب هذا المشروع القانون رقم 91-03
المؤرخ في 8 يناير 1991 ومتضمن تنظيم مهنة المحضر .
الإيداع
: أودع المشروع لدى مكـتب المجلس الشـعبي الوطـني بـتاريخ
10 ماي 2005
الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني
.
اللجنة المختصة وعرض الوزير :
أحيل النص على لجنة الشؤون القانونية والإدارية
والحريات لدراسته ومناقشته.
وقد استمعت اللجنة بتاريخ 30 ماي 2005
إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام الذي قدم عرضًا مفصلاً عن النقائص
والأسباب والبواعث التي أدت بالحكومة لاقتراح هذا المشروع.
المناقشةالعامة:
نوقش المشروع في الجلسة العلنية العامة المنعقدة في
21 جوان 2005 حيث اقترحت اللجنة في تقريرها التمهيدي
36 تعديلاً.
ملاحضة
:
أجل التصويت على هذا المشروع إلى دورة الخريف2005.
11-
مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة الموثق
القطاع
المباد:
بادرت بهذا المشروع وزارة العدل.
تضمن
النص 70 مادة ألغي بموجبه القانون رقم 88-27 المتضمن تنظيم مهنة
التوثيق.
جاء مشروع القانون هذا لسد الثغرات الملحوظة ومعالجة
الاختلالات والنقائص التي اعترت مهنة الموثق.
أهداف النص
:
وتتمثل أهدافه الأساسية في:
-استحداث
شهادة
كفاءة للمهنة.
-تعزيز مراقبة السلطات العمومية على الموثق كونه ضابط
عمومي مفوضًا من طرفها.
-تحديد مهام الموثق وإخفاء أكثر شفافية على المهنة.
-تنظيم المهنة.
-تحديد النظام التأديبي الخاص بالمهنة.
الإيــداع :
أودع المشروع من قبل الحكومة لدى مكتب المجلس الشعبي
الوطـني
يـوم
10 ماي 2005.
الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني
.
اللجنة المختصة وعرض الوزير:
تكفلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات
بدراسة النص ومناقشته حيث استمعت بتاريخ 30 ماي 2005 إلى السيد وزير
العدل حافظ الأختام الذي قدم عرضًا وافيًا عن محتوى النص وأهدافه
ومسبباته.
المناقشة العامة
:
نوقـش المشروع من طرف النواب في الجلسة العلنيـة
العامـة المنعقـدة يوم 20 جوان 2005 حيث اقترحت اللجنة المدة في
تقريرها التمهيدي 40 تعديل .
ملاحضة
: تم تأجيل المصادقة على المشروع إلى دورة الخريف
2005.
12-
مشروع القانون التوجيهي للمدينة
القطاع المبادر
: الوزارة المنتدبة المكلفة بالمدينة.
يحتو ي المشروع على 29 مادة ويعد القانون
الأول في مجال المدينة .
وقد جاء هذا المشروع لمعالجة العوامل السلبية
التي كانت سببا في ما آلت إليه المدن الجزائرية ويضع سياسة جديدة
للمدينة ويوفر أطر التشاور والتنسيق من أجل التدخل الناجح في المدينة
ومنه تحقيق تطور منسجم ومتكامل وتنمية مستديمة وهو يهدف أساسا إلى :
-استعادة المدينة لوظائفها ككيان اجتماعي واقتصادي
وثقافي وتاريخي.
-تحسين الإطار المعيشي للمواطن وضمان رفاهيته وراحته.
-ضمان توفير وتدعيم الخدمة العمومية وتحسين نوعيتها.
-الحفاظ على الموارد واستعمالها استعمالا رشيدًا.
-ترقية النسيج العمراني وتطويره.
-تفعيل الاقتصاد الجهوي.
-الاستغلال العقلاني للفضاء الوطني والتسيير المحكم
له.
الايا
الإيداع
:
أودع مشـروع القانـون لـدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريـخ 15
ماي 2005.
الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
اللجنة المختصة وعرض الوزير :
تكفلت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة
العمرانية بدارسة هذا المشروع حيث استمعت بتاريخ
30
ماي
2005
إلى السيد الوزير المنتدب المكلف بالمدينة الذي قدم عرضُا مفصلاً عن
محتوى النص وأهدافه .
المناقشة العامة :
نوقش المشروع في الجلسة العلنية العامة المنعقدة
بتاريخ 14 جوان 2005 حيث اقترحت اللجنة 25
تعديلاً عن النص .
مــلاحــظــة:
أجل
التصويت عن المشروع إلى دورة الخريف 2005.
|