الرئيسية

   
 

حصيلة دورة الخريف 2006

  
 

 

حصـيلـة المـجـال التـشريـعي

مسار دراسة مشاريع القوانين على مستوى غرفتي البرلمان

I/ - الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

 القطاع المبادر: الأمانة العامة للحكومة.

عدد مواد النص: 224 مادة.

أهداف النص:

 يهدف هذا القانون إلى وضع إطار جديد يضمن تحسين نوعية الخدمة المقدمة من قبل مستخدمي الوظيفة العمومية، وتحسين الفعالية والنجاعة التي تقوم على أساس التكوين و التأهيل والتنوع والتكييف والمتابعة المستمرة.

وتندرج أحكام هذا النص القانوني في إطار مسايرة تماشي الوظيفة العمومية مع مقتضيات الخدمة العمومية في ظل التحولات والتغيرات الجارية في عالمنا المعاصر، من حيث الإحتراف والديمومة وضمان الشفافية وتولي المناصب على أساس الإستحقاق والتنافس والكفاءة والمهارة.

فالوظيفة العمومية مطالبة بالتكيف بإستمرار، إذ تعد من أهم الوسائل التي تركز عليها الدولة في إعداد سياستها الإقتصادية و الإجتماعية والتربوية وفي تنفيذ و إنجاح هذه السياسات في الميدان. 

 تاريخ الإيداع:

أودع النص لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 1 أوت 2006.

 I/ - الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:

 1)-اللجنة المختصة: عرض النص للدراسة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية    

والحريات.

2)-عرض النص: عرض النص أمام اللجنة من طرف السيد الأمين العام للحكومة بتاريخ 4 سبتمبر 2006 حيث قدم عرضاً شاملاَ عن فحوى هذا النص وكذا الأهداف المتوخاة منه.

 

3)-المناقشة العامة والتصويت:

       نظراً للطبيعة القانونية للنص، لم يناقش، بل عرض مباشرةً للتصويت وفقاً لأحكام الدستور والقانون العضوي رقم 99-02 الناظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان.            

       وصوت أعضاء المجلس على الأمر بتاريخ 14 أكتوبر 2006.

II/ - الدراسة على مستوى مجلس الأمة:

أحيل النص على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان حيـث تم الاستمـاع إلى السيـد الأمين العام للحكومة في 19 أكتوبر 2006.

وتمت المصادقة عليه من طرف المجلس بتاريخ 29 أكتوبر 2006.

 

2/ - الأمر رقم 06-04 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006.

 القطاع المبادر: وزارة المالية.

عدد مواد النص: 31 مادة.

أهداف النص:

جاء هذا الأمر للتكفل على وجه الخصوص بالآثار المالية الناجمة عن تحقيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ورفع أجور العمال التابعيـن للوظيـف العمومي والزيـادات في منح التقاعد، وكذا تنفيذ البرامج الإضافية لتنمية الهضاب العليا وولايات الجنوب.

 تاريخ الإيداع:

أودع النص لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 25 جويلية 2006.

 I/ -الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:

 1)-اللجنة المختصة وعرض الوزير:

تكفلت لجنة المالية والميزانية بدراسة هذا النص حيث عرض النص أمام اللجنة من طرف الـسيد وزير الماليـة بـتاريخ 6 سبتمبر2006.

 2)-المناقشة العامة والتصويت:

صوت أعضاء المجلس على الأمر بتاريخ 14 أكتوبر 2006.

II/ - الدراسة على مستوى مجلس الأمة:

اُُختصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بدراسة هذا النص حيث تم الاستماع إلى السيد وزير المالية بتاريخ 19 أكتوبر 2006 الذي تطرق إلى الأسباب التي دعت إلى تقديم النص.

 وتمت المصادقة عليه في 29 أكتوبر 2006، وفي هذا الإطار أبدى أعضاء المجلس جملة من التوصيات هي:

-       الإسراع في الإصلاحات المالية العمومية والمحلية.

-  تثمين اللجنة لمشروع عصرنة نظام الميزانية للدولة الذي بادرت به وزارة المالية، فهو يأتي بتصور جديد لقانون المالية وعليه توصي بإشراك البرلمان في إعداد هذا الملف الهام قبل أن تعتمده الحكومة.

-      ضرورة تنظيم يوم دراسي لكل المعنيين بما فيهم قضاة مجلس المحاسبة.

 

03/- الأمر رقم 06-05 المتعلق بحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها.

القطاع المبادر:وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

عدد مواد النص: 12 مادة.

أهداف النص:

 نظرا للخطر الذي يهدد ثروتنا الحيوانية التي هي في إنقراض متزايد، إرتأت السلطات العمومية وضع هذا النص القانوني لتحديد كيفيات حماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالإنقراض والمحافظة عليها من خلال وضع تدابير ردعية لمنع صيدها أو تسويقها أو حيازتها.

تاريخ الإيداع:

أودع النص لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 29 جويلية 2006.

 I/ - الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:

 1)- اللجنة المختصة وعرض الوزير:

       تكفلت بدراسة هذا النص لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، حيث عرض النص أمام اللجنة من طرف السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية بتاريخ 10 أكتوبر 2006، إذ قدم عرضاً شاملاً عن فحوى هذا النص والأسباب التي دعت لاقتراحه من طرف الحكومة.

2)- المناقشة العامة والتصويت:

لقد ثمن أعضاء المجلس محتوى هذا الأمر وما جاء به من تدابير وإجراءات يمكنها أن تضع حداً لظاهرة الانقراض التي يتعرض لها هذا النوع من الحيوانات، مقترحين سن قانون مماثل لحماية بعض النباتات الطبيعية المهددة بالانقراض كذلك.

وتم التصويت عليه بتاريخ 14 أكتوبر 2006.

II/ - الدراسة على مستوى مجلس الأمة:

  اُختصت لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بدراسة هذا النص، حيث تم الاستماع إلى السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية في 19 أكتوبر 2006، إذ قدم عرضاً تطرق من خلاله إلى أسباب ودواعي اقتراح النص، والإجراءات والتدابير الجديدة الـواردة فيه، وأهم الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها.

وتمت المصادقة عليه بتاريخ 29 أكتوبر 2006.

 

4/-الأمر رقم 06-06 المعدل و المتمم للقانون رقم 84-10والمتعلق بالخدمة المدنية.

 القطاع المبادر: وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

عدد مواد النص: مادتـين (02).

 أهداف النص:

يرمي إلى توسيع نطاق ممارسة وأداء الخدمة المدنية من القطاع العام للصحة إلى القطاع الخاص، باعتبار أن القطاع الصحي الخاص يدخل في مجال الصحة العمومية.

 كما يهدف إلى تقليص المدة الدنيا للخدمة المدنية من سنتين (02) إلى سنة واحدة (01) مع إبقاء الحد الأقصى بأربع سنوات (04).

 تاريخ الإيداع:

تم إيداع النص لدى مكتب المجلس بتاريخ 24 جويلية 2006.

 

I/- الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:

1)-اللجنة المختصة وعرض الوزير:

عرض السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات النص على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بتاريخ 17 سبتمبر 2006، إذ أشار إلى أن الهدف الأساسي من اتخاذ هذا الإجراء هو تحقيق إنسجام المنظومة التشريعية، من أجل تشجيع التغطية الصحية لأقصى الجنوب، لا سيما المناطق المعزولة منها مع منح إمتيازات للأخصائيين الراغبين في العمل هناك.

 

2)-المناقشة العامة والتصويت:

      نظراً للطبيعة القانونية للنص لم يطرح للمناقشة بل عرض للتصويت مباشرةً وفقاً لأحكام الدستور.

وصوت نواب المجلس عليه بتاريخ 14 أكتوبر 2006.

  /II - الدراسة على مستوى مجلس الأمة:

     أحيل النص على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، حيث قدم السيد وزير الصحة شرحا عن فحوى هذا النص بتاريخ 17 أكتوبر 2006.

وتمت المصادقة عليه في 29 أكتوبر 2006.

 

5/ الأمر رقم 06-07 المعدل والمتمم للقانون رقم 85-05 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها.

القطاع المبادر: وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

عدد مواد النص: 10 مواد.

  أهداف النص:

جاء هذا النص ليعدل ويتمم القانون الساري المفعول في المجال الصحي، إذ يندرج ضمن مسعى مواصلة الإصلاحات التي باشرتها الدولة في تحسين شروط الإستشفاء والعلاج، كما يهدف إلى تطبيق النظام الجديد للتغطية الصحية من خلال إنشاء هياكل دعم للمؤسسات الصحية، وتعزيز السلطة الرقابية، وتكريس الوجود القانوني للمؤسسات الإستشفائية الخاصة وترقية الأدوية الجنيسة.

 تاريخ الإيداع:

أودع النص لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 24 جويلية 2006.

 

I/ الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:

 1)   -اللجنة المختصة وعرض الوزير:

    اختصت به لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، حيث قدم ممثل الحكومة عرضه بتاريخ 17 سبتمبر 2006 وأشار من خلاله إلى ضرورة إدخال انسجام على مختلف النصوص القانونية للإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بالصحة، كالدواء واستيراده وصناعته وكذا الإستثمار الخاص، العيادات الخاصة والتعامل بالمساواة بين القطاعين العمومي والخاص.

 2)-المناقشة العامة والتصويت:

عرض النص للتصويت أمام أعضاء المجلس بتاريخ 14 أكتوبر 2006.

II/ - الدراسة على مستوى مجلس الأمة:

        أحيل النص على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، التي استمعت هذه الأخيرة إلى السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بتاريخ 17 أكتوبر 2006، بحيث قدم عرضاً مفصلاً عن الأسباب التي دعت إلى تعديل وتتميم القانون رقم 85-05 مبيناً الأحكام الجديدة الواردة فيه.

 تمت المصادقة على النص بتاريخ 29 أكتوبر 2006.

 

6/- الأمر رقم 06-08 المعدل والمتمم للأمر رقم 01-03 والمتعلق بتطويرالاستثمار.

 القطاع المبادر: وزارة المساهمات وترقية الاستثمار.

عدد مواد النص: 18 مـادة.

أهداف النص:

جاء هذا الأمر لتعديل قانون الإستثمار وإتمامه لتدارك النقائص المسجلة مع إدراج تسهيلات وامتيازات بغرض الاستجابة لرغبات المستثمرين، ولإضفاء أكثر فعالية ونجاعة للجهاز الإستثماري الساري المفعول بوضع جملة من التدابير المتعلقة بنظام الجباية ومنح المزايا وكذا هياكل الرقابة والمتابعة.

تاريخ الإيداع:

تم إيداع النص لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني وبتاريخ 23 جويلية 2006.

/I -الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:

 

1)   للجنة المختصة وعرض الوزير:

       عرض النص على لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، من طرف السيد وزير المساهمات وترقـية الاستثمار بتـاريخ 17 سبتمبر 2006، إذ أشار إلى الأهداف المنشودة من الترتيبات الجديدة الخاصـة بالاستثمـار، بحيث اعتبـره عاملاً أساسياً في تحريك النمو الاقتصادي، وهو بذلك يصنف ضمن المؤشرات التي تترجم مدى قدرة أي بلد على توفير سوق تستجيب للقدرة الشرائية للمستهلك وتغطي حاجياته المتزايدة.

2)- المناقشة العامة والتصويت:

        نظراً للطبيعة القانونية للنص تم التصويت عليه مباشرة دون مناقشة وذلك بتاريـخ 15 أكتوبر 2006.

II/- الدراسة على مستوى مجلس الأمة:

        أحيل النص على لجنة الشؤون الاقتــصادية والمالية التي استمعــت بتاريخ 16 أكتوبر 2006 إلى عرض الوزير الذي شرح فيه الأسباب التي دعت إلى تعديل الأمر.

تمت المصادقة عليه من طرف أعضاء المجلس بتاريخ 29 أكتوبر 2006.

 وأقر المجلس جملة من التوصيات تمثلت في:

 -      التعجيل بإصدار النصوص التطبيقية الضرورية لإنجاح الإصلاحات الإقتصادية التي باشرتها الدولة.

-  التجسيد السريع للتدابير الإلزامية الرامية إلى إزالة الإجراءات المعقدة والثقيلة الناتجة عن الممارسات االبيروقراطية.

-      إزالة صعوبات الاتصال والتحـاور مع المستثمرين و الإصغاء إلى متطلباتهم.

-  العمل على توفير كل الشروط الضرورية لايجاد الشباك الوحيد و تمكينه من القيام بالدور المنوط به بفعالية و بسرعة و تنفيذ الإجراءات المعتمدة للمصادقة على الملفات و تقليص الآجال للشروع في إنجاز المشاريع.

 

7/ - الأمر رقم 06-09 المعدل والمتمم للأمر 05-06 والمتعلق بمكافحة التهريب.

 القطاع المبادر: وزارة العـدل.

عدد مواد النص: (04) مـواد.

أهداف النص:

      جاء هذا القانون ليدعم الآليات والوسائل القانونية لمكافحة التهريب المنصوص عليها في الأمر رقم 05-06، إذ تم إدراج تدابير تنظيمية وكذا إجراءات قضائية بسيطة وسريعة من شأنها ضمان حق الملكية وحماية المتضررين عن طريق اللجوء للقضاء الإداري.

تاريخ الإيداع:

أودع النص لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 24 جويلية 2006.

I/ - الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:

1)- اللجنة المختصة وعرض الوزير:

     أحيل النص على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وقدم السيد وزير العدل، حافظ الأختام عرضاً أمام أعضاء اللجنة بتاريخ 19 سبتمبر 2006، حيث فصل مضمون الأمر وأوضح دواعي التعديلات الواردة فيه وأهدافها.

 

2)   -المناقشة العامة والتصويت:

 نظراً للطبيعة القانونية للنص لم يناقش بل عرض مباشرةً للتصويت وفقاً لأحكام الدستور و تم التصويت عليه بتاريخ 14 أكتوبر 2006.

 /II -الدراسة على مستوى مجلس الأمـة:

 اختصت به لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان حيث قدم الوزير عرضه أمام اللجنة بتاريخ 17 أكتوبر 2006.

        وقد تمت المصادقة عليه بتاريخ 21 نوفمبر 2006.

 

8/ - الأمر رقم 06-10 المعدل والمتمم للقانون رقم 05-07 المتعلق بالمحروقات.

 القطاع المبادر: وزارة الطاقة والمناجم.

عدد مواد النص:(05) مواد.

أهداف النص:

يندرج هذا النص ضمن إرادة الدولة في مسايرة التطورات التي عرفتها السوق البترولية العالمية من جهة، ورغبتها في المحافظة على الثروات الطبيعية من جهة أخرى بغرض عقلنة إستغلالها مع وضع الشروط الأساسية في مجال الإستثمار في قطاع المحروقات وتطوير الصناعة البترولية وكذا فرض الرقابة والمتابعة في التعامل.

تاريخ الإيداع:

أودع النص لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 4 سبتمبر 2006.

 I/ - الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:

1)   - اللجنة المختصة وعرض الوزير:

      اختصت بدراسة هذا النص لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، وعرض النص أمام هذه اللجنة من طرف وزيـر الطاقـة والمناجـم فـي 26 سبتمبر2006، إذ تناول أهداف مشروع النص والتي تتلخص في كونه جاء نتيجة للظروف الدولية والتغييرات الحاصلة في مجال السوق البترولية، وكذا إدراج تدابير جديدة تسمح بتوسيع وتعزيز الرقابة التي تمارسها الدولة على المحروقات وضمان استفادة الأجيال القادمة منها.

 2)-المناقشة العامة والتصويت:

     نظراً للطبيعة القانونية للنص لم يناقش بل عرض مباشرةً للتصويت وفقاً لأحكام الدستور.وتم التصويت عليه بتاريخ 14 أكتوبر 2006.

II/- الدراسة على مستوى مجلس الأمة:

     اختصت بدراسته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية حيث استمعت لعرض الوزير بـتاريخ 16 أكتوبر 2006، والذي تطرق من خلاله إلى أسباب تعديل النص والأحكام الجديدة التي تضمنها، كما أجاب على الأسئلة والانشغالات التي طرحها أعضاء اللجنة.

تمت المصادقة عليه في 29 أكتوبر 2006.

 لقد أقرت اللجنة جملة من التوصيات هي:

 -  تسمح التدابير الواردة في هذا النص بتوسيع وتدعيم رقابة الدولة على موارد المحروقات وإستغلالها العقلاني، لكنها لن تكون فعالة تمامًا ما إذا لم تكن متبوعة بفعل تطبيقي، وضرورة جعل الرقابة الصارمة التي يفرضها التعديل عملية وفعالة، مع ضرورة التنفيذ الجيد والكامل لأحكام هذا النص، وهذا ما يجب أن تهدف إليه النصوص التطبيقية التي يستحسن الإسراع في إصدارها.

-  نظرًا للطابع المتذبذب للسوق العالمية للبترول والذي يتميز بعدم الاستقرار يتعين التفكير جديا من الآن في مرحلة "ما بعد البترول". 

 

9/- الأمر رقم 06-11 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي       

       التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.      

 القطاع المبادر: وزارة المالية.

عدد مواد النص: (13) مادة.

 أهداف النص:

يهدف هذا النص إلى وضع وتوضيح الإطار القانوني للعقار الصناعي مع تحديد الشروط للحصول عليه وذلك من خلال إجراءات منح الإمتياز والتنازل عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة والموجهة للإستثمار، مع منح إمتيازات وتحفيزات للمستثمرين الذين ينجزون مشاريعهم في الآجال المحددة.

 تاريخ الإيداع:

أودع النص لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 4 سبتمبر 2006.

  

/I- الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:

 

1)   -اللجنة المختصة وعرض الوزير:

        اختصت بدراسة هذا النص لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، وقدم السيد وزير المالية عرضه أمام اللجنة بتاريخ 11 أكتوبر 2006، وتعرض من خلاله إلى أهمية العقار في تطوير الاقتصاد الوطني، كما تطرق إلى مضمون النص والأهداف المتوخاة منه.

 

2)-المناقشة العامة والتصويت:

      نظراً للطبيعة القانونية للنص لم يناقش وعرض مباشرةً للتصويت عليه وفقاً لأحكام الدستور وذلك بتاريخ 14 أكتوبر 2006.

 

/ II - الدراسة على مستوى مجلس الأمة:

تولت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية دراسة هذا الأمر، حيث قدم وزير المالية عرضه بتاريخ 19 أكتوبر 2006.

وتمت المصادقة على هذا الأمر بتاريخ 29 أكتوبر 2006

وقد سجلت اللجنة جملة من التوصيات تلخصت فيما يلي:

 -  إدراج شروط في النص للاستفادة من منافع صيغة الامتياز أو التنازل وذلك لتفادي أي تجاوز كان، لذا يتعيـن على النصوص التطبيقيـة تأكيـد هذا الإنشـغال و وضع القواعد الضرورية للتقيد بها.

-  توجيه الإستثمار نحو البلديات المحرومة بهدف خلق نشاطات إقتصادية فيها، علمًا أن 979 بلدية من أصل 1541 بلدية عبر الوطن بلديات تعتبر ريفية كليًا وهي نسبة كبيرة جدًا، مما يستوجب ترقيتها والإستفادة من الطاقة البشرية الموجودة بها.

-  إدراج عضوية منتخبي المجلس الشعبي الولائي في تشكيلة لجنة الولاية المنصوص عليها في المادة 05 و إشراك ممثلي المجالس الشعبية البلدية المعنية بإقامة مشاريع إستثمارية في أشغال اللجنة.

-  لا يمكن تطوير الإستثمار عبر النصوص القانونية فقط، لذا يتعين وضع شروط تطبيقية وعملية فعالة وعقلانية.

- ضـرورة تـحديد مجال تدخل الوالـي و المجلـس الوطني للإستثمار، وتقنـين       

   بوضوح تبادل المعلومات بينهما وبين المصالح المعنية.

 

10/  مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المتضمن والمتعلق بقانون  

       الإجراءات الجزائية. 

القطاع المبادر: وزارة العدل.

عدد مواد النص: 14 مادة.

 أهداف النص:

يندرج هذا النص ضمن مسار تنفيذ الإصلاحات الشاملة للعدالة ومسايرة التغيرات والتحولات التي عرفتها بلادنا في مجال عالم الإجرام خاصة بعد بروز جرائم جديدة تتسم بالخطورة وعابرة للحدود وتستعمل فيها تكنولوجيات حديثة.

       وعليه جاء المشروع لإدراج عدة تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية توسع       صلاحيات ضباط الشرطة القضائية مع تحديثها وإضفاء المرونة عليها،كما تضمن النص بعض الأحكام التي تضمن حماية الحريات الفردية وكذا مبدأ قرينة البراءة.  

تاريخ الإيداع:

 أودع النص لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 11 جويلية 2005.

 

I / - الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:

1) - اللجنة المختصة وعرض الوزير:

   تمت دراسة النص من طرف لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حيث عرض النص من طرف السيد وزير العدل، حافظ الأختام بتاريخ 8 نوفمبر 2005 وأبرز خلالها أن النص المقترح يهدف إلى تطبيق توصيات لجنة إصلاح العدالة ومطابقة المنظومة التشريعية مع الاتفاقيات الدولية، كما أوضح التعديلات المقترحة.

  وقدم عرضاً آخر بتاريخ 9 أفريل 2006.

تعديلات اللجنة: وقد أدرجت اللجنة المختصة 20 تعديلاً في تقريرها التمهيدي.

 

2)   - المناقشة العامة والتصويت:

  تمت المناقشة من طرف النواب بتاريخ 31 ماي 2006 وعلى إثرهـا إقترح النواب 24 تعديلاً عن المشروع في التقرير التكميلي الذي أعدته اللجنة المختصة.

         صوت أعضاء المجلس على النص بتاريخ 15 أكتوبر 2006.

 /II - الدراسة على مستوى مجلس الأمة:

        أحيل النص على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، حيث استمعت اللجنة لعرض الوزير بتاريخ 17 أكتوبر 2006، شرح من خلاله محتوى الأحكام الواردة فيه وأسباب اقتراحه والهدف منها، ودار النقاش حول أهم الأهداف التي جاء القانون من أجلها، وأجريت المناقشة يوم 12 نوفمبر 2006.

 وتمت المصادقة عليه من طرف أعضاء المجلس في 21 نوفمبر 2006.

 

11/   مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 والمتعلق بقانون العقوبات.

 القطاع المبادر: وزارة العدل.

عدد مواد النص: 59 مادة.

أهداف النص:

-  إلغاء العقوبات التبعية وإدماج بعضها ضمن العقوبات التكميلية وإدماج أيضاً بعض تدابير الأمن كعقوبات تكميلية.

-       استحداث معايير جديدة فيما يتعلق بتطبيق الظروف المخففة.

-       تجنيح بعض جنايات السرقة.

-       حذف عقوبة الإعدام في بعض الجرائم.

-       تحديد الاختصاص المحلي للمحاكم في جرائم الشيك وعدم دفع النفقة لمحكمة موطن الضحية.

-       التوسع في تحديد حالة العود للجرائم التي تكون من نفس النوع والطبيعة.

تاريخ الإيداع:

أودع النص لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني في29 مارس 2006.

 I /- الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:

1)-اللجنة المختصة وعرض الوزير:

      عرض النص للدراسة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حيث قدم وزير العدل، حافظ الأختام عرضه بتاريخ 9 أفريل 2006.

تعديلات اللجنة: في تقريرها التمهيدي أدرجت اللجنة 29 تعديلاً عن المشروع.

 2)-المناقشة العامة والتصويت:

       تمت المناقشة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 31 ماي 2006 وقد اقترح النواب ثلاثة (03) تعديلات فقط على المشروع.

تم التصويت على القانون بتاريخ 15 أكتوبر 2006.

/II-  الدراسة على مستوى مجلس الأمة:

أحيل النص على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان،  وقدم وزير العدل حافظ الأختام عرضه بتاريخ 17 أكتوبر 2006

وتمت المصادقة عليه بتاريخ 21 نوفمبر 2006.

 12/  القانون المتعلق بتدابير تشجيع ودعم ترقية التشغيل.

القطاع المبادر: وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

عد مواد النص: 32 مادة.

أهداف النص:

يشكل هذا النص القانوني لبنة أساسية في محاربة البطالة، فجاء ليسد ثغرة كانت عائقاً أمام ترقية الإستثمار، وبالتالي يندرج ضمن تحقيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية 2005-2009 الذي يرمي إلى المساهمة المباشرة في خلق مليوني منصب عمل، منها مليون منصب دائم وهذا ما سيساعد في تقليص نسبة البطالة إلى أقل من 10% في سنة 2009 ويهدف النص إلى:

-      وضع آليات جديدة لتشجيع دعم وترقية التشغيل.

-      الاعتماد على المقارنة الاقتصادية في محاربة البطالة.

-      التقليص من ظاهرة عدم التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي.

-      المساهمة في تخفيض كلفة الإنتاج لدى المؤسسات.

-      تشجيع الاستثمار في مناطق الهضاب العليا.

-      التحكم أكثر في سوق التشغيل من خلال تسجيل طلبات العمل على مستوى وكالات التشغيل.

تاريخ الإيداع:

أودع النص لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 01  أفريل 2006.

 /Iالدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:

 1)   - اللجنة المختصة وعرض الوزير:

     عرض النص على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، حيث قدم وزير العمل والضمان الاجتماعي عرضه بتاريخ 18 أفريل 2006.

تعديلات اللجنة: لقد أدرجت اللجنة في تقريرها التمهيدي 13 تعديلاً عن المشروع.

 2)- المناقشة العامة والتصويت:

 تمت المناقشة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 21 جوان 2006، وفي هذا الإطار اقترح النواب 38 تعديلاً في التقرير التكميلي الذي أعدته اللجنة حول النص.

وتم التصويت عليه في 15 أكتوبر 2006.

 /II- الدراسة على مستوى مجلس الأمة:

أحيل النص على لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، التي استمعت إلى الوزير في 11 نوفمبر 2006 قدم خلالها شرحه حول فحوى هذا النص، وعقد المجلس جلسة المناقشة العامة يوم 12 نوفمبر2006.

 وتمت المصادقة عليه من طرف أعضاء المجلس بتاريخ 16 نوفمبر 2006.

  

13/ - مشروع قانون المالية لسنة 2007.

 القطاع المبادر: وزارة المالية.

عدد مواد النص: 92 مادة.      

أهداف النص:

يندرج مشروع قانون المالية لسنة 2007 ضمن متابعة الأهداف الكبرى للبرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي للمرحلة 2005- 2009، وجاء ضمن سياق كلي تميزه مؤشرات مقبولة بالنظر إلى التحول العميق للاقتصاد الوطني لا سيما الإبقاء على معدل نمو إيجابي.

كما يهدف  إلى التكفل بالآثار الاجتماعية المترتبة عن تحرير الإقتصاد وترقية الإستثمار والتشجيع على توفير التشغيل ودعم إنجاز مشاريع إنتاج بعض السلع والخدمات، وتنويع مصادر التحويل وعصرنة الإدارة الجبائية.

تاريخ الإيداع:

أودع النص لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 18 سبتمبر 2006.

  /I  - الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:

1)   - اللجنة المختصة وعرض الوزير:

      عرض النص على لجنة المالية والميزانية حيث قدم وزير المالية عرضه في 27 سبتمبر 2006 الذي تضمن أهم المؤشرات والتدابير التي تطبع ميزانية الدولة لسنة 2007.

 *كما استمعت اللجنة إلى أربعة عشر (14) وزيرًا قدموا عروضًا حول ميزانياتهم القطاعية، و هم على التوالي:

  1. وزير الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
  2. وزير الطاقة و المناجم،
  3. وزير المساهمات و ترقية الاستثمار،
  4. وزير الفلاحة و التنمية الريفية،
  5. وزير السكن والعمران،
  6. وزير الموارد المائية،
  7. وزير الأشغال العمومية،
  8. وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية،
  9. وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات،

10.وزير العمل والضمان الإجتماعي،

11.وزير التشغيل و التضامن الوطني،

12.وزير التربية الوطنية،

13.وزير التعليم العالي و البحث العلمي،

14.وزير التكوين و التعليم المهنيين،

15.بالإضافة إلى محافظ البنك الجزائري.

 

تعديلات اللجنة: أدرجت اللجنة المختصة 29 تعديلا عن المشروع.

2)- المناقشة العامة والتصويت:

تمت المناقشة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني خلال يومي 14 و15 أكتوبر2006 ،واقترح النواب بعد المناقشة العامة 99 تعديلاً في التقرير التكميلي الذي أعدته اللجنة.

 وتم التصويت على مشروع القانون في 30 أكتوبر 2006.

 /II - الدراسة على مستوى مجلس الأمة :

 اختصت به لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية حيث قـدم الوزير عرضه للنـص يوم 05 نوفمبر 2006.

وتمت المناقشة العامة خلال الأيام 13، 14و15 نوفمبر 2006.

       وكانت المصادقة في يوم 16 نوفمبر 2006.

التوصيات: أقرت اللجنة جملة من التوصيات هي:

-  ضرورة حضور وزراء القطاعات المعنية أثناء مناقشة نص قانون المالية على مستوى الجلسات العامة للرد على أسئلة وإنشغالات أعضاء المجلس.

-       ضرورة توسيع قاعدة الضريبة الجزافية الموحدة التي تكون ذات قيمة معقولة ليكون تحصيلها مضموناً.

-  تثمين قرار إعادة تأهيل التخطيط ووضعه تحت إشراف وزارة المالية إلا أنه يبقى إعطاء الأولوية للتنمية المحلية من خلال تركيز الجهود على ترقية البلديات الريفية ومنحها منشآت من شأنها تشجيع الإستثمارات، التي يتولد عنها إيرادات كافية لتأدية مهامها على أحسن وجه.

-       الإسراع بالإصلاحات المالية المحلية.

-  إذا كان تعليق واجب الدفع بالصك يبرره عدم توفر الظروف الضرورية لذلك، فإن إشتراط الدائنين العموميين الحصول على أموالهم نقداً لا يمكن تبريره، وعليه توصي اللجنة بإصدار تعليمة للدائنين العموميين لقبول الدفع بالصك.

-  نظرا للصعوبات التي تعاني منها البلديات و عدم كفاية الصندوق المشترك للجماعات المحلية للتكفل بها، لابد من دراسة إمكانية مساعدتها عن طريق إعفائها من الرسم على القيمة المضافة على الإنارة العمومية، ومنحها مخصصات مالية لصيانة وحراسة المدارس.

-  تفعيل مختلف أشكال الرقابة لتفادي الضغوطات الممارسة على الجماعات المحلية للتكفل بالمصاريف خارج ميزانياتها.

 -  نظرا لأهمية الرقابة في تسيير الشؤون العامة لابد من تفعيلها على كافة المستويات وبالصرامة المطلوبة وجعل آلياتها تعمل بصفة تلقائية.

 -       تطهير الصناديق الخاصة وتقديم حصيلة حولها للبرلمان.

 -       ضرورة تحديد كيفية تطبيق أحكام المادة 100 من نص القانون المتعلقة بتعويض البناءات الجاهزة.

 -  ضرورة إنتهاج سياسة إقتصادية ناجعة تعتمد نظرة شاملة وبعيدة المدى لتنويع مصادر الثروة وتوفير مناصب العمل وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

 -  ضرورة وضع سياسة تنموية متوازنة يراعى فيها تحديد الأولويات، لاسيما ترقية المناطق الجبلية والحدودية ودعم السياحة الصحراوية ومرافقة البرامج الخاصة بالجنوب بإجراءات تحضيرية من أجل التنفيذ الأحسن لها، وتحقيق الأهداف المرجوة منها، وكذا إخضاع إنشـاء المدن الجـديدة للقانـون رقم 02-08 المـؤرخ فـي 08 ماي2002 واحترام الضوابط المحددة في المخطط الوطني للتهيئة العمرانية.

 -       ضرورة وضع سياسة إجتماعية فعالة بديلة لتلك المنتهجة في الوقت الحاضر. 

-  وضع آلية تعاقدية لإلزام شركات التأمين للتكفل بالمصاريف الإستشفائية لضحايا حوادث المرور من مؤمنيهم طبقا لأحكام الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 جانفي 1974.

14/ - مشروع قانون يتضمن تأسيس إجراء معاينة حق الملكية العقارية وتسليم                                        

          سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري.

 القطاع المبادر: وزارة المالية.

عدد مواد النص: 17 مادة.

أهداف النص:

يهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث إجراء معاينة حق الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري، الذي يدار تحت المراقبة المباشرة لمدير الحفظ العقاري، قصد إعداد و تسليم سندات ملكية قانونية و مخططات نظامية تتعلق بتلك العقارات.

كما يسعى إلى تمكين تدخل السلطة العمومية وحدها من خلال ممثليها، فيما يخص المعاينة و الاعتراف بحق الملكية العقارية على أساس الحيازة المنصوص عليها في القانون المدني، مع إعداد و تسليم سند الملكية الأولى الذي يمنح الإجراء الأول في الملاحظة العقارية. 

ويرمي إلى تطبيق هذا الإجراء بدون تمييز على كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام المنصوص عليـها في الأمـر رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975، بالإضافة إلى كل العقارات التي لم تكن موضوع سندات ملكية،و التي أعدت بشأنها سندات ملكية قبـل تاريـخ أول مارس 1961 و التي فقدت حداثتها يوم طلب فتح التحقيق العقاري.

 ويسمح بتوفير في أسرع وقت ممكن سندات ملكية، ذات مصداقية و تكرس بصفـة قانونية وضعيات شرعية الغرض منها تشجيـع البنـاء، لاسيما السكــن و النشاط الفلاحي و ذلك بدعم القروض الرهنية.

 تاريخ الإيداع:

أودع النص لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 02 أوت 2005.

  /I - الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:

 1)- اللجنة المختصة: عرض النص للدراسة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية

     والحريات.

 2)- عرض الوزير:

 عرض النص أمام اللجنة من طرف وزير المالية بتاريخ 04 أفريل 2006 حيث قدم عرضاً شاملاً حول فحوى هذا النص

 تعديلات اللجنة: أدرجت اللجنة 20 تعديلاً عن المشروع في تقريرها التمهيدي.

 

3)- المناقشة العامة والتصويت:

       تمت المنـاقشة من طــرف نواب المجلس الشـعبي الوطـني بـتاريـخ 17 ديسمبر 2006.

 وتم التصويت عليه من طرف نواب المجلس يوم 10 جانفي 2007 بدون اقتراح أي تعديل على النص.   

/II - الدراسة على مستوى مجلس الأمة:

 اللجنة المختصة:

أحيل النص على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، واستمعت إلى السيد وزير المالية يوم الخميس 25 جانفي 2007، حيث قدم عرضا حول النص ومضمونه وأهدافه.

 عقد مجلس الأمة جلسة عامة لمناقشته يوم 28 جانفي 2007.

وتمت المصادقة عليه يوم 30 جانفي 2007.

 15/  - مشروع قانون المتعلق بتعاونيات الادخار و القرض.

 القطاع المبادر: وزارة المالية.

عدد مواد النص: 62 مادة.

أهداف النص:

يهدف هذا النص المتعلق بتعاونيات إدخار القرض إلى تحديث المنظومة المالية في الدولة من خلال خلق نفس جديد للمتعاملين الصغار لاستثمار أموالهم، دون أن يكـون لهذه المؤسسـات الرغبـة في تحقيـق الأربـاح من جراء عملياتها التجارية، فهي بذلك تعتبر مؤسسات مالية تقدم خدمات شبه مماثلة للخدمات التي تقدمها البنوك.

  كما يهدف إلى تطوير السوق المالية وتفعيلها خاصة في مجال الاستثمارات الفردية ويسمح بالحصول على خدمات مالية ذات جودة بتكاليف اقتصادية للغاية.

 ويرمي أيضا إلى تمكين التعاونيات من تحصيل ودائع مالية معتبرة، يرخص بموجب القانون للأشخاص المعنويين، كالخدمات الاجتماعية للعمال، بإيداع أموالهم لدى التعاونية على ألا يستفيدوا من خدماتها التي تظل مقتصرة على أعضائها الطبيعيين دون غيرهم.

  كما يركز هذا النص على وظيفة الرقابة الداخلية للتعاونية من خلال الفصل بين مهام مجلس الإدارة و لجنة المراقبة و لجنة القرض و تفعيل الرقابة الخارجية من خلال توسيع صلاحيات اللجنة المصرفية.

  - تاريخ الإيداع:

   أودع النص لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 20 سبتمبر 2006.

 I/- الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني:

 1)   - اللجنة المختصة:

 عرض النص للدراسة على لجنة المالية و الميزانية.

2) - عرض الوزير:

     عرض النص أمام اللجنة من طرف السيد وزير المالية بتاريخ 14 نوفمبر2006 حيث قدم عرضًا شاملاً عن فحـوى هذا النص، كـما استمعت اللجـنة بـتاريخ 20 نوفمبر2006 إلى السيد الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح المالي.

 3)- المناقشة العامة والتصويت:

        تمت المنـاقشة من طرف نـواب المجلـس الشـعبي الوطـني بتاريــخ 17 ديسمبر 2006، وقد أدرجت اللجنة في تقريرها التمهيدي 22 تعديلاً كما أدرجـت اللجنة كـذلك 03 تعديلات في تقريرها التكميلي عن النص.

وتم التصويت عليه من طرف أعضاء المجلس يوم 10 جانفي 2007.

 /II - الدراسة على مستوى مجلس الأمة :

اللجنة المختصة:

أحيل النص على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، واستمعت اللجنة إلى السيد وزير المالية يوم الخميس 25 جانفي 2007، حيث قدم عرضا مفصًلا عن فحوى وأهداف النص.

عقد مجلس الأمة جلسة عامة لمناقشة النص يوم 28 جانفي 2007.

وتمت المصادقة على النص يوم 30 جانفي 2007، بتوصيات تقدمت بها اللجنة والآتية:

- الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية.

- يتعين تحديد وبدقة الجهة أو الجهات المؤهلة لرفع الدعوى القضائية في حالة حدوث تجاوزات.

-ضرورة التأطير الجيد لتعاونيات الادخار والقرض الحديثة النشأة ومرافقتها سواء من حيث التسيير أو الرقابة، لجعلها نموذجا يقتدي به، وذلك لضمان نجاح هذا النوع من المؤسسات المالية.

-القيام بعملية شرح، توعية وتعريف واسعة لهذا النوع من المؤسسات المالية والاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات.

 

 
الرجوع